تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(2) انظر: سنن الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال رقم (252) 1/ 292.

(3) انظر: الاستذكار 6/ 195، والمجموع 3/ 258، وحلية العلماء 2/ 81.

(4) انظر: المدونة الكبرى 1/ 74، والمنتقى للباجي 1/ 281، وحاشية الشرح الكبير 1/ 250، والخرشي على مختصر خليل 1/ 286، والتاج الإكليل 1/ 536، 541، وشرح الزرقاني على الموطأ 1/ 454.

(1) ابن القاسم: هو أبو عبد الله، عبد الرحمن بن القاسم العتقي، مولاهم، ولد سنة 132هـ، عالم الديار المصرية ومفتيها، المصري صاحب مالك، روى عن مالك وعبد الرحمن بن شر يح ونافع بن أبي نعيم. ومن تلاميذه أصبغ والحارث ومسكين وسحنون قال النسائي: ثقة مأمون، توفي سنة 191هـ

انظر: سير أعلام النبلاء 9/ 120 - 123، وترتيب المدارك 2/ 433، وتهذيب التهذيب 6/ 252 - 253، والديباج المذهب 1/ 465 - 468.

(2) انظر: الإنصاف 2/ 46.

(3) انظر: الإنصاف 2/ 46.

(4) انظر: المدونة 1/ 74، والمنتقى للباجي 1/ 281، والتاج الإكليل 1/ 536، 541،

وشرح الزرقاني على الموطأ 1/ 454.

(1) أخرجه البخاري ومالك في الموطأ وأحمد في المسند والبيهقي في السنن والطبراني في الكبير ولم يذكر الطبراني فيه قول أبي حازم في آخره.

انظر صحيح البخاري في كتاب الآذان باب وضع اليمنى على اليسرى رقم (740) 1/ 242، وموطأ مالك في كتاب قصر الصلاة في السفر باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة رقم (385) 1/ 157، ومسند أحمد 5/ 336، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 28، والمعجم الكبير للطبراني رقم (5772) 6/ 172، والتمهيد 21/ 96.

(1) هذه الأبيات من قصيدة الشيخ العلامة نادرة زمانه: محمد عبد الرحمن بن فتىً الموريتاني الآتية في آخر البحث إن شاء الله تعالى.

(1) انظر: المجموع 3/ 258 وشرح صحيح مسلم للنووي 4/ 115.

(2) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 1/ 30 ـ 31.

(3) انظر: الكفاية في علم الرواية ص: 415ـ 416.

(4) انظر: التمهيد 21/ 96.

(1) انظر: المحلى لابن حزم 4/ 114.

(1) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري 2/ 224 ـ 225، وتغليق التعليق على صحيح البخاري كلاهما لابن حجر العسقلاني 2/ 306 ـ 307.

(2) انظر: عمدة القارئ 5/ 278.

(1) التحف بثوبه: أي تغطى به، واللحاف ما يلتحف به، وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به، وهو أن يشتمل به حتى يجلل جسده، ومنه اشتمال الصماء عند العرب.

انظر:مختار الصحاح ص 247، ولسان العرب 8/ 330 وَ 9/ 314.

(1) الرسغ: هو المفصل،

انظر: مختار الصحاح ص 184، ولسان العرب 3/ 214.

(2) الساعد: العضد، وهو من المرفق إلى الكتف.

انظر: مختار الصحاح ص 184، ولسان العرب 3/ 214.

(3) صحيح: أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي في الصغرى والكبرى وأحمد والدا رمي وابن أبي شيبة وابن حبان وابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد وصححه مسلم و ابن خزيمة وابن حبان والألباني وغيرهم.

انظر صحيح مسلم في كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته رقم (401) 1/ 301 وسنن أبي داو ود في كتاب الصلاة باب رفع اليدين في الصلاة رقم (726 ـ 727) 1/ 466، وسنن النسائي في كتاب الصلاة باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة رقم (888) 2/ 463 ـ 464، وسنن النسائي الكبرى رقم (963) 1/ 310، ومسند أحمد 4/ 317 ـ 318، وسنن الدار مي 1/ 314 ـ 315، ومصنف ابن أبي شيبة رقم (3935) 1/ 342، وصحيح ابن حبان رقم (1860، 1862) 5/ 170 ـ 176، ورقم (1945) 5/ 271 ـ 272، إلا أنه قال: وائل بن علقمة، قال أبو حاتم: محمد بن جحادة من الثقاة المتقنين، وأهل الفضل في الدين، إلا أنه وهم في اسم هذا الرجل، إذ الجواد يعثر فقال: وائل بن علقمة، وإنما هو علقمة بن وائل، وصحيح ابن خزيمة رقم (479 ـ 480) 1/ 243، والمنتقى لابن الجارود رقم (208) ص 62 ـ 63 وسنن الدار قطني رقم (1244) 1/ 227، والمعجم الكبير رقم (50) 22/ 25 ورقم (60) 22/ 27 ورقم (78 ـ79) و (82) 22/ 33 ـ 35، ورقم (110) 22/ 44، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 28، 71 - 72، والتمهيد لابن عبد البر 20 /

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير