تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال في الفتح عند المرجع الآنف: فالضمير للشأن وينمي مبني للمجهول وعلى هذه الرواية يكون الحديث مرسلا لأن أبا حازم لم يعين من نماه له قال: ووافق إسماعيل بن أبي أويس على هذه الرواية , عن مالك سويد بن سعيد فيما أخرجه الدارقطني في الغرائب ا هـ وقال الحافظ محمد حبيب الله بن ما يابى في إضاءة الحالك -97 - ولم يذكر البخاري في هذا الباب حديث غير حديث في الموطأ وهو يحتمل الرفع والإرسال إلى أن قال: وأما كونه مرفوعا صراحة فلا وجه له إلى أن قال: ثم ذكر البخاري ما هو صريح في إعلالها بالإرسال بقوله: وقال إسماعيل: ينمي ذلك ولم يقل ينمي , إلى أن قال: فإعلال البخاري لهذا الحديث بالإرسال لا يخفي على المحدث الأصولي بخلاف بسطاء الطلبة اهـ ثم إن هذا الحديث انفرد به مالك إذ لم يروه عن أبي حازم عن سهل إلا مالك فقط وقد قال مالك: أنه لا يعرف القبض في الفريضة ولكنه يعرفه في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بأن يستعين به حينئذ.اهـ وهكذا قال البخاري في صحيحه , وعليه فيكون قول سهل من العام المخصوص ولم يبين سهل ذلك ولا أبو حازم لوضوحه وإنما بينه مالك حين سئل عنه. وتوضيح ذلك أن معنى قول سهل (كان الناس يؤمرون الخ) أي يقال لهم: ضعوا أيمانكم على شمائلكم في الصلاة , لكن لا يصح هذا الأمر من النبي _ ? _ في الفريضة لأمرين: الأول أنه –صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤم الناس في الفريضة وإذا وضع يمناه على يسراه وضعوا كذلك , وحينئذ لا يصح أن يأمرهم به – لأن أمرهم به حينئذ من تحصيل الحاصل وهو عبث.

والثاني: أن لا يكونوا وضعوا كذلك فأمرهم به حينئذ وهذا لا ينبغي أن يظن الصحابة به بل الظن بهم هو أن يصلوا كما يصلي –صلى الله عليه وسلم – اقتداء به وامتثالاً لقوله –صلى الله عليه وسلم -: (صلوا كما رأيتموني أصلي) أخرجاه في الصحيحين.

فاتضح أن الأمر لا يصح من النبي – صلى الله عليه وسلم – في الفريضة بحال , وإنما يصح أن يكون منه –صلى الله عليه وسلم – في النافلة فقط لأنه لا يؤمهم فيها ولأن الشأن في نافلة الليل طول القيام وطول السدل متعب للأيدي فيصح القبض للاستراحة

لكن يمنع من هذا أن الصحابة كانوا لا يضعون أيمانهم على شمائلهم في نافلة الليل لما في الموطأ جزء _1_ 115_ عن مالك عن محمد عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشر ركعة , وقال وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام اهـ.

فاعتماد الصحابة على العصي في القيام من أوضح الأدلة على أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يأمرهم بوضع اليمنى على اليسرى إذ لو كان – صلى الله عليه وسلم – أمرهم به لما تركوا أمره , لأن الاعتماد على العصا والقبض لا يجتمعان , وهذا الاعتماد من أوضح الأدلة على أن الصحابة كانوا لا يضعون أيمانهم على شمائلهم.

والراجح أن يكون الأمر في كلام سهل من عمر لأن الاعتماد على العصي كان في زمنه. ثم إن عمر أمرهم بثلاث وعشرين ركعة كما رواه مالك عن يزيد بن رومان عند المرجع الآنف لما خففوا من طول القيام.

فاتضح فيما رواه البخاري عن مالك عن أبي حازم عن سهل في هذا الباب أربعة أقوال. قول بأنه في حكم المرفوع وهو يقتضي أنه غير مرفوع صراحة وهو لأكثر الأيمة وقول بأنه مرسل وقول بأنه موقوف وهو لفريق من الأيمة وهو الموافق للقاعدة عند أكثر الأئمة وهي أنه إذا اختلف في رواية بين وقف ورفع أو بين إرسال واتصال كان الحكم للوقف أو الإرسال كما في ألفية العراقي مع شرح السخاوي جزء _1_ 137 _ونسبه النووي في شرح مسلم جزء 1_ 33_ لأكثر المحدثين بقوله: قال الخطيب: وهو قول أكثر المحدثين اهـ.

وقول بأنه معلول كما مر أيضا وهو يوجب إطراحه.

فقد تبين لمن أنصف سقوط الاحتجاج بحديث سهل على سنية القبض)

{التعقيب على الشبه المزعومة}

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير