تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماحكم استعمال الشئ الملعون كالبهيمة وغيرها]

ـ[أبو إبراهيم الأزدي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 12:25 ص]ـ

لو أن أحدا لعن قلماً له مثلا فهل يجوز له استخدامه في الكتابة أم لا؟

ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[17 - 11 - 05, 01:16 ص]ـ

روى الإمام مسلم فى صحيحه من حديث عمران بن حصين قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض اسفاره و أمرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها و دعوها فإنها ملعونة

قال عمران فكأنى أراها تمشى فى الناس لا يعرض لها أحد

والنبى صلى الله عليه وسلم وهو الذى نهانا عن إضاعة المال ما كان ليأمر بترك الناقة فى حال إمكان إستعمالها بعد ما لعنت

والله أعلى و أعلم

ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 08:21 ص]ـ

طرح أحد الصحابة خاتما من ذهب. ولا يقال أنه اسراف.

لعل هذا عقوبة لها. يعني: ان كانت ملعونة كما تقولين فاعتزليها!

والعنة شيء كبير كما هو معروف من هذا وغيره.

ولا أظن أن البعير يعاقب على خطأ جرى على لسان عاص.

ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[18 - 11 - 05, 11:59 م]ـ

أخى عمر الحمامي تدبر الحديث

النبى صلى الله عليه وسلم قال (فإنها ملعونة)

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[25 - 09 - 07, 04:29 م]ـ

رقم الفتوى: 97417

عنوان الفتوى: حكم الاستفادة من الشيء الملعون أو التصدق به

تاريخ الفتوى: 16 جمادي الثانية 1428/ 02 - 07 - 2007

السؤال

هل يحرم الاستفادة من الشيء الملعون أو التصدق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك الناقة الملعونة، أم هو فعل خاص به صلى الله عليه وسلم؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد روى الإمام مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها، فإنها ملعونة، قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. وفي رواية: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة.

وروى أحمد عن عائشة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلعنت بعيراً لها، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد وقال: لا يصحبني شيء ملعون. قال النووي: واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه، بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه؛ إلا من مصاحبته صلى الله عليه وسلم بها، لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة، فمنع بعض منها فبقي الباقي على ما كان.

وبهذا يعلم أنه لا يحرم الاستفادة من الشيء الملعون أو التصدق به، لأن المراد من الحديث هو النهي عن مصاحبة هذه الناقة الملعونة للنبي صلى الله علهي وسلم خاصة.

والله أعلم.

http://www.islamweb.org/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=97417&Option=FatwaId

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[25 - 09 - 07, 04:30 م]ـ

رقم الفتوى: 71112

عنوان الفتوى: شرح حديث: لعن المرأة الدابة

تاريخ الفتوى: 23 ذو الحجة 1426/ 23 - 01 - 2006

السؤال

أفتونا في شأن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما لعنت امرأة دابتها فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم "وايم الله لا تصاحبنا دابة عليها لعنة من الله" كيف لعنت الدابة من الله والمرأة هي التي لعنتها؟ هل معنى ذلك استجابة الدعاء؟ وما معنى اللعنة على الدابة هنا إذا كان الدعاء قد استجيب؟ وهل إرسال الناقة هنا عقاب للمرأة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير