[لمن سأل عن دليل وجوب الفدية ...]
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 11 - 05, 10:10 م]ـ
رأيت سؤالا لأحد الإخوة عن دليل الأئمة الثلاثة في إيجاب الفدية على من أخر قضاء ما وجب عليه من صوم رمضان ... ثم لم أهتد لمشاركته في الملتقى، فأحببت إعانته بهذه النقول لعل فيها جواب سؤاله.
قَالَ الإمام الشيرازي – رحمه الله – في المهذب: (إذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ أَيَّامٍ مِنْ رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إلَى أَنْ يَدْخُلَ رَمَضَانُ آخَرُ , فَإِنْ أَخَّرَهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ , وَجَبَ عَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ ; لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ قَالُوا فِيمَنْ عَلَيْهِ صَوْمٌ فَلَمْ يَصُمْهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ: " يُطْعِمُ عَنْ الْأَوَّلِ ". فَإِنْ أَخَّرَهُ سَنَتَيْنِ فَفِيهِ وَجْهَانِ: (أَحَدُهُمَا) لِكُلِّ سَنَةٍ مُدٌّ ; لِأَنَّهُ تَأْخِيرُ سَنَةٍ فَأَشْبَهَتْ السَّنَةَ الْأُولَى. (الثَّانِي) لَا يَجِبُ لِلثَّانِيَةِ شَيْءٌ ; لِأَنَّ الْقَضَاءَ مُؤَقَّتٌ بِمَا بَيْنَ رَمَضَانَيْنِ , فَإِذَا أَخَّرَهُ عَنْ السَّنَةِ الْأُولَى فَقَدْ أَخَّرَهُ , عَنْ وَقْتِهِ فَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجَدُ فِيمَا بَيْنَ السَّنَةِ الْأُولَى فَلَمْ يَجِبْ بِالتَّأْخِيرِ كَفَّارَةٌ , وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مُتَتَابِعًا لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ} وَلِأَنَّ فِيهِ مُبَادَرَةً إلَى أَدَاءِ الْفَرْضِ , وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَشْبَهَ بِالْأَدَاءِ فَإِنْ قَضَاهُ مُتَفَرِّقًا جَازَ ; لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وَلِأَنَّ التَّتَابُعَ وَجَبَ لِأَجْلِ الْوَقْتِ فَسَقَطَ بِفَوَاتِ الْوَقْتِ , وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فَصَامَ وَنَوَى بِهِ الْيَوْمَ الثَّانِيَ , فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُجْزِئَهُ ; لِأَنَّ تَعْيِينَ الْيَوْمِ غَيْرُ وَاجِبٍ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ ; لِأَنَّهُ نَوَى غَيْرَ مَا عَلَيْهِ فَلَمْ تُجْزِئْهُ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقٌ عَنْ الْيَمِينِ فَنَوَى عِتْقَ الظِّهَارِ).
وفي صحيح الإمام البخاري 4/ 222 - 224 مع الفتح السلفية:
(باب متى يقضى قضاء رمضان:
وقال بن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى {فعدة من أيام أخر} وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان، وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما، ولم ير عليه طعاما، ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس: أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام إنما قال: {فعدة من أيام أخر}.
وكأن البخاري - رحمه الله - ذهب مذهب الكوفيين.
وقال الشوكاني - رحمه الله - في نيل الآوطار 4/ 262 - 263 الحلبية، على قول الصحابي الجليل أبي هريرة:
(ويطعم كل يوم مسكينا) استدل به وبما ورد في معناه من قال: بأنها تلزم الفدية من لم يصم ما فات عليه في رمضان حتى حال عليه رمضان آخر وهم الجمهور, وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة. وقال الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال: وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم مخالفا.
وقال النخعي وأبو حنيفة وأصحابه: إنها لا تجب الفدية لقوله تعالى {فعدة من أيام أخر} ولم يذكرها. وأجيب بأنها قد ذكرت في الحديث كما تقدم , ويدل على ثبوتها قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} قال في البحر: ونسخ التخيير لا ينسخ وجوبها على من أفطر مطلقا إلا ما خصه الإجماع. وقال أبو العباس: إن ترك الأداء لغير عذر وجبت وإلا فلا , وحكي في البحر عن الشافعي أنه إن ترك القضاء حتى حال لغير عذر لزمه وإلا فلا. وأجيب عن هذين القولين بأن الحديث لم يفرق , وقد بينا أنه لم يثبت في ذلك عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شيء , وأقوال الصحابة لا حجة فيها, وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق, والبراءة الأصلية قاضية بعدم
¥