تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بطلان الوضوء اثناء الطواف]

ـ[ابن القرشي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 03:19 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخواني مسألة بطلان الوضوء أثناء الطواف هل تستلزم إعادة الطواف من أول شوط ام من الشوط الذي إنتقضت الطهارة فيه؟

ـ[المقرئ]ــــــــ[19 - 11 - 05, 10:52 م]ـ

أخي في الله:

من انتقض حدثه في أثناء الطواف فالذي ينبغي أن يذهب ويعيد الوضوء لأن جماهير أهل العلم يرون وجوبه، فإن كان هذا في شدة الزحام وتلحقه مشقة كبيرة في ذلك كطواف الوداع في الحج في أيام النفرة فلا حرج في أن تواصل بدون طهارة لكنه خلاف الأولى

المقرئ

ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[19 - 11 - 05, 11:01 م]ـ

اخانا وشيخنا المقرئ , أظنك أجبت بالجواب الصحيح على السؤال الخطأ ,

أو انك أجبت على السؤال الصحيح بالجواب الخطأ (ابتسامه عريضة جدا)

ليس هذا الجواب الذي يريده السائل , أظنك لم تتعشى بعد!

ولي عندك سؤال , هل هذا الذي نقلته هو قول الشيخ ابن عثيمين؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[المقرئ]ــــــــ[19 - 11 - 05, 11:11 م]ـ

شيخنا رياض: لعلك تنتظر الإجابة حتى أتعشى

المقرئ

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[20 - 11 - 05, 01:45 ص]ـ

اين انتقض وضوئك ترجع لنفس المكان وتكمل ,ولاتعد الطواف من البداية والله اعلم

ـ[حارث همام]ــــــــ[20 - 11 - 05, 08:45 ص]ـ

شيخنا المقرئ: يبدو أن عشاكم فخم ضخم طويل عريض!

فائذن لي بهذا النقل ريثما فرغتم:)

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله:

"القول بعدم اشتراط الطهارة في الطواف قول له وجهة نظر، وهو قول قوي اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمة الله، وقال: إن الإنسان إذا طاف على غير وضوء فطوافه صحيح، وعند التأمل في دليل هذا القول يتبين أنه قول قوي، لكن متى أمكن للإنسان أن يطوف على طهارة فإنه بلا شك أفضل.

فإن كان السائل موجودا الآن في مكة فما اسهل الأمر عليه أن يذهب ويلبس ثياب الإحرام ويعيد الطواف من جديد والسعي والتقصير". [فتاوى الحرم للعثيمين 3/ 136]

وفي موقع فضيلته:

"السؤال: جزاكم الله خيرا السائل الذي رمز لأسمه بـ م م ح المنطقة الشرقية يقول هل نقض الوضوء مثل خروج الريح أثناء الطواف يبطل الطواف ويلزمني الإحرام مرة ثانية وإن لم أتوضأ فهل على ذنب وماذا أفعل؟

الشيخ: إذا انتقض وضوء الطائف في أثناء الطواف فإن طوافه يبطل عند جمهور العلماء كما لو أحدث في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل بالإجماع وعلى هذا فيجب عليه أن. . .

يخرج من الطواف ويتوضأ ثم يعيد الطواف من أوله لأن ما سبق الحدث بطل بالحدث ولا يلزمه أن يعيد الإحرام وإنما يعيد الطواف فقط وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الطائف إذا أحدث في طوافه أو طاف بغير وضوء فإن طوافه صحيح وعلى هذا فيستمر إذا أحدث في طوافه يستمر في الطواف ولا يلزمه أن يذهب فيتوضأ وعلل ذلك بأدلة من طالعها تبين له رجحان رحمه الله ولكن إذا قلنا بهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام لقوة دليله ورجحانه فإنه إذا فرغ من طوافه لا يصلي ركعتي الطواف لأن ركعتي الطواف صلاة تشترط لها الطهارة بإجماع العلماء".

وفي هذا إشارة إلى قول الجمهور الذين جعلوه كالصلاة فحكمه إذا انتقض عندهم أن يعيد طوافه من جديد.

ـ[المقرئ]ــــــــ[23 - 11 - 05, 02:06 م]ـ

شيخنا حارث: بارك الله فيك ونفع بك فقد وفيت وكفيت

المقرئ

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[23 - 11 - 05, 08:06 م]ـ

يكمل الطواف ولا يعيده،

فقد اختلف السلف والخلف في اشتراط الطهارة للطواف على قولين:

أحدهما:

أنها شرط كقول الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد.

والثاني:

ليست بشرط نص عليه في رواية ابنه عبد الله وغيره.

بل نصه في رواية عبد الله تدل على أنها ليست بواجبة فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: وهذا قول أكثر السلف.

قال: وهو الصحيح فإنه لم ينقل أحد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه أمر المسلمين بالطهارة لا في عمره ولا في حجته مع كثرة من حج معه واعتمر ويمتنع أن يكون ذلك واجبا ولا يبنيه للأمة وتأخير البيان عن وقته ممتنع.

فإن قيل: فقد طاف النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - متوضئا وقال خذوا عني مناسككم.

قيل: الفعل لا يدل على الوجوب والأخذ عنه هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل فإذا كان قد فعل فعلا على وجه الاستحباب فأوجبناه لم نكن قد أخذنا عنه ولا تأسينا به مع أنه فعل في حجته أشياء كثيرة جدا لم يوجبها أحد من الفقهاء.

فإن قيل: فما تقولون في حديث ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة.

قيل: هذا قد اختلف في رفعه ووقفه، فقال النسائي والدارقطني وغيرهما: الصواب أنه موقوف.

وعلى تقدير رفعه فالمراد شبيه بالصلاة كما شبه انتظار الصلاة بالصلاة.

وكما قال أبو الدرداء: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق.

ومنه قوله: إن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة.

فالطواف وإن سمي صلاة فهو صلاة بالاسم العام خاصة والوضوء إنما يشترط للصلاة الخاصة ذات التحريم والتحليل.

ابن القيم في حاشيته

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير