انظر سنن الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة رقم (252) 1/ 292، وسنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة رقم (809) 1/ 266، ومسند أحمد 5/ 226 ـ 227، ومصنف عبد الرزاق رقم (3207) 2/ 240، ومصنف ابن أبي شيبة رقم (3934) 1/ 342، وسنن الدارقطني 1/ 85، والمعجم الكبير رقم (421 ـ 424) 22/ 165، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 29، والتحقيق في أحاديث الخلاف رقم (434) 1/ 338، وصحيح سنن الترمذي رقم (252) 1/ 153 ـ 154
(1) صحيح أخرجه ابن حبان والدارقطني والسهمي في تاريخ جرجان والطيالسي في مسنده والطبراني في الكبير وفي الأوسط والضياء في الأحاديث المختارة والبيهقي في السنن وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف من حديث ابن عباس وأبي هريرة أيضاً وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رجاله رجال الصحيح والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير وقال: أخشى أن يكون الوهم فيه من حرملة، وله شاهد من حديث ابن عمر رواه العقيلي، وضعفه، ومن حديث حذيفة أخرجه الدارقطني في الإفراد، وفي مصنف ابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء موقوفاً: من أخلاق النبيين، وضع اليمين على الشمال في الصلاة، قلت وسوف تأتي تلك النصوص إن شاء الله، والحديث: صححه ابن حبان والألباني في صحيح الجامع.
انظر صحيح ابن حبان رقم (1770) 5/ 67، وسنن الدارقطني 1/ 284، وتاريخ جرجان رقم (166) ص 146، ومسند الطيالسي رقم (2654) ص 346، والمعجم الكبير رقم (10851) 11/ 7، والمعجم الأوسط رقم (1884) 2/ 147، والأحاديث المختارة رقم (63) 10/ 2، والتحقيق في أحاديث الخلاف رقم (436 ـ 437) 1/ 339، والسنن الكبرى للبيهقي 4/ 238، ومجمع الزوائد 2/ 155، وتلخيص الحبير 1/ 224، وصحيح الجامع رقم (2286) 1/ 454.
قلت: وحرملة بن يحيى المصري قال ابن أبي حاتم: روى عن ابن وهب والشافعي، وروى عنه أبي وأبو زرعة ومسلم بن الحجاج، سألت أبي عنه فقال: يكتب حديثه ولا يحتج به، قال الذهبي: هو أحد الأئمة الثقات روى عنه مسلم وابن قتيبة العسقلاني، والحسن بن سفيان، وخلق، ولكثرة ما روى انفرد بغرائب، وقال ابن معين: كان أعلم الناس بابن وهب، وقال ابن عدي: قد تبحرت حديث حرملة وفتشته الكثير فلم أجد في حديثه ما يجب أن يضعف من أجله، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق من الحادية عشر، وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير.
انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم رقم (1224) 3/ 274، وميزان الاعتدال رقم (1783) 1/ 472 ـ 473، وتقريب التهذيب رقم (1185) ص 229، والكامل لابن عدي رقم (568) 2/ 458، والضعفاء الكبير رقم (398) 1/ 322.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة وابن عبد البر في التمهيد والاستيعاب وابن حجر في الإصابة.
انظر مصنف ابن أبي شيبة رقم (3933) 1/ 342، والتمهيد 20/ 73، والاستيعاب رقم (2060) 3/ 1153، والإصابة 5/ 324.
(1) صحيح: أخرجه النسائي في السنن الصغرى والكبرى والدارقطني في سننه وابن عبد البر في التمهيد وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي.
انظر السنن الصغرى في كتاب الافتتاح باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة
رقم (887) 2/ 125، والسنن الكبرى رقم (961) 1/ 309، وسنن الدارقطني 1/ 286، والتمهيد لابن عبد البر20/ 72، وصحيح سنن النسائي رقم (886) 1/ 294 ـ 295.
(1) انظر بدائع الصنائع 1/ 201.
(2) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 4/ 115، وفتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني 2/ 224.
(3) ألف أبو محمد بديع الدين الشاه السندي رسالة: وسماها (زيادة الخشوع بوضع اليدين في القيام بعد الركوع)،
والشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله رسالة وسماها (أين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع).
(1) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين وابن حجر في الإصابة.
انظر مسند الشاميين رقم (441) 1/ 255 ـ 256، والإصابة في تمييز الصحابة 7/ 158.
¥