تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=17511&Option=FatwaId

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 06:06 م]ـ

رقم الفتوى: 15685

عنوان الفتوى: البعيد عن الكعبة يستقبل جهتها، وحكم الانحراف عنها

تاريخ الفتوى: 10 صفر 1423

السؤال

في منطقتي توجد مساجد عدة وهي لم تبن بهدف المساجد، والمحراب يكون منحرفاً من 55ْ درجة إلى 70ْ درجة من القبلة، وجهة مكة من بريطانيا تقع على 18.2ْ من الشمال.

والسبب الوحيد لهذا الانحراف هو راحة المصلين حيث يصفون عموديا من الجدار، أعتقد أن هذا السبب ليس كافياً للانحراف عن القبلة لقيت الأئمة وأخبرتهم عن هذا الموضوع ولكن لم يهتموا بما قلت لهم، وقد اعترفوا أن الانحراف عن القبلة يجب أن لا يزيد عن 45ْ درجة ومع ذلك لا يهتمون بتصحيح المحراب ما هو رأيكم في ضوء الأدلة.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفق المسلمون على أن توجه المصلي نحو البيت الحرام شرط من شروط صحة الصلاة إلا في حالتين: حالة العجز عن التوجه، وحالة المتنفل على الدابة. ولا خلاف بينهم أيضاً أن من أبصر البيت فإن الفرض عليه التوجه إلى عينه.

أما من كان غير مشاهد له، فإنه يلزمه استقبال جهة البيت لا عينه على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء منهم: أبو حنيفة ومالك وأحمد.

ويؤيد هذا المذهب قول الله سبحانه وتعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) [البقرة:150]. والشطر لغة: الناحية أو الجهة.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وهذا لأهل المدينة النبوية، ومن كانت قبلته على سمتهم، ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك كبين الجنوب والشمال ونحو ذلك، ولأنه لو كان الغرض قصد عين الكعبة لكان فيه حرج على الناس، والله تعالى يقول: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج:78].

وكذلك اتفق المسلمون على أن الصف الطويل في الصلاة هو قطعا أضعاف عرض البيت، ومن كان في آخره فهو يستقبل جهة الكعبة لا عينها، وصلاته صحيحة بالإجماع.

وفي ضوء ما تقدم لا يلزم من كان بعيداً عن الكعبة ولا يراها إلا التوجه إلى جهتها بحيث يغلب على ظنه أن القبلة في الجهة التي أمامه، ولو لم يقدر أنه مقابل لعينها.

وأما من صلى بانحراف 45مْ عن القبلة، فهو قد جعل القبلة عن يمينه أو عن شماله، فلم تكن القبلة في مواجهته، فلا تصح صلاته، ومن باب أولى تبطل صلاة من صلى بانحراف 55مْ إلى 70مْ عن القبلة، وحجة احتواء صفوف المصلى أو المسجد لأكبر عدد من المصلين لا تسوغ هذا الانحراف الذي هو إخلال بشرط من شروط صحة الصلاة.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=15685

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 06:07 م]ـ

رقم الفتوى: 11452

عنوان الفتوى: الانحراف الذي لا يخرج عن استقبال جهة القبلة لا أثر له

تاريخ الفتوى: 27 شعبان 1422

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.

نحن نصلي في اتجاهٍ غير اتجاه القبلة ببعض الدقائق (2 - DEGRES) وذلك لإشكال حاصل في المبنى الذي استأجرناه من بلدية المنطقة التي نقيم فيها بفرنسا. وفي هذا الصدد تعرضنا إلى فتنة شعواء حيث إن كل مصل يطالب بدليل.

ودليل الجمعية الإسلامية القائمة على شؤون المسلمين هو أنها إذا حولت الاتجاه ببعض الدقائق نحو القبلة فسوف ينقص من كل صف مصليان أو ثلاثة أضف إلى ذلك أن القاعة ضيقة وعدد المصلين كبير.

فالرجاء منكم الإجابة في أسرع وقت لإطفاء نار الفتنة. و جزاكم الله عن الإسلام و المسلمين خير الجزاء.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يلزم البعيد عن مكة استقبال عين القبلة في صلاته، بل يكفيه استقبال الجهة التي فيها القبلة، فإن كانت في جهة المشرق بالنسبة لمكان المصلي، استقبل جهة المشرق، وإن كانت في جهة الجنوب كفاه استقبال جهة الجنوب .. إلخ، لقوله تعالى: (فولوا وجوهكم شطره) [البقرة:150] أي جهته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" رواه الترمذي وابن ماجه. وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك وهو بالمدينة وقبلته باتجاه الجنوب، ولأن المصلين في الصف الطويل لا يصيب جميعهم عين الكعبة قطعاً، وهذا هو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وهو قول للشافعي، وهو الراجح، وذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد وبعض المالكية إلى أنه يلزم إصابة عين القبلة.

وعليه، فإن كان الانحراف الذي أشرتم إليه لا يخرجكم عن استقبال جهة القبلة، فلا بأس أن تبقوا كما أنتم، وإن كان يخرجكم -كلكم أو بعضكم- عن استقبال جهة القبلة فلا يجوز لكم البقاء على هذه الحال في صلاتكم ويلزمكم التحول إلى مكان آخر.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=11452

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير