تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الله وسنة رسوله ?، وكلهم يقول إذا رأيت قولي يخالف قول رسول الله ? فارم بقولي عرض الحائط، وقد أشار العلامة المحدث المحقق السيخ صالح الفلاني لكلامهم في منظومته التي نصر فيها اتباع السنة وترك استحسان الفقهاء لما خالف صريحها بقوله،

قال أبو حنيفة الإمامُ ... لا ينبغي لمن له إسلامُ

أخذ بأقوالَي حتى تعرضاَ ... على الكتاب والحديث المرتضىَ

ومالك إمام دار الهجرةْ ... قال وقد أشار نحو الحجرةْ

كل كلام منه ذو قبولِ ... ومنه مردود سوى الرسولِ

والشافعي قال إن رأيتمواُ ... قولي مخالفاً لما رويتموُ ا

من الحديث فاضربوا الجدارا ... بقولي المخالف الأخبارا

وأحمدٌ قال لهم لا تكتبوُا ... ما قلته بل أصل ذلك اطلبواُ

فاسمع مقالات الهداة الأربعة ... واعمل بها فإن فيها منفعة

لقمعها لكل ذي تعصبِ ... والمنصفون يقتدون بالنبيِ

إلى أن قال في رد قول بعضهم،

وقال قومٌ لو أتتني مائةٌ ... من الأحاديث رواها الثقةٌ

وجاءني قول عن الإمامِ ... قدمته ياقبح ذا الكلامِ

من استخف عامداً بنص ماَ ... عن النبي جا كفرته العلماَ

فليحذر المغرور بالتعصبِ ... بفتنة برده قول النبيِ. (1)

وقال الحسن البصري: رأس مال المسلم دينه فلا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال، (2)

وقال ابن شهاب الزهري من الله الرسالة، وعلى رسوله ? البلاغ، وعلينا التسليم، (3)

{تمهيد}

وبعد فإن القبض في الصلاة: أي وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، من المسائل التي كثر الخلاف فيها عند بعض المالكية وغيرهم، ووقوع الخلاف في مثل هذه مما يستغرب لعدة أمور،

الأمر الأول: أنها من أفعال الصلاة الظاهرة، وأفعال الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، فكان الواجب أن تكون تلك الأفعال محفوظة ومنضبطة عند الجميع لتكررها في اليوم والليلة خمس مرات،

الثاني: أنه لا توجد أسباب للخلاف في وضع اليمنى على اليسرى من تعارض أدلة أو إجمالها،

الثالث: أنه جاءت نصوص كثيرة مفصلة عن النبي ? من قوله وفعله وتقريره في مشروعية القبض في الصلاة، ومثل هذا ينبغي أن لا يوجد فيه خلاف بين الأمة، وكونه لم يذكر في بعض النصوص مثل حديث المسيء صلاته على ما سيأتي في أدلة القائلين بعدم مشروعيته لا يدل على نفيه لأن حديث المسيء صلاته اقتصر على تعليم الفرائض، ولأن مشروعية القبض تؤخذ من غيره من النصوص الكثيرة، الأخرى، والمثبت مقدم على النافي: لأن المثبت سمع ما لم يسمعه النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وسيأتي الجواب عن أدلة النافين للقبض والقائلين بالإرسال في الصلاة مفصلاً عند عرضها إن شاء الله،

ومن الغريب والجرأة بمكان ما سطره صاحب كتاب كراهة القبض المئنة لعدم وجوده في صحيح السنة، فقد اطلعت عليه فوجدته كتاباً سلك فيه مؤلفه طرقاً ملتوية ومتناقضة، تقليداً منه لعليش في فتاويه ومن تبعه نحو محمد الخضر بن مايابى في كتابه إبرام النقض، لما سطراه في كتابيهما من إنكار هذه السنة مستدلين على ذلك بأدلة واهية على ما سيأتي إيرادها والرد عليها إن شاء الله واحداً بعد الآخر في الشبه التي لفقها صاحب كتاب كراهة القبض المئنة لعدم وجوده في صحيح السنة: لأنه يعتبر خَلَفاً لهما ومجدداً لقوليهما وقد قلدهما فيما قالا، وسلك نفس الطريق ولم يتبع فيما نقل الأمانة العلمية: حيث أنه يجمع الشبه ويترك الرد عليها، وأحياناً يكون الرد على الشبهة في نفس السطر الذي ذكرت فيه الشبهة فيكتفي بجزء السطر الذي فيه الشبهة، لأنها توافق هواه نسأل الله السلامة والعافية، وسوف أذكر بعض الأمثلة على ذلك إن شاء الله تعالى،

وذكر في مقدمته: أن سبب تأليفه لهذه الرسالة، أنه اطلع على بعض التآليف لبعض طلبة العلم: فيها أن المالكيين القائلين بكراهية القبض في الفريضة مخالفون لسنيته فيها للأحاديث الصحيحة الدالة على سنيته، وقال أن هذا هو الدافع لتأليف هذه الرسالة التي يريد فيها إثبات عدم صحة أحاديث القبض وبأن السدل هو الأصل، ورداً على من قال أنهم مخالفين لسنية القبض في الصلاة، فألف هذه الرسالة حمية منه وغيرة على المذهب ليصلح ما قصر فيه أسلافه من المالكيين على زعمه والأباضيين وعامة الشيعة في مخالفة هذه السنة، فأنكرها ونفى تلك الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله ? في الصحيحين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير