تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وغيرهما كما ستراه إن شاء الله تعالى،وليعلم أن نفيه لا يزيد تلك الأحاديث إلا قوة، ولا يزيد ما ذهب إليه بعض المالكين والآباضيين وغيرهم من طوائف الشيعة من إرسال اليدين في القيام في الصلاة إلا وهناً، وضعفاً، وشذوذاً،

لأن كتابي الصحيحين البخاري ومسلم، أجمعت الأمة على صحتهما وصحة ما فيهما من الأحاديث ووجوب العمل بها، (1) واتفق المحدثون على أن جميع ما في الصحيحين من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنه متواتر إلى مصنفيهما، وأن كل من يهون من أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين، (2) وقال ابن دقيق العيد: أن إطباق جمهور الأمة أو كلهم على كتابيهما يستلزم إطباقهم أو أكثرهم على تعديل الرواة المحتج بهم فيهما، اجتماعاً وانفراداً، قال: مع أنه وجد فيهم من تكلم فيه، ولكن قال الحافظ أبو الحسن المقدسي في الرجل الذي يخرج له في الصحيح: هذا جاز القنطرة، يعني أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه، قال السخاوي: ومن ذلك إخراج البخاري ومسلم لجماعة ما اطلعنا فيهم على جرح ولا توثيق – فهؤلاء يحتج بهم لأن الشيخين احتجا بهم، ولأن الدهماء أطبقت على تسمية الكتابين بالصحيحين، (3) قال الحافظ ابن حجر: ينبغي لكل مصنف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرج له في الأصول فإما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح، وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه، قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره: وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما قلت فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما (1)، قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول (2)، وقال العيني: اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصح من صحيح البخاري ومسلم (1)، وقال ابن تيمية: ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن (2)، وقال في موضع آخر: أن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم، وإنما كانا هذان الكتابان كذلك لأنه جرد فيهما الحديث الصحيح المسند، ولم يكن القصد بتصنيفهما ذكر آثار الصحابة والتابعين، ولا سائر الحديث من الحسن والمرسل وشبه ذلك، ولا ريب أن ما جرى فيه الحديث الصحيح المسند عن رسول الله ? فهو أصح الكتب، لأنه أصح منقولاً عن المعصوم ? من الكتب المصنفة (3)، قلت: والظاهر أن مؤلف كراهة القبض المئنة لا يفرق بين الصحيحين وغيرهما من الكتب وإلا فما هذه الجرأة على أحاديث الصحيحين ورجالهما وقد خالف بذلك إجماع الأمة السابق على وجوب العمل بأحاديثهما وتوثيق رجالهما، ولا أ دري هل المؤلف قاسمي أم آباضي،؟ فإن كان قاسمياً، فليعلم أن عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله من تلاميذ مالك انفرد بعد ة مسائل تخالف نصوص السنة: مثل القبض، ورفع اليدين في الصلاة في غير تكبيرة الاحرام، وعدم الجهر بالتأمين للإمام وخلف الإمام، وغيرهم، وهو قد يكون معذوراً في ذلك لعدم علمه بتلك النصوص ولا يمكن أن يظن به إلا أن تلك النصوص لم تبلغه، رحمه الله، فيكون مأجوراً في قصده معذوراً فيما لم يبلغه، فأما من بلغه النص كائناً من كان فليس له عذر في عدم العمل به، والذي يهمنا هنا هو مسألة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير