تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي نص النوادر وابن رشد ... حذامي القول أعلن بالمراد

وينمي لابن عبدوس وينمي ... ليوسف ذي العلوم والاجتهاد

كذا اللخمي والإكمال أدنى ... لدى فهم الذكي إلى مرادي

كذا المواق وابن الحاج أيضاً ... أجادا الطعن في حجج المضادي

كذاك الجهبذ العدوي أيضاً ... بغير القبض ليس بذي اعتداد ي

كذاك الحبر الأجهوري أيضاً ... كفيل بالمراد لكل جادي

كذاك أبو علي وهو أيضاً ... بمجموع الأمير أخو اعتضادي

كذلكم الميسر والمحشي ... أخو الفهم الصحيح والانتقاد

كذالك آخرون ذووا انتساب ... لمذهب مالك نجم الدءادي

قال أبو مدين أيضاً: ذكر ابن السبكي في الطبقات في ترجمة الغزالي أن سدل اليدين عادة أهل البدع، وفي رحلة أبي سالم العياشي أنه عادة الروافض. (1)

المسألة السادسة:

أخطاءه المنهجية وعدم اتخاذه منهجاً علمياً سليماً فيما سطره في كتابه، كراهة القبض المئنة، ولا غرابة في ذلك: لأن ما بني على الباطل باطل فإذا كان مضمون الكتاب باطل مخالف للسنة فمن باب أولى منهجه، وإليك بعض الأمثلة على ذلك

الأول: توثيق بعض الأحاديث الأحاديث داخل متن الكتاب.

الثاني: الخلط بين التخريج والتوثيق، وعدم تخريج حديث واحد تخريجاً علميا سليماً، ونقل ذلك بصفة عشوائية.

الثالث: التوثيق قبل بداية النقل.

الرابع: نقل الأحاديث من كتب الشروح: مثل نيل الأوطار للشوكاني: مع وجود الكتب المخرجة للحديث، وقد نسب الشوكاني وغيره الحديث إليها.

التعقيب:

1 ـ تخريج الأحاديث لا يكون في متن الكتاب وإنما يكون في الحاشية: أسفل النص كما هو معروف.

2 ـ لا بد من التفريق بين التوثيق والتخريج: التوثيق هو: أن توثق القول بالمراجع، وأما التخريج فيحتاج إلى تفاصيل كثيرة: منها أن تفرق بين الكتب الستة وغيرها، أما الكتب الستة فلا بد من ذكر الكتاب والباب والرقم إن وجد والجزء والصفحة، وأما غيرها فيكتفى بذكر الرقم إن وجد والجزء والصفحة.

3 ـ التوثيق لا يكون إلا بعد الانتهاء من النص، ولا يكون في المتن بل لا يكون إلا أسفل النص في الحاشية.

4 ـ لا يصح النقل من الفرع مع وجود الأصل، فلا بد من الرجوع إلى الأصل للنقل منه مباشرة.

وبعد أذكر هنا مسألة مهمة جداً وهي: {مسألة إلزام الأمة ** باتباع الكتاب والسنة} وهي رد على قول بعض المتأخرين بأن الاستدلال بالكتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتهدين، وبما أن هذا القول منتشر اليوم بين بعض الفقهاء المقلدين لبعض المذاهب، أذكر هنا ما نقل عن بعض أهل العلم فيه، قال الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار يرحمه الله في كتابه أضواء البيان: اعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين إن تدبر هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي ولا أثر عن الصحابة، قول: لا مستند له من دليل شرعي أصلاً، بل الحق الذي لا شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم وإدراك معاني الكتاب والسنة يجب عليه تعلمهما والعمل بما علم منهما، وأما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعاً، وأما ما علمه منهما علماً صحيحاً ناشئاً عن تعلم صحيح فله أن يعمل به ولو آية واحدة أو حديثاً واحداً، ومما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين الذين نزل فيهم القرآن هم المنافقون والكفار ليس أحد منهم مستكملاً لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول بل ليس عندهم شيء منها أصلاً، فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصولي لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الإهتداء بهداه ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين كما ترى، ولا يخفى أن شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهاد، والأمور المنصوصة في نصوص صحيحة من الكتاب والسنة لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد بل ليس فيها إلا الاتباع، وبذلك تعلم أنما ذكره صاحب مراقي السعود تبعاً للقرافي من قوله

من لم يكن مجتهداً فالعملُ ... منه بمعنى النص مما يحظلُ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير