تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المسألة الثالثة: قوله: (ومحل كراهة القبض إذا فعله المصلي في القيام للقراءة، وأما إذا فعله في الرفع من الركوع فلا ينبغي أن يختلف في بطلان صلاته لأن ما ورد منه إنما ورد في القيام للقراءة فيستأنس به على أنه غير مبطل فيه، وأما الرفع من الركوع فلا يسمى قياماً وإنما يسمى رفعاً ولا يسمى قياماً إلا مع ذكر الرفع من الركوع معه أو مع ذكر الركوع. كقوله للمسيء صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن قائماً)

التعقيب: قلت: لا شك: أنك اشتهدت اشتهاداً خاطئاً ولم يسبقك أحد إليه، فلا وجه للقول ببطلان الصلاة بوضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع بل من السنة وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة سواء قبل الركوع أو بعده، والقيام بعد الركوع يسمى قياماً كما في حديث المسيء صلاته، السابق (ثم ارفع حتى تطمئن قائماً) وغيره، فقد صح من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه السابق

قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائماً في الصلاة قبض يمينه على شماله) (1)

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على سنية وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، وقوله (إذا كان قائماً في الصلاة) عام في مطلق القيام في الصلاة سواء في ذلك القيام قبل الركوع أو بعده، فلا يختص بأحدهما دون الآخر إلا بدليل شرعي، وقد رجح الكاساني في بدائع الصنائع وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة قبل الركوع وبعده، قال: وذلك لعموم الأدلة، ولأن الوضع في التعظيم أبلغ من الإرسال، ولأنه قيام (2)،

قال النووي والحافظ ابن حجر كما تقدم: قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه، (1)

قلت: وهذا التعليل الذي عللت به هذه الهيئة: لا شك أنه عام في مطلق القيام في الصلاة سواء قبل الركوع أو بعده، وعموم الأحاديث تدل على أن وضع اليمنى على اليسرى في مطلق القيام في الصلاة هو السنة سواء قبل الركوع أو بعده،وقد أُلفت بعض الرسائل في حكم القبض في القيام في الصلاة بعد الركوع لكل من أبي محمد بديع الدين الشاه السندي، والعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمهما الله، (2)

ولا شك أن عموم الأحاديث تدل على أن وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة هو السنة سواء قبل الركوع أو بعده، فلا وجه لقول صاحب كراهة القبض المئنة ببطلان الصلاة بالقبض بعد الركوع: لأنه لم يسبقه أحد إلى ذلك. المسألة الثالثة:

قوله: أن القبض في الصلاة (مخالف لعمل أهل المدينة من الصحابة والتابعين وهم أعرف الناس بالسنن وبآخر ما تركهم رسول الله ? ـ عليه وعملهم بمنزلة المتواتر،) وقال في موضع آخر (أن نسبة القبض لجمهور الصحابة والتابعين لا تصح بحال من الأحوال: لأنه لم يصح عن رسول الله ? ـ ولا عن أحد من خلفائه الراشدين، فكيف تصح نسبته لجمهور الصحابة والتابعين)

التعقيب:

قلت: هذه مكابرة وقلب للحقائق تقدمت النصوص الكثيرة عن رسول الله ? والصحابة: منهم أبي بكر الصديق وعلي وضي الله عنهما وعن جمع من التابعين، القاضية بسنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وتقدم قول ابن عبد البر وغيره (لم يكن فيه خلاف عن رسول الله ? ولا أعلم عن الصحابة في ذلك خلافاً إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى وقد روي عنه خلافه، وبه قال جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر: منهم سعيد بن جبير،وعمرو بن ميمون، ومحمد بن سيرين، وأيوب السختياني، وإبراهيم النخعي، وأبو مجلز، وسفيان الثوري، وحماد بن سلمة، والحسن بن صالح بن حي، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأبو عبيد، ودا وود بن علي، والطبري، (1) وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم، وممن نص عليه أيضاً الترمذي وكبار علماء المالكية وغيرهم كما تقدم،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير