الدليل التاسع عشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ررسول الله ? (ثلاث من النبوة: تعجيل الافطار، وتأخير السحور،
ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة) (1)
الدليل العشرون:
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة، (2) الشبهة الثامنة: التي تمسك بها صاحب كراهة القبض المئنة: تضعيفه لحديث أبي الدرداء
قال: قال في النيل عند المرجع الآنف: وعن أبي الدرداء عند الدراقطني مرفوعا , وابن أبي شيبة موقوفا ا هـ , إلا أنني بحثت في سنن الدارقطني في باب أخذ الشمال باليمين في الصلاة فلم أجد أبا الدرداء فيه لكن قال محمد شاكر في تعليقه على المحلي جزء –4 - 13 - : وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوايد وقال: رواه الطبراني في الكبير مرفوعاً وموقوفاً على أبي الدرداء والموقوف صحيح والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه ا هـ.
التعقيب على الشبهة الثامنة:
تقد م في الحديث السابق تخريجه والحكم عليه وأن الموقوف صحيح: صححه الهيثمي والألباني كما نقلته أنت عن الهيثمي في مجمع الزوائد.
الدليل الحادي والعشرون:
عن عقبة بن أبي عائشة قال: (رأيت عبد الله بن جابر البياضي صاحب رسول الله ? يضع إحدى يديه على ذراعيه في الصلاة) (1)
الشبهة التاسعة: التي تمسك بها صاحب كراهة القبض فقال: حديث
(عقبة بن أبي عائشة عند الهيثمي موقوفا قاله في النيل عند المرجع الآنف)
التعقيب على الشبهة التاسعة:
عرفت بما سبق في تخريج الحديث أنه حسن، ولا عبرة بكلام صاحب كراهة القبض المئنة: الذي نقله عن الشوكاني: لأنه لم يبين الحكم على الحديث إلا أنه موقوف وذلك لا يمنع صحته موقوفاً.
الدليل الثاني والعشرون:
عن ابن عباس ? قال: (من سنن المرسلين وضع اليمين على الشمال وتعجيل الفطر والاستناء بالسحر) (1)
الدليل الثالث والعشرون:
عن أبي الجوزاء أنه (كان يأمر أصحابه أن يضع أحدهم يده اليمنى على اليسرى وهو يصلي) (2)
وجه الدلالة:
دلت هذه الأحاديث والآثار دلالة واضحة وصريحة على أن وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة من السنة،
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم، (1)
قال ابن عبد البر: لم تختلف الآثار عن النبي ? في هذا الباب ولا أعلم عن أحدٍ من الصحابة في ذلك خلافاً إلاَّ شيئاً روي عن ابن الزبير، وقد روي عنه خلافه وعليه جمهور التابعين، وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر (1)، وقال في موضع آخر: وما روي عن بعض التابعين في هذا الباب ليس بخلاف: لأنه لم يثبت عن واحد منهم كراهية ولو ثبت ذلك، ما كانت فيه حجة: لأن الجحة في السنة لمن اتبعها، ومن خالفها فهو محجوج بها، ولا سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها، (2)
قال النووي والحافظ ابن حجر: قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة: أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع، قال الحافظ: وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه، (3)
قال البناني: نقلاً عن المسناوي: وإذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى ? فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر ? (1) وقد وجدنا سنة رسول الله - ? - قد حكمت بمطلوبية القبض الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن فالواجب الإنتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها، (2)
قلت: ولا ينكر ذلك إلا مكابر ومحروم من تطبيق هذه السنة الصحيحة الصريحة، قال الشوكاني: فطول ملازمته صلى الله عليه وسلم لهذه السنة معلوم لكل ناقل، وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول، فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماع، (3)
استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
الدليل الأول:
¥