تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كلمة في عمدة الفقه أهي صحيحة؟]

ـ[همام بن همام]ــــــــ[17 - 11 - 05, 02:53 ص]ـ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.

أما بعد: فأرجو من الإخوة الفضلاء أن يفيدوني حول هذه الكلمة في عمدة الفقه؛ ألا وهي قول المؤلف رحمه الله في باب أحكام المياه حيث قال: "وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما". وموضع الإشكال أن المؤلف يرى أن الطاهر لايرفع الحدث ولا يزيل النجس مثله مثل النجس، ومعنى هذا أن الاشتباه ومقابله من اليقين يستويان في عدم جواز الوضوء منهما، فصواب العبارة فيما أزعم هي: " وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما". ومما يقوي هذا التصويب قول صاحب الزاد: "وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ... ".

هذا وقد بحثت في العدة شرح العمدة وشرح شيخ الإسلام ابن تيمية ومتن العمدة وبعض الشروح الصوتية فوجدتها كلها متفقة على كلمة "طاهر" عدا شرح الشيخ محمد المختار الشنقيطي حيث قرأها "طهور" ولكنه لم يذكر كلاما حولها.

وجزاكم الله خيراً.

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[17 - 11 - 05, 11:19 ص]ـ

بارك الله فيك لاشك ان الأمر كما قلت وبينت

ـ[أبو أحمد الحنبلي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 01:04 م]ـ

ملاحظة ذكية بارك الله فيك ...............

ومادام أنه يرى أن الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة فهو تصحيف وهو يقصد الطهور

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 01:41 م]ـ

الأخوين أبا عبد الرحمن وأبا أحمد

استعجلتما في أمر كانت لكما فيه أناة!

_______

أخي همام

العبارة صحيحة لا تصحيف فيها، وهي ليست عبارة عمدة الفقه فقط بل هي عبارة عشرات الكتب الفقهية خاصة كتب الحنابلة والشافعية

غاية ما في الأمر أن الاصطلاح الفقهي قد يختلف من باب إلى باب، ولا مشاحة في الاصطلاح، والمطلوب منا أن نفهم اصطلاح القوم لنفهم كلامهم، لا أن نحاكمهم إلى اصطلاح غيرهم، وفي باب اشتباه الماء الطاهر بالنجس أو الإناء الطاهر بالنجس جرى اصطلاح الفقهاء باستعمال الطاهر يريدون به الطاهر المطهّر وهو الذي يسمونه في باب أقسام المياه (الطهور)، ولذلك سماه بعضهم عند حديثه عن الاشتباه الطهور أيضاً كعبارة الزاد، ولا يقصدون بالطاهر هنا الطاهر غير المطهر.

الخلاصة أن عبارة العمدة وغيرها (اشتبه طاهر بنجس) المراد بها اشتبه طهور بنجس، فالطاهر هنا هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ولكن العبارة صحيحة كما هي لا تصحيف فيها.

ـ[أبو إبراهيم الأزدي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 03:01 م]ـ

العبارة الصحيحة هي (وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما) وهذه العبارة موجودة في نسختي وهي طبعة مكتبة ومطبعة النهظة الحديثة بمكة حرسها الله

وعليها مقابلة المعلمي وتعليق البسام واشرف على الطبعة بسطاوي حجازي من علماء الأزهر

وهي نسخة جيدة والله أعلم

ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[17 - 11 - 05, 07:50 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الأحبة حفظكم الله.

فيما يبدو لي أن العبارة صحيحة لا تصحيف فيها وهذه مسألة مبثوثة في عامة كتب الفقه التي تفرع على مسائل الأصول.

والمعنى.

أن يكون الماء الطاهر في وعاء والماء النجس يكون في وعاء آخر فاشتبه أي اختلط على المتوضيء أيهما الطاهر وأيهما النجس ولم يميزه.

فالفتوى عدم جواز التطهر عند الحنابلة لأن الوضوء يلزم فيه التيقن من طهارة الماء وفي هذا الموضع لم يتبين فأنزلوه منزلة المعدوم.

فأحالوا الفتوى إلى التيمم لعموم قوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا .. ).

وعند غيرهم كالأحناف وغيرهم الشافية جاز له التخير فأنزلوا اختياره منزلة التيقن بالطهور وله أمثلة كثيرة كاشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة ... .

والله أعلم.

وعليه فلا يجوز اخراج اللفظ عن موضعه بارك الله فيكم.

ـ[أبو أحمد الحنبلي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 09:15 م]ـ

الأخ أبو خالدالسلمي الأخوان الكرام

للأسف فعلا استعجلت في ذلك ....

راجعت الآن الأنصاف وهو أهم كتاب يحتوي على عبارات الحنابلة قال ((وإن اشتبه الطاهر بالنجس لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب)) والعبارة المقصود فيها أن الطاهر لا يطهر فاذا اشتبه مع نجس لم يتحر بينهما لأنهما جميعا لا يطهران ... وقوله ((.أما إذا اشتبه طهور بنجس فأنه لا يتحرى قولا واحدا ومحل الخلاف إذا لم يمكنتطهير أحدهما بالآخر فإن أمكن تطهير أحدهما بالآخر امتنع من التيمم قاله الأصحاب)) فالآن تبين أن العبارة صحيحة ... بارك الله فيكم

ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[18 - 11 - 05, 02:36 ص]ـ

ان سمحتم لى أقول ان المقصود كما ذكر أبوخالد من الطاهر هو الطهور و ذلك فى مقابل النجس

أما ان تكلموا عن الطهور فى مقابل الطاهر فلا مجال الا ان يقولوا طهور و طاهر مثل قولهم و ان اشتبه طهور بطاهر توضأمن هذا غرفة و من هذا غرفة.

ـ[همام بن همام]ــــــــ[18 - 11 - 05, 08:26 م]ـ

بارك الله فيكم جميعاً و أخص بالذكر الشيخ أبا خالد السلمي حفظه الله على هذه الفائدة.

فإذا ثبت أن كلا اللفظين صحيح، بقي البحث حول أي النسختين أصح بعدما أثبت الأخ أبو إبراهيم الأزدي حفظه الله أن طبعة مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة بمكة - حرسها الله - لفظها هو "الطهور".

فأرجو ممن عنده نسخة أخرى أن يفيدنا بما فيها، وجزاكم الله خيراً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير