تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[20 - 01 - 08, 05:29 م]ـ

العبارة صحيحة , جاءت في كثير من كتب الأصحاب كالمقنع والإنصاف والوجيز والكافي وغيرها ويريدون به الطاهر المطهر وهو الطهور في باب أقسام المياه , واختلفت النسخ الخطية لعمدة الفقه ففي بعضها طهور وفي بعضها طاهر ولا منافاة بينهما كما ذكر الإخوة.

وممن وضح هذا ابن منجى في كتابه "الممتع في شرح المقنع " 1/ 110 حيث قال بعد أن نقل عبارة المقنع: "أما كون من اشتبه عليه الماء الطهور ـ وهو المراد بقول المصنف: الطاهر ـ بالنجس لم يتحر فيهما .. " ا. هـ.

بل تجد المُنَقِّح في التنقيح قد صحح عبارة المقنع ففي المقنع ص24 "وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب ويتيمم" ونقحها المنقح في التنقيح ص41بقوله: " (وإن اشتبه ماء) طهور (بنجس) أو محرم (لم تحر فيهما ويتيمم).

فتتابعت أغلب كتب المذهب التي جاءت بعد التنقيح ـ كالمنتهى والغاية والروض وغيرها ـ على هذه العبارة.

.............

ولو نقل الموضوع إلى منتدى الدراسات الفقهية أو منتدى شؤون الكتب لكان أنسب.

والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير