[سؤال فقهي يتعلق بوضع اليمين على الشمال في الصلاة]
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[16 - 11 - 05, 05:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الكرام
أرى بعض الأئمة أو طلبة العلم إذا استعمل يده اليسرى لحاجة كحك رأس أو وجه ونحوه أنزلَ يده اليمنى وأرسلها
فهل لفعلهم هذا مستندٌ شرعي؟
وهل يمكن أن يُستدل لهذا الفعل بالأمر بوضع اليمين على الشمال, فيُقال إن موضع اليد اليمنى هو على اليسرى فإذا زالت اليسرى رجعت اليد إلى وضع الإرسال؟
وهل يقال إن هذه المسألة متفرعة على مسألة وضع اليدين بعد الركوع؟
وهل الأمر كذلك لمقطوع اليد اليسرى؟
أفيدوني مأجورين
وأعتذر عن كثرة (هل) ولكنها الرغبة في الاستفادة
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[17 - 11 - 05, 03:19 م]ـ
أين أنتم يا طلبة العلم؟؟؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[17 - 11 - 05, 05:08 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله.
قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه).
فالظاهر أن من عجز عن وضع يديه كليهما على صدره أو ما قاربه في الصلاة أن يكتفي بوضع إحداهما، كذا قال جمع من الفقهاء في رفع اليدين عند الاستفتاح ... يكتفي برفع إحداهما إذا عدمت الأخرى. والله أعلم
واختلفوا فيمن عدم يمناه هل يشير بسبابته اليسرى أم لا؟ والفرق على ما يبدو بين الرفع عند الافتتاح وبين الإشارة في التشهد: أن الأصل في اليسرى عند التشهد البسط فيرجع إليه ... وإن نازع في ذلك البعض ... والله أعلم.
قلت ما قلت تفعيلا للموضوع وحبا في تنشيط الهمم للبحث ... ولو وجدت قولا لأحد الفقهاء كنتُ اكتفيت به.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 11 - 05, 05:52 م]ـ
بلغني أن الإمام مالك كان يكره أن يضع يدا واحدة لكون ذلك تشبها بالنصارى في صلاتهم، و من حينها لو أني أشرع في عمل شيء بيد، لا أرتاح لوضع الأخرى، و لو أطلت لربما أرسلتها
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[18 - 11 - 05, 12:23 ص]ـ
وفقكم الله وزادكم الله من فضله
وبانتظار المزيد