تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[زكاة عروض التجارة]

ـ[ابو ايمن الوكيلي]ــــــــ[10 - 11 - 05, 01:19 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اريد بحث مفصل حول زكاة عروض التجارة

بارك الله فيكم

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[10 - 11 - 05, 01:37 م]ـ

فيه فائدة إن شاء الله

العنوان دفع الزكاة من عروض التجارة

المجيب عبد الله بن محمد العمراني

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الزكاة/مصارف الزكاة

التاريخ 22/ 3/1423

السؤال

هل يجوز للتاجر أن يدفع زكاته من عروض تجارته للجهات الخيرية لتقوم -أي الجهات الخيرية- باستخدامها؟ مثلاً: إذا كانت تجارة التاجر في الأجهزة الكهربائية أو السيارات، هل يدفع منها زكاة لتستخدمها الجهات المذكورة؟

الجواب

أولاً: يجوز دفع الزكاة من عين عروض التجارة على الراجح من قولي أهل العلم، إذا كان المستحق ينتفع بعينها وللحاجة أو المصلحة.

ثانياً: صرف الزكاة للجهات الخيرية فيه خلاف، فالجمهور على تفسير قوله –تعالى-: "وفي سبيل الله" [التوبة:60] بالغزاة المتطوعين وما يلزم لهم.

وعلى هذا فلا تدخل الجهات الخيرية ومجالات الدعوة في الأصناف الثمانية، وبذلك صدر قرار لهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة.

وقد أفتى بعض أهل العلم بجواز صرف الزكاة في مجالات الدعوة وتعليم العلم؛ لأنها تدخل في الجهاد بمعناه العام، والله الموفق.

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=8481

***************

العنوان إخراج زكاة العروض نقداً

المجيب سلمان العودة

المشرف العام

التصنيف الزكاة/زكاة عروض التجارة والأسهم

التاريخ 22/ 9/1422

السؤال

أعمل بتجارة المواد الغذائية، وأستخرج منذ سنوات جزءاً من الزكاة من المواد المتوفرة في مستودعاتي، واشتري أحياناً من السوق لحساب الزكاة بعض السلع الغذائية، وأقوم بتوزيعها بسعر التكلفة، فما الحكم في ذلك؟ -جزاكم الله خيراً-، وهل الأفضل زكاة المال نقداً أو بضاعة؟ وما الحكم فيما قمت به في السنوات الماضية؟

الجواب

هل يجوز إخراج زكاة العروض والسلع التجارية منها، أم يخرجها نقداً؟ فيه خلاف مشهور بين الفقهاء، بيَّناه في (شرح كتاب العمدة).والخلاصة أن ذلك جائز، أما الأفضل فهو الأحظ للفقير، فإن كان الفقير سيأخذ النقد ليشتري به مثل هذه السلع فإعطاؤه السلع أرفق به، وأحفظ لماله وجهده. أما إن كان الفقير يحتاج سلعاً غيرها، وربما باع العروض التجارية الممنوحة له ليشتري بثمنها، فإعطاؤه النقد حينئذ أولى، بل قد يكون واجباً. وهكذا إن كان الفقير سيىُ التصرف، وقد يفرط بالمال، أو يضيعه، أو يشتري به شيئاً محرماً، فإعطاؤه السلع أولى. والله أعلم.

http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******.cfm?id=6073

******************

العنوان كيف أخرج زكاة تلك المحلات؟

المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الزكاة/زكاة عروض التجارة والأسهم

التاريخ 26/ 11/1422

السؤال

لدي محلات لاستبدال براميل الغاز وبيع مستلزماته كانت للوالد، كُلّفت بعد كبر سنه أن أشرف عليها، سؤالي: كيف أخرج زكاة تلك المحلات علماً أنني لا أعرف رأس المال الذي بدأ به الوالد؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

لا يلزم – أخي – أن تعرف مبدأ رأس المال، وإنما عليك أن تؤدي الزكاة اعتباراً من حول والدك، فإذا تم الحول تخرج الزكاة، وتكون الزكاة عن الأموال التي تباع في المحل من عروض التجارة ونحوها، وأما البراميل التي تستبدل والأجهزة الموجودة في المحل من رافعة ونحوها من الأشياء التي تلزم المحل فهذه لا زكاة فيها والحمد لله، وتزكي رأس المال والربح يعني: تنظر عند تمام الحول ما بين يديك من أموال من عروض التجارة التي هي تستبدل وتباع وتشترى فتزكيها، وكذلك الرصيد الذي يكون عندك قد حال عليه الحول، فهذه طريقة الزكاة، وتحرص أن تبرئ ذمتك، ولا يلزم أن تعرف مبدأ رأس المال، وإنما تحصي ما بين يديك إذا عرفت نهاية الحول وتحصي مما يكون من عروض التجارة وتزكيه.

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=4588

**********************

*************************

http://www.islamtoday.net/pen/question_select_cat_*******.cfm?maincatid=25&catid=89

http://www.islamtoday.net/questions/question_select_cat_*******.cfm?maincatid=25&catid=89

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير