ولعله لرواية الكره التي ... في الأم لم يقبض ولم تتقررا
فأبو الوليد بخشية من عده ... حتماً كراهة مالك قد فسرا
وبخوف إظهار الخشوع معلل ... فدع التجادل يا أخي ودع المرا
وبالاعتماد معلل فإذا انتفى ... كان الإمام لندبه من يرى
وأصحها هذا الأخير فيابه ... لرواية العتقي أصبح مظهرا
من يبد تعنيف الأئمة أنهم ... قد أولوا فجوابه أطرق كرا
إن الإمام أبا الوليد ورهطه ... أدرى بمقصد مالك فتأخرا
وبكل ما أبديته من حجة ... وبغيره لا ينبغي أن ينكرا
والرفع قطعاً مثله فكلاهما ... حسن وما كان حديثاً يفترى
أين السبيل لمن يريد ويبتغي ... إنكار ما حاز الدليل المظهرا
عجباً لمن يأتيه ما لم يدره ... فيرده ويعد ذلك مفخرا
هو فيه لم يبحث ولم يسأل ذوي ... علم به يوماً ويجعله فرا
ياربنا أرنا الصواب وأولنا ... قفوالصواب وكل ذنب كفرا. (1)
وله رسالة مستقلة في القبض في الصلاة جمع فيها أ حاديث القبض وكلام أئمة المالكية وقال في آخرها ما لفظه: والذي ظهر لي بسبب تأويل كراهة القبض التي في المدونة بقصد الاعتماد مع تعبير الدردير عن هذه العلة بالمعتمد، والأمير بالأقوى، والصاوي بالمعول عليه، وبسبب إخبار ابن رشد عن القبض بالأظهر، واللخمي بالأحسن، وابن العربي بالصحيح، وبسبب رواية الأخوين عن مالك في الواضحة أنه مستحسن، وبرواية أشهب عنه في العتبية أنه لا بأس به، وغير ذلك أن القبض الخالي من الاعتماد أرجح من السدل. (2)
وفي رجز الشيخ العلامة محمد فاضل بن أحمد دليل اليعقوبي المالكي رحمه الله المسمى مثبت الأقدام ما نصه:
واقبض على رسغ الشمال باليمين ... من تحت صدرك فذا فعل الأمين
وكل مرسِل كما قد أخبرا ... رسولنا عنهم وعنه اشتهرا (3)
المطلب الثالث:
استنباطاته الفقهية الخاطئة التي لم يسبق إليها، وأخطاؤه المنهية الكثيرة، وقد رتبتها على مسائل:
المسألة الأولى: قوله: في الكلام على حديث سهل (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) فاتضح أن الأمر لا يصح من النبي – صلى الله عليه وسلم – في الفريضة بحال , وإنما يصح أن يكون منه –صلى الله عليه وسلم – في النافلة فقط لأنه لا يؤمهم فيها ولأن الشأن في نافلة الليل طول القيام وطول السدل متعب للأيدي فيصح القبض للاستراحة.
التعقيب:
قلت: وهذا تحكم وتناقض واتباع للهواء، أحياناً ينفي ثبوت النص، وأحياناً يخصصه بالنافلة، وأحياناً يخصصه بالإستحسان: بأن طول السدل متعب للأيدي فيصح القبض للإستراحة، ما هذا التحكم والتناقض والتلاعب بالنصوص؟؟ والنصوص لا تخصص بالهوى، بل لا يخصص النص إلا بنص أو إجماع، ولتعلم أنك بهذا المنهج معطل لنصوص السنة ومتبع في ذلك غير سبيل العلماء، نسأل الله السلامة والعافية، وقد سبق الكلام مستوفى في التعقيب على الشبه التي لفقها حول حديث سهل المتقدم.
المسألة الثانية:
قال ونص الرواية عن مالك كما في المدونة 1/ 74 قال ابن القاسم: وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة لا أعرف ذلك في الصلاة لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به على نفسه.
التعقيب:
قلت: هذا من عمي البصيرة وهو أن ترد السنة بمثل هذا، وعلى افتراض أن قوله لا أعرفه في الفريضة: أي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهل يقدح ذلك في روايته المسندة في الموطأ القاضية بسنية وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، مع أن الرواية الموجودة في المدونة محتملة احتمالاً قوياً أن يكون قوله: لا أعرفه في الفريضة راجعاً على الاعتماد والاتكاء في الصلاة بدليل أنه ذكره في المدونة في باب الاعتماد والاتكاء في الصلاة فلا يكون ذلك قادحاً في روايته المسندة الصحيحة الصريحة في الموطأ، وهل العبرة بروايته، أم برأيه؟ ألا تعلم أنه قد بوب في موطئه فقال باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وذكر حديث سهل المتقدم، ولم يذكر أي شيء عن إرسال اليدين في الصلاة فيه، ومن المعلوم أن أصح كتاب عن مالك الموطأ، بل قال الشافعي أصح كتاب بعد كتاب الله الموطأ قلت: وهذا محمول على أنه قبل وجود الصحيحين.
¥