[أفيدوني حول قطع الصلاة بالتسليم إذا أقيمت؟؟؟]
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[28 - 03 - 02, 04:49 م]ـ
إخواني الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعلوم أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
وأنه إذا كان الإنسان في نفل وتبقى عليه أكثر من ركعة
أي أنه لم يصل إلى السجود الثاني من الركعة الأولى
فإنه يقطعها لحديث (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)
ولكن أرى البعض يخرج منها بتسليمتين وهذا كما أظن أنني
سمعت من ابن عثيمين رحمه الله أنه لا أصل له بل بقطعها
بدون تسليم
فمن يزيدني في هذه المسألة أو يحيلني على مليء
أو أي كتاب تحدث عن هذه المسألة وأ، قطع الصلاة بلا تسليم
وجزاكم الله خيرا
(نسخة إلى منتدى الفتاوى)
ـ[د. كيف]ــــــــ[29 - 03 - 02, 02:28 ص]ـ
< b> قد ورد عند مسلم رواية شاذة في قصة معاذ وتطويله الصلاة أن الرجل سلم وانصرف
وتكلم الحافظ في الفتح على تخريجها فقهياً
وموطنهما بعيد عني؛ فلعل البعض ينشط ويذكرهما
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[30 - 03 - 02, 12:45 ص]ـ
الأخ الفاضل / أبو مصعب (نفع الله بك)
مما أعرفه ما يلي:
الأول: أن المصلي إذا أُقيمت فإن له حالان:
أولهما: أن يكون في أول صلاته، أو أثنائها؛ فهذا يقطع صلاته.
ثانيهما: أن يكون في آخر صلاته دون الركعة، فهذا يُتمُ صلاته و لا يقطعها، لأن الوقت متسع.
الثاني: أن قطع الصلاة نوعان:
أولهما: قطعها بالتسليم (المعروف) و هذا لم يرد إلا في الفراغ من الصلاة.
ثانيهما: قطعها بالنية (نية القطع) و لعل هذا هو المراد من الأحاديث فيما يخص مسألتك.