74 وصحيح سنن أبي داوود رقم (723 ـ 727) 1/ 209 ـ 211.
(1) انظر: الثقات لابن حبان رقم (10616) 7/ 404، ومشاهير علماء الأمصار ص 168، وتهذيب الكمال رقم (5114) 24/ 575، وميزان الاعتدال رقم (7311) 6/ 89 ـ 90، والكاشف رقم (4765) 2/ 161، وتهذيب التهذيب رقم (120) 9/ 80، تقريب التهذيب رقم (5818) ص 832، وصحيح ابن حبان رقم ورقم (1945) 5/ 271 ـ 272.
(1) انظر: مكانة الصحيحين ص 236.
(2) انظر: مكانة الصحيحين ص 51.
(3) انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري ص 384.
(1) انظر تقريب التهذيب رقم (4718) ص 689، ولسان الميزان رقم (4096) 7/ 310، ومعرفة الثقات للعجلي رقم (1275) 2/ 148، والثقات لابن حبان رقم (4561) 5/ 209، والجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسراني (1494) 1/ 390 ـ 391، وميزان الاعتدال في نقد الرجال رقم (5767) 5/ 134.
(1) انظر: التاريخ الكبير للبخاري رقم (3063) 6/ 487، والثقاة لابن حبان 7/ 256، والكاشف للذهبي رقم (2516) 1/ 521، وتهذيب الكمال رقم (3024) 13/ 537 ـ 538، ورجال مسلم لابن منجو يه رقم (1245) 2/ 97، وتقريب التهذيب رقم (3092) ص 473.
(2) انظر: مكانة الصحيحين ص 236.
(3) انظر: مكانة الصحيحين ص 51.
(1) انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري ص 384.
(2) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ وابن عبد البر في التمهيد وصححه.
انظر: الموطأ في كتاب قصر الصلاة في السفر باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى رقم (384) 1/ 157، والتمهيد 20/ 67 ـ 70.
(1) صحيح: أخرجه أبو داوود والنسائي وابن ماجة وابن أبي شيبة والدارقطني وبحشل في تاريخ واسط والعقيلي في الضعفاء وابن حزم في المحلى وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري والألباني في صحيح سنن أبي داوود، وصححه في صحيح سنن ابن ماجة،
انظر:سنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم (755) 1/ 480، وسنن النسائي في كتاب الافتتاح باب وضع اليمين على الشمال رقم (887) 2/ 463، وسنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها رقم (811) 1/ 266، ومصنف ابن أبي شيبة رقم (3943) 1/ 343، وسنن الدارقطني 1/ 287، وتاريخ واسط ص 94،والضعفاء الكبير للعقيلي رقم (343) 1/ 283، والمحلى 4/ 113، وفتح الباري 2/ 224، وصحيح سنن أبي داوود رقم (686) 1/ 144، وصحيح سنن ابن ماجة رقم (668) 1/ 249، وأخرجه أحمد والدارقطني والطبراني في الأوسط من حديث جابر بن عبد الله وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ومجمع البحرين وقال رجاله رجال الصحيح.
انظر: مسند أحمد 3/ 381، وسنن الدارقطني 1/ 287، والمعجم الأوسط رقم (7857) 8/ 27، ومجمع البحرين رقم (795) 2/ 109، ومجمع الزوائد 2/ 104، قلت وفيه الحجاج بن أبي زينب السلمي الو اسطي قال أحمد بن حنبل: أخشى أن يكون ضعيف الحديث، وقال ابن المديني: ضعيف وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: ليس هو بقوي ولا حافظ، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ، من السادسة.
انظر: ميزان الاعتدال رقم (1736) 1/ 462، وتقريب التهذيب رقم (1134) ص 223.
(1) ضعيف أخرجه أبو داوود والبيهقي في السنن الكبرى وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داوود.
انظر سنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم (754) 1/ 479، والسنن الكبرى 2/ 29، وضعيف سنن أبي داوود رقم (754) ص 62.
(2) صحيح: أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني والطبراني في الكبير والبيهقي وابن الجوزي في أحاديث الخلاف وحسنه الترمذي وصححه الألباني.
¥