وإنما يقال له حكم الرفع، قال أهل اللغة: نميت الحديث إلى غيري رفعته وأسندته، وصرح بذلك معن بن عيسى، وابن يوسف عند الإسماعيلي، والدارقطني، وزاد ابن وهب: ثلاثتهم عن مالك بلفظ (يرفع ذلك)، ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النبي ? ولو لم يقيده،
(وقال إسماعيل يُنمى ذلك ولم يقل يَنمي) الأول بضم أوله وفتح الميم بلفظ المجهول، والثاني وهو المنفي كرواية القعنبي، فعلى الأول الهاء ضمير الشأن فيكون مرسلاً لأن أبا حازم لم يعين من نماه له، وعلى رواية القعنبي الضمير لسهل شيخه فهو متصل، وإسماعيل هذا هو إسماعيل بن أبي أويس المدني ابن أخت مالك وأحد المكثرين عنه وقرأت بخط الشيخ مغلطاي يشبه أن يكون إسماعيل هذا هو إسماعيل بن إسحاق الراوي عن القعنبي، وكأن الذي أوقعه في ذلك ما رواه الجوزقي في المتفق: أنا أبو القاسم بن بالويه، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد الله بن مسلمة فذكر مثل ما روى البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي سواء وزاد في آخره قال القعنبي: يرفعه وهذا دليل على أن إسماعيل عند البخاري ليس هو القاضي لأنه لم يخالف البخاري في سياقه وقد راجعت كتاب الموطآت واختلاف ألفاظها للدارقطني فلم أجد طريق إسماعيل بن أبي أويس فيه فينظر، ورواه معن عن مالك مثل رواية القعنبي سواء، ورواه روح بن عبادة، عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد عن النبي ?، رواهما الدارقطني في غرائب مالك، وإسناده صحيح وهو في الموطأ موقوف صورة ولكن حكمه حكم المرفوع، (1)
قال أبو محمد محمود العيني في شرحه على البخاري: (لا أعلمه إلا ينمي ذلك): أي لا أعلم الأمر إلا أن سهلاً ينمي ذلك إلى النبي ?، قال الجوهري: يقال نميت الأمر أو الحديث إلى غيري إذا أسندته ورفعته وقال ابن وهب: ينمي: يرفع، ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه فمراده يرفعه إلى النبي ? ولو لم يقيد، (2)
{الشبهة الثانية}
نقلك أثر السائب بن يزيد عن عمر في صلاة التراويح، وقلت (إن ذلك من أوضح الأدلة على عدم مشروعية القبض في الصلاة)
التعقيب:
فما هي علاقة أثر السائب بن يزيد عن عمر في صلاة التراويح بالقبض في الصلاة وهل كون الصحابة كانوا يتكئون على العصي من طول القيام يدل على عدم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ وهل له علاقة به حتى يكون بينهما تعارض؟ وحتى تقرر أنت من تلقاء نفسك أن ذلك من أوضح الأدلة على عدم مشروعية القبض في الصلاة، وهل سبقك أحد لهذا الفهم المتكلف؟؟.
الشبهة الثالثة:
قولك بأنه لم يروه إلا مالك وحده ورواه عنه البخاري
التعقيب:
هذا قول غير صحيح فقد رواه البخاري وأحمد والطبراني والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد كما تقدم، فراجع تخريج الحديث السابق،
الشبهة الرابعة:
قولك: أن الراجح أن يكون الأمر في كلام سهل عن عمر لأن الاعتماد على العصي كان في زمنه،
التعقيب:
قلت: أرجو بأن تراجع نفسك وذاكرتك إن كانت هنالك؟ وهل توجد علاقة بين الإعتماد على العصي وبين وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ حتى تجعله من المرجحات أن الأمر بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة كان من عمر، وعللت ذلك بأن الإعتماد على العصي كان في زمنه، هل سبقك أحد إلى هذا؟؟؟
ما هذا التعسف والتكلف والتلاعب بالنصوص؟ فاتق الله أيها الإنسان،
الدليل الثاني:
عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه (رأى النبي ? رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، وصف همام حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، (1) ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه،
وفي لفظ: ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ (1) والساعد) (2) (3)
{الشبه} التي لفقها صاحب كراهة القبض المئنة وتمسك بها لتضعيف حديث وائل بن حجر أيضاً.
قال في ص 13 ـ 16
¥