تسمية الكتابين بالصحيحين وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، (1)
فاتضح بهذا أن علقمة بن وائل، وعاصم بن كليب ومولى علقمة أنهم ثقات ويكفي في ذلك أنهم من رجال الصحيح، لما تقدم أن كل من روى له في الصحيح فقد جاوز القنطرة: أي لا يلتفت إلى ما قيل فيه،
الدليل الثالث:
عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة (إذا لم تستحي فافعل ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ـ يضع اليد اليمنى على اليسرى ـ وتعجيل الفطر، والاستيناء بالسحور) (2)
الدليل الرابع:
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه (كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى) (1)
الشبهة الخامسة: التي تمسك بها صاحب كراهة القبض المئنة
تضعيف حديث ابن مسعود قال: (رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاة فأخذ بيميني فوضعها على شمالي) رواه أبو داوود من طريق محمد بن بكار عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان عن ابن مسعود , والنسائي من طريق هشيم ومن بعده إلى ابن مسعود , وقد اقتصر الذهبي في الميزان جزء -4 - 412 - على أن محمد بن بكار مجهول وأما هشيم بن بشير ففي الميزان جزء -5 - 431 - وتقريب التهذيب جزء 2 - 269 - : كثير التدليس و الارسال الخفي , أما الحجاج بن أبي زينب فقد ضعفه ابن المديني والنسائي وأحمد و الدارقطني كما في الميزان جزء -1 - 462 - ، ومع ضعف سند حديث ابن مسعود فان متنه لا يصح لأن ابن مسعود من كبار المهاجرين فلا يصح أن يجهل هيئة فعل من أفعال الصلاة التي يتكرر اقتداؤه فيها بالنبي – صلى الله عليه وسلم – خمس مرات كل يوم أن لو كان الفعل من هيئاتها فلا ينبغي لأحد أن يتهمه بهذه الغباوة.
التعقيب على الشبهة الخامسة:
قد عرفت بما سبق في تخريج حديث ابن مسعود أنه صحيح، فقد حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والألباني في سنن أبي داوود، وصححه أيضاً في صحيح سنن ابن ماجة، انظر التخريج السابق.
الدليل الخامس:
عن عبد الله بن الزبير أنه قال: (صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة) (1)
الدليل السادس:
عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: (كان رسول الله ? يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه) (2)
قال الترمذي: وفي الباب عن وائل بن حجر، وغطيف بن الحرث، وابن عباس، وابن مسعود، وسهل بن سعد، قال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن.
الشبهة السادسة: تضعيف حديث قبيصة بن هلب،
قال: هلب الطائي قال: (كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه) رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه والدار قطني من طريق سماك بن حرب عن قبيصة عن أبيه هلب.
قال الشوكاني في نيل الأوطار جزء _ 2_ 200_: في اسناد هذا الحديث قبيصة بن هلب لم يرو عنه غير سماك وثقه العجلي وقال ابن المديني والنسائي: مجهول اهـ , وأما سماك فقد قال في الميزان جزء 2 _ 422_ 423 _: ضعفه سفيان وشعبة وغيرهما وقال أحمد مضطرب الحديث وقال النسائي: كان يلقن فيتلقن اهـ.
ففي السند ضعيف عن مجهول فلا يلتفت إليه.
التعقيب على الشبهة السادسة:
قد عرفت بما سبق في تخريج الحديث أنه صحيح حسنه الترمذي، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، انظر تخريج الحديث السابق.
الدليل السابع:
عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنا معاشرا لأنبياء أمرنا أن نعجل الإفطار وأن نؤخر السحور وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا) (1)
الشبهة السابعة:
تضعيفه لحديث ابن عباس: رضي الله عنه _ قال: ففي أوجز المسالك على موطأ مالك جزء 3_ 169 _: وأخرج الدار قطني من حديث ابن عباس مرفوعا: (إنا معشر الأنبياء أمرنا بأن نمسك بأيماننا على شمائلنا) وفي إسناده طلحة بن عمرو متروك كذا في العيني على البخاري اهـ.
وقال في الميزان جزء _ 3 _ 54 _ قال أحمد والنسائي متروك الحديث , وقال البخاري وابن المديني: ليس بشيء اهـ.
التعقيب على الشبهة السابعة:
قد عرفت بما سبق أن حديث ابن عباس صحيح، فقد صححه ابن حبان والألباني، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، انظر التخريج السابق.
الدليل الثامن:
¥