تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[18 - 01 - 06, 02:39 ص]ـ

كنت قد قيدت هذه الفائدة أثناء قراءتي لكتاب

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لإبن دقيق العيد

وظننت مع مرور الوقت أنني قرأتها بالفتح

وعند بحثي لإحدى المسائل في الإحكام وجدت ما قيدته فيه وليس بالفتح فتذكرتك

وهو عند حديث البراء بن عازب حديث رقم 143 على حكم من ذبح قبل الصلاة

فقال رحمه الله

(وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((شاتك شاة لحم)) دلالة على إبطال كونها نسكا

وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر: لم يعذر فيها بالجهل

وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات

فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل كما جاء فيمن تكلم في الصلاة

وفرق بينهما بأن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها وذلك لا يحصل إلا بفعلها

والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها

وذلك إنما يكون بالتعمد لإرتكابها

ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي فعذر بالجهل

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 11:47 ص]ـ

بارك الله فيكم إخواني الأفاضل:

مثال ترك المأمور:

حديث أنس - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك".متفق عليه.

ومثال فعل المحظور:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" متفق عليه.

وعند الحنابلة -رحمهم الله - استثناءات لهذه القاعدة، لعل الله أن ييسر جمعها من باب الحصر والإفادة.

وهناك قاعدة قريبة منها مفادها:

أن التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد، أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقاً.

ولو عدت للقواعد البديعة النافعة للامام عبدالرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله رحمة واسعة - لوجدت بعض تفصيل ص 45 ط: ابن الجوزي ت: خالد المشيقح.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير