تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(2) حسن: أخرجه أحمد، قال أبو الطيب محمد شمس العظيم آبادي في التعليق المغني على سنن الدارقطني: إسناده حسن، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز.

انظر: مسند أحمد 5/ 226، و التعليق المغني على الدارقطني ج 1/ 285، وأحكام الجنائز ص 118، وفتح الرباني للساعات 3/ 172، وعون المعبود 2/ 459.

(1) ضعيف أخرجه أحمد وأبو داوود وابن أبي شيبة والبيهقي في السنن وضعفه النووي وقال: متفق على تضعيفه والحافظ ابن حجر في فتح الباري والألباني في ضعيف سنن أبي داوود وإرواء الغليل

انظر: مسند أحمد 1/ 110، وسنن أبي داوود في كتاب الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم (756) 1/ 480، ومصنف ابن أبي شيبة رقم (3945) 1/ 343، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 31، وشرح صحيح مسلم للنووي 4/ 115، والمجموع للنووي 3/ 273، و فتح الباري 2/ 224، و ضعيف أبي داوود رقم 756/ 62، وإرواء الغليل رقم (353) 2/ 69.

(1) الأكف: واحدة الكف.

انظر: مختار الصحاح ص 239.

(2) ضعيف أخرجه أبو داوود وابن عبد البر في التمهيد وابن حزم في المحلى وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داوود.

انظر: سنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم (758) 1/ 338، والتمهيد 20/ 78، والمحلى 4/ 113، وضعيف سنن أبي داوود رقم (159) ص 74، لأن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، قال أبو داوود: سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي،

انظر: سنن أبي داوود رقم (758) 1/ 338،قال الذهبي: قال أحمد بن حنبل: ليس بشيء منكر الحديث، وقال يحي: ضعيف، ومرة قال: متروك، وقال البخاري: فيه نظر، وقال النسائي وغيره: ضعيف.

انظر: ميزان الاعتدال رقم الترجمة (218) 2/ 548.

(1) انظر: سنن الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال رقم (252) 1/ 292.

(1) انظر: الصوارم والأسنة لأبي مدين ص 71 ـ 72.

(1) انظر: الصوارم والأسنة في الذب عن السنة ص 73.

(2) انظر: الصوارم والأسنة في الذب عن السنة ص 74.

(1) انظر: الصوارم والأسنة في الذب عن السنة ص 70 ـ 71.

(2) انظر: الصوارم والأسنة في الذب عن السنة ص 70 ـ 71.

(3) انظر: الصوارم والأسنة في الذب عن السنة ص 73.

(1) صحيح: أخرجه النسائي في السنن الصغرى والكبرى والدارقطني في سننه وابن عبد البر في التمهيد وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي.

انظر: السنن الصغرى في كتاب الافتتاح باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة

رقم (887) 2/ 125، والسنن الكبرى رقم (961) 1/ 309، وسنن الدارقطني 1/ 286، والتمهيد لابن عبد البر20/ 72، وصحيح سنن النسائي رقم (886) 1/ 294 ـ 295.

(2) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/ 201.

(1) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 4/ 115، وفتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني 2/ 224.

(2) ألف أبو محمد بديع الدين الشاه السندي رسالة: وسماها (زيادة الخشوع بوضع اليدين في القيام بعد الركوع)،

والشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله رسالة وسماها (أين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع).

(1) انظر: التمهيد لابن عبد البر 20/ 74، والاستذكار 6/ 194 ـ 196، والمحلى لابن حزم 4/ 114، والمغني لابن قدامة 1/ 472.

(1) هذه الأبيات من قصيدة الشيخ العلامة نادرة زمانه: محمد عبد الرحمن بن فتىً الموريتاني السابقة.

(2) انظر: الصوارم والأسنة في الذب عن السنة لأبي مدين الشنقيطي ص 52 ـ 62.

(1) انظر: التمهيد 20/ 76.

(1) انظر: هيئة الناسك لابن عزوز ص 57 ـ 67، والصوارم والأسنة في الذب عن السنة لأبي مدين الشنقيطي ص 66 ـ 67.

(2) انظر: هيئة الناسك لابن عزوز ص 143، والصوارم والأسنة في الذب عن السنة لأبي مدين الشنقيطي ص 62.

(1) انظر: الصوارم والأسنة في الذب عن السنة لأبي مدين الشنقيطي ص 52 ـ 62.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير