تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الصلاة في مسجد منحرف عن القبلة]

ـ[أبو معاذ المغربي]ــــــــ[10 - 11 - 05, 01:34 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سؤالي جزاكم الله خيرا، حول حكم الصلاة في مسجد منحرف عن القبلة ب 42 درجة؟ وهل يكفي أن يستقبل الإمام القبلة وحده ويبقى كل المأمومين منحرفين؟ علما أن المسؤولين عن المسجد قد روجعوا في هذه المسألة وطلب منهم تعديل القبلة ولكنهم أبوا ذلك.

المرجو الإجابة مع اصطحاب الأدلة ولكم جزيل الشكر.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[10 - 11 - 05, 03:46 ص]ـ

وفقك الله.

هذه مسالة شريفة وقع التنازع فيها قديما في الشمال الأفريقي بسبب دعوى بعض أهل العلم أن جملة من المساجد هناك بنيت على غير جهة الكعبة ... بما فيها المساجد الكبرى مثل القرويين والزيتونة ... وكذا طائفة من مساجد مصر ... وحقق هؤلاء العلماء أن اتجاه تلك المساجد إلى الجنوب بدل توجهها إلى المشرق كما هو المفترض أن تكون عليه قبلة أهل تلك الديار، أو الانحراف قليلا إلى الجنوب الشرقي كما في مصر لقربها من مكة ..

ومع أن أمر القبلة فيه سعة ... وصحح جمع من أهل العلم الاكتفاء باستقبال جهة الكعبة بدل سمتها ... مراعاة للتيسير الذي خصت به شريعتنا السمحة ... وكلام شيخ الإسلام وغيره مشهور في هذا ... إلا أن ذلك مقيد بما إذا لم يخرج الأمر عن الانحراف الشديد الذي يكون صاحبه قد خالف الجهة، ويبدو أن القدر المذكور فيه مخالفة للجهة ... فينظر في ذلك، فإن تحقق ففي صحة الصلاة نظر ...

ومع تيسر سبل معرفة جهة الكعبة على وجه الدقة فلا معنى للإصرار على الإبقاء على قبلة المسجد المسؤل عنه؛ إذا ثبت انحرافها، بذلك أفتى جمع من علماء المذاهب الأربعة في القرن العاشر عندما ثبت لديهم الانحراف في قبلة بعض المساجد في الشمال الأفريقي ... وللمسألة فصول وذيول ... وهي قريبة جدا لمن خلع ربقة تقليد الآباء والأجداد واستفاد مما يسره الله من علوم وأدوات مساعدة على تصحيح العبادة ... ومن أصر على جهله وتشبث بفعل الأفاضل الأمجاد ... فنفسه ظلم، وهم – رحمهم الله - قد اجتهدوا ... وعملوا بما أمروا فصلاتهم صحيحة إن شاء الله ... والشأن كل الشأن فيمن بيّن له العلماء خطأ ما كانوا عليه ... فأصر على عناده وجهله ... وتشبث بما تقادم العهد به من خطأ ... وأسوأ منه من راعى الحجارة والآثار ... وأهمل أمر العبادة، وصحة التقرب إلى الملك الغفار ...

ـ[ابو الفضل]ــــــــ[10 - 11 - 05, 12:59 م]ـ

من فتاوى الشيخ محمد العثيمين رحمه الله

وسئل فضيلة الشيخ: إذا تبين للمصلي أنه انحرف عن القبلة قليلاً فهل يعيد الصلاة؟

فأجاب بقوله: الانحراف القليل لا يضر، وهذا في غير ما كان في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام قبلة المصل فيه هي عين الكعبة، ولهذا قال العلماء: من أمكنه مشاهدة الكعبة فإن الواجب أن يستقبل عينها، فإذا قدر أن المصلي في الحرم اتجه إلى جهتها لا إلى عينها فإنه يعيد الصلاة لأن صلاته لم تصح، قال عز وجل (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) (2).

أما إذا كان الإنسان بعيداً عن الكعبة لا يمكنه مشاهدتها ولو في مكة فإن الواجب استقبال الجهة، ولا يضر الانحراف اليسير، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة، ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)) (1)، لأن أهل المدينة يستقبلون الجنوب، فكل ما بين المشرق والمغرب فهو في حقهم قبله، كذلك مثلاً نقول للذين يصلون إلى الغرب نقول ما بين الجنوب والشمال قبله.

* * *

329 وسئل فضيلته: عن مسجد تنحرف فيه القبلة عن اتجاهها الصحيح بجوالي ثلاث درجات حسب البوصلة المعدة لتحديد جهة الكعبة، وقد دأب الناس على الصلاة حسب اتجاه المسجد لعدم علم الكثيرين منهم بانحراف المسجد عن القبلة فهل هذا الأمر يؤثر على الصحة للصلاة؟ وهل يجب تعديل المسجد؟

فأجاب بقوله: إذا كان الانحراف لا يخرج الإنسان عن الجهة فإن ذلك لا يضر، والاستقامة أولى بلا ريب، أما إذا كان هذا الانحراف يخرج الإنسان عن جهة القبلة، مثل أن يكون متجهاً إلى الجنوب، والقبلة شرقاً، أو إلى الشمال والقبلة شرقاً، أو إلى الشرق والقبلة جنوباً فلا ريب أنه يجب تعديل المسجد، أو يجب الاتجاه إلى جهة القبلة وإن خالف جهة المسجد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير