[من يوضح لي معنى هذه الاحاديث؟]
ـ[طالبة الجنة]ــــــــ[17 - 11 - 05, 12:12 ص]ـ
السلام عليكم
روى الامام مسلم حديثا في الغسل بانه صلى الله عليه وسلم اجاب احد الصحابة عندما سأله في مسألة في احكام الغسل بانه صلى الله عليه وسلم اشار الى عائشة رضي الله عنها وكانت جالسة بقوله: انا وهذه نفعل مثل هذا ثم نغتسل
اشكل علي تصريح الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل ولك يكتفي بالاجابة بوجوب الغسل مثلا او التورية وايضا هل يسال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته حضور؟
وقد تكلم الشيخ الالباني عن سند هذا الحديث في تعليقه على مختصر صحيح مسلم للمنذري بانه من رواية الزبير عن جابر ونقل نص الامام احمد في النفس شيء من رواية الزبير عن جابر
ولكن اشكلت علي الاجابة على هذا الوجه
الحديث الاخر ما ذكره ابن كثير في تفسيره بانه صلى الله عليه وسلم لما كبرت سودة بنت زمعة رضي الله عنها اراد صلى الله عليه وسلم طلاقها فوهبت يومها لعائشة حتى لا يطلقها كي تحشر في زوجاته صلى الله عليه وسلم فقبل منها ذلك
فهل تقدم المرأة في السن يجعل المرء يطلقها؟
انا اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وافعاله من مصادر التشريع ولكن لم يتبين لي المقصد في ما سبق واعتذر عن نقل الحديثين بالمعنى من الذاكرة وليست المصادر معي
ارجو التوضيح وجزيتم خيرا
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[17 - 11 - 05, 12:38 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الفاضلة:
الحديث الأول دل ظاهره على باطنه وهو أنه سئل فأجاب. كما أنهن كن يسألن فيجبن.وأحاديث هذه المسائل عند طالب العلم معلومة ويجب أن تنظر منها (كان يقبل بعض نسائه ... .
الثاني: هذا غلبة ظن منها ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله.
ومن المعلوم أن عامة نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن كبيرات في السن.
وأما هبتها ليلتها لعائشة رضي الله عنها ففيه بر بالزوج وتقديم ما يحب له رغبة في رضاه فيما غلب على ظنها.
وهذا من باب جواز التصرف فيما يملك الحر كيف شاء بهبة أو غيرها.
وفي الحيدث فقه كثير لا يصلح في هذا المقام ذكره.
والله أعلم.
ـ[خديجه بنت عمر]ــــــــ[27 - 10 - 10, 07:32 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم على هذا التوضيح , فقد أشكل علي امر الحديث الثاني , لان الكثير يظنون انه يجوز للرجل ان يطلق زوجته اذا كبرت وصارت مسنة ليستبدل بها غيرها, ويستدلون بهذا الحديث, والله المستعان