تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال أيضاً في موضع آخر: وما روي عن بعض التابعين في هذا الباب ليس بخلاف: لأنه لم يثبت عن واحد منهم كراهية ولو ثبت ذلك، ما كانت فيه حجة: لأن الجحة في السنة لمن اتبعها، ومن خالفها فهو محجوج بها، ولا سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها، (2)

قال البناني: نقلاً عن المسناوي: وإذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى ? فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر ? (3) وقد وجدنا سنة رسول الله - ? - قد حكمت بمطلوبية القبض الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن فالواجب الإنتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها، (4)

قال النووي والحافظ ابن حجر: كما تقدم قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع قال الحافظ: وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه، (1)

وبهذا يتبيَّن لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من سنية وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة سواء قبل الركوع أو بعده للأدلة الصحيحة الصريحة التي استدلوا بها والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني: في مكانه،

اختلف العلماء في محل وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة:

على قولين،

القول الأول: أنه تحت الصدر فوق السرة،

روي ذلك عن سعيد بن جبير، (1) وبه قال مالك، (2) والشافعي (3) ورواية عن أحمد (4)

القول الثاني: أنه تحت السرة،

روي ذلك عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي مجلز والنخعي والثوري وإسحاق، قال ابن عبد البر: ولا يثبت ذلك عنهم (5)

وهو مذهب أبي حنيفة. (1) ورواية عن أحمد وهي المشهورة في المذهب، (2)

واستدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

الدليل الأول:

عن طاووس قال:كان رسول الله ? (يضع يده اليمنى على أعلى يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره في الصلاة). (3)

قال صاحب كراهة القبض المئنة: ص 21

لم يصح شيء عن طاووس،

التعقيب:

قلت: غفر الله لك لم نفيته؟؟ ولمَِ تحكم قبل البحث عنه؟؟ وكيف تحكم قبل العلم؟؟ فقد اتضح بما سبق في تخريج الحديث السابق أنه صحيح مرفوع إلى النبي ? من طريق طاووس مرسلاً فرواه أبو داوود وابن عبد البر وصححه الألباني كما سبق، فارجع إلى تخريج الحديث.

الدليل الثاني:

عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي ? (وضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره). (1)

الدليل الثالث:

عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: (رأيت النبي ? ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته يضع هذه على صدره) وصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل. (2)

وجه الدلالة:

أن هذه الأحاديث الثلاثة قد دلت على سنية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فوق الصدر لثبوت ذلك عن النبي ?.

استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

الدليل الأول:

عن عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. (1)

الدليل الثاني:

: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أخذ الأكف (1) على الأكف في الصلاة تحت السرة (2)

المناقشة والترجيح:

بعد النظر في أدلة أصحاب القولين تبيَّن لي ما يأتي:

الأول: أن أصحاب القول الأول استدلوا بأدلة صحيحة صريحة وهي نص في محل النزاع.

الثاني أن أصحاب القول الثاني استدلوا بأدلة ضعيفة لا تقوم بها حجة لضعفها وعدم ثبوتها عن النبي ?،

وسبق قول الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم، (1)

وبهذا يتبيَّن لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن مكان وضع اليدين في القيام في الصلاة على الصدر لثبوت ذلك عن النبي ?، والله تعالى أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير