انظر:صحيح البخاري في كتاب الآذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها في الحضر والسفر رقم (757) 1/ 247وباب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة رقم (793) 1/ 257 وفي كتاب الاستئذان باب من رد فقال عليك السلام رقم (6251 ـ 6252) 4/ 140 ـ 141 وفي كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسياً في الأيمان رقم (6667) 4/ 222، وصحيح مسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة رقم (397) 1/ 298، وسنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود رقم (856 ـ 857) 1/ 534 ـ 536، وسنن النسائي في كتاب السهو باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة رقم (1312 ـ 1313) 3/ 67 ـ 68، وسنن الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في وصف الصلاة رقم (303) 2/ 101 ـ 102 وفي كتاب الاستئذان باب في كيفية رد السلام رقم (2692) 5/ 53، وسنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب إتمام الصلاة رقم (1060) 1/ 336 ـ 337 وفي كتاب الأدب باب رد السلام رقم (3695) 2/ 1218، ومسند أحمد 2/ 437، ومصنف ابن أبي شيبة 1/ 287 ـ 288، وصحيح ابن حبان رقم (1890) 5/ 212 ـ 213، وصحيح ابن خزيمة رقم (454) 1/ 232 ورقم (461) 1/ 234 ـ 235 ورقم (590) 1/ 299، ومسند أبي يعلى رقم (6577) 11/ 449ورقم (6622) 11/ 497 ـ 498، ومسند أبي عوانة 2/ 103 ـ 104، وشرح السنة للبغوي رقم (552) 3/ 3ـ 4، وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 232، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 89، 126، 371 ـ 372.
(1) انظر: المجموع 3/ 258.
(2) انظر: التمهيد لابن عبد البر 20/ 74، 76، والمغني 1/ 472، وابن أبي شيبة 1/ 391، والمجموع 3/ 258، وحلية العلماء 2/ 81.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 392.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (3346) 2/ 276.
(3) انظر: المجموع 3/ 258، وحاشية الشرح الكبير للدسوقي 1/ 250.
(1) انظر: التمهيد لابن عبد البر 20/ 74، والاستذكار 6/ 194 ـ 196، والمحلى لابن حزم 4/ 114، والمغني لابن قدامة 1/ 472.
(2) انظر: التاج والإكليل 1/ 536، 541، وحاشية الدسوقي 1/ 250.
(1) انظر: تلخيص الحبير 1/ 239.
(2) سنن أبي داوود في كتاب الصلاة، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، رقم (754) 1/ 479، والتمهيد لابن عبد البر 20/ 74.
(3) انظر: المنتقى للباجي 1/ 281.
(1) انظر: التمهيد لابن عبد البر 20/ 74، والاستذكار 6/ 194 ـ 196، والمحلى لابن حزم 4/ 114، والمغني لابن قدامة 1/ 472.
(2) سنن الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال رقم (252) 1/ 292.
(1) انظر: التمهيد 20/ 74.
(2) انظر: التمهيد 20/ 76.
(3) سورة النساء: من الآية (59)
(4) انظر: حاشية البناني على الزرقاني على خليل 1/ 214.
(1) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 4/ 115، وفتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني 2/ 224.
(1) انظر: التمهيد 20/ 75 والمغني 1/ 281.
(2) انظر: المنتقى للباجي 1/ 281، وحاشية الشرح الكبير 1/ 250، والتاج الإكليل 1/ 536، 541، وشرح الزرقاني 1/ 454.
(3) انظر: المجموع 3/ 269، ونهاية المحتاج 1/ 548.
(4) انظر: المغني 1/ 473، المسائل الفقهية 1/ 117.
(5) انظر التمهيد 20/ 75، والمغني 1/ 281.
(1) انظر: بدائع الصنائع 2/ 534، والبناية شرح الهداية 2/ 131.
(2) انظر: المغني 1/ 472، والإنصاف 2/ 46.
(3) صحيح: أخرجه أبو داوود وابن عبد البرفي التمهيد وصححه الألباني في صحيح أبي داوود وإرواء الغليل.
انظر:سنن أبي داوود في كتاب الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم (759) 1/ 481، والتمهيد 20/ 75، وصحيح سنن أبي داوود رقم (759) 1/ 216، وإرواء الغليل 2/ 71.
(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في السنن الكبرى.
انظر: صحيح ابن خزيمة رقم (479) 1/ 243، والسنن الكبرى 2/ 30، قال الشوكاني: ولا شئ في الباب أصح من حديث وائل بن حجر.
انظر: نيل الأوطار 2/ 211.
¥