تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القبض في الصلاة، والظاهر أن صاحب كراهة القبض المئنة: لا يدري عن مذهب المالكيين الذين يدافع عنهم هل هو القبض أو السدل، وليعلم أن مذهب المالكيين وعلى رأسهم شيخهم وإمامهم مالك بن أنس إمام دار الهجرة هو القبض في الصلاة كما دونه في موطئه الذي جلس في تأليفه أربعين سنة أو أكثر فقال فيه باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ولم يذكر فيه أي شيء عن إرسال اليدين في الصلاة، وبهذا يتضح لك أن وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين كما سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى.

وإليك مذاهب العلماء وأقوالهم أولاً، ثم بعد ذلك أذكر أدلة الجميع، وسوف نتعقب الأحاديث التي دونتها في رسالتك كراهة القبض المئنة، ونفيت عنها الصحة وبذلك توصلت إلى نفي هذه السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله ? في الصحيحين وغيرهما.

المبحث الأول: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وفيه ثلاث مطالب

المطلب الأول في وقته: أي وقت وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة: لا شك أنه في حالة القيام في الصلاة،

اختلف العلماء فيه على مذهبين،

المذهب الأول: أن وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة من السنة:

قال ابن عبد البر: لم يكن فيه خلاف عن رسول الله ? ولا أعلم عن الصحابة في ذلك خلافاً إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى وقد روي عنه خلافه وذلك قوله: (صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة) (1) وبه قال جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر: منهم سعيد بن جبير،وعمرو بن ميمون، ومحمد بن سيرين، وأيوب السختياني، وإبراهيم النخعي، وأبو مجلز، وسفيان الثوري، وحماد بن سلمة، والحسن بن صالح بن حي، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأبو عبيد، ودا وود بن علي، والطبري، (2)

وهو مذهب أبي حنيفة (3)

وأصحابه (1) والشافعي، (2) وأصحابه (3) وأحمد (4) في الصحيح،

وهو المشهور عنه، (1)، ومالك (1) في الصحيح عنه (2) وقد نص على سنية وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة غير واحد من أعيان المذهب المالكي: منهم ابن عبد البر، وابن العربي، واللخمي، والقاضي عبد الوهاب، وابن الحاجب، وابن الحاج، وشراح مختصر خليل: البناني والحطاب والمواق والدسوقي، والدرديري، والشبرخيتي، وعبد الباقي، والخرشي، وغيرهم كلهم ينص على سنية القبض في الصلاة إذا فعله استناناً وكذلك ابن رشد عده من فضائل الصلاة،وتبعه القاضي عياض في قواعده، والقرافي في الذخيرة، وعلي الأجهوري، والعدوي، والأمير في مجموعه، وابن جزي وغيرهم من الذين اعتمدوا سنية القبض في القيام في الصلاة مذهباً، (1) قال العلامة محمد أبو مدين الشنقيطي: بعد أن نقل عن فقهاء المذهب المالكي سنية القبض في الصلاة، وقد تلخص من أقوال فقهاء المذهب وأساطينه أن السدل بدعة، وأن وضع اليدين نحو الصدر في الصلاة فريضة كانت أو نافلة ليس فيه إلا السنية، حتى على رواية ابن القاسم، إلا إذا قصد الاعتماد. وقليل من يقصده حتى لا يكاد يوجد، وبما قررناه لم تبق شبهة لمن يُصِرُّ على السدل إلا الاعتياد والغلو في تعظيم من صلى بالسدل غلواً لم يأذن الله فيه، (2) قال أبو مدين أيضاً: ذكر ابن السبكي في الطبقات في ترجمة الغزالي: أن سدل اليدين عادة أهل البدع، وفي رحلة أبي سالم العياشي أنه عادة الروافض، (1)

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم، (2)

المذهب الثاني: يستحب إرسال اليدين في الصلاة في أقوال ثلاثة:

القول الأول، يرسلهما في الفريضة والنافلة:

روي عن عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين كلهم في رواية، والحسن البصري والليث بن سعد، (3) وبه قال مالك (4) في رواية

ابن القاسم عنه (1) ورواية عن أحمد، (2)

القول الثاني: يرسلهما في النفل دون الفرض، وهو رواية عن أحمد، (3)

القول الثالث: يرسلهما في الفرض دون النفل وهو رواية عن مالك. (4)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير