تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[للمناقشة-هل الامام مالك كره صيام ست من شوال وما توجيه دالك]

ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[18 - 11 - 05, 01:24 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هل الامام مالك كره صيام ست من شوال وما توجيه دالك

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[18 - 11 - 05, 08:45 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله.

وفقك الله وسدد خطاك.

رأي الإمام مالك - رحمه الله - في هذا مشهور ذكره في موطائه مع توجيهه وتعليله، فإليكه: (قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ وَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ خِفَّتَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ).

قال الإمام الباجي في المنتقى شارحا ومعلقا على قول الإمام المتقدم: (وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَّ صَوْمَ هَذِهِ السِّتَّةِ الْأَيَّامِ بَعْدَ الْفِطْرِ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ السَّلَفُ يَتَعَمَّدُونَ صَوْمَهَا. وَقَدْ كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ , وَقَدْ أَبَاحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ النَّاسِ وَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا , وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ لِمَا خَافَ مِنْ إلْحَاقِ عَوَامِّ النَّاسِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ وَأَنْ لَا يُمَيِّزُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ حَتَّى يَعْتَقِدُوا جَمِيعَ ذَلِكَ فَرْضًا.

وَالْأَصْلُ فِي صِيَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ السِّتَّةِ مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ {مَنْ صَامَ رَمَضَانَ , ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ} وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ هَذَا مِمَّنْ لَا يَحْتَمِلُ الِانْفِرَادَ بِمِثْلِ هَذَا فَلَمَّا وَرَدَ الْحَدِيثُ عَلَى مِثْلِ هَذَا وَوَجَدَ مَالِكٌ عُلَمَاءَ الْمَدِينَةِ مُنْكَرِينَ الْعَمَلَ بِهَذَا احْتَاطَ بِتَرْكِهِ لِئَلَّا يَكُونَ سَبَبًا لِمَا قَالَهُ.!!

قَالَ مُطَّرِفٌ: إنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ صِيَامَهَا لِئَلَّا يُلْحِقَ أَهْلُ الْجَهْلِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ , وَأَمَّا مَنْ رَغِبَ فِي ذَلِكَ لِمَا جَاءَ فِيهِ فَلَمْ يَنْهَهُ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ. وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ أَفْضَلُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ , وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ بَعْدَ الْفِطْرِ ذَلِكَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ).

وللمالكية المتأخرين قيود معروفة لثبوت الكراهة، إذا انتفى قيد منها انتفت الكراهة،

وعمل جمهورهم منذ زمن على المبادرة لصومها اتباعا لظاهر النص، بعد انتشار العلم وذهاب ما خشيه الإمام. والله أعلم.

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[18 - 11 - 05, 09:52 ص]ـ

الحمد لله وبعد:

أشكر الأخ " الأكاديري " على طرحه، وكذا صاحب المقام الرفيع فضيلة الأخ " الفهم الصحيح ".

... ، وَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ.

قال الإمام الترمذي رحمه الله: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: وَيُرْوَى فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ " وَيُلْحَقُ هَذَا الصِّيَامُ بِرَمَضَانَ " انتهى من " الجامع " ح597.

قال العلامة المباركفوري معلقًا: قَوْلُهُ: (وَيُرْوَى) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَنَائِبُ فَاعِلِهِ هُوَ قَوْلُهُ: (وَيَلْحَقُ هَذَا الصِّيَامُ بِرَمَضَانَ)، كَذَا فِي بَعْضِ الْحَوَاشِي. قُلْتُ: لَمْ أَقِفْ أَنَا عَلَى الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ فِيهِ هَذَا اللَّفْظُ، نَعَمْ قَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ: " مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ كَصِيَامِ السَّنَةِ " (1)، وَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادَرُ مِنَ الْبَعْدِيَّةِ هِيَ الْبَعْدِيَّةُ الْقَرِيبَةُ ... انتهى

فهل وقف أحد على هذا اللفظ الذي لم يقف عليه العلامة المباركفوري ...


(1) جه (1715)، ... ، وينظر: الإرواء 4/ 107.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 - 11 - 05, 10:53 ص]ـ
ظاهر ما ذكر أن هذا قول تفرد به مالك والحال غير هذا فقد ذهب إليه أيضا أبو حنيفة وأبو يوسف كما في بدائع الصنائع (2/ 78).

وعامة مشايخ الأحناف لم يروا بذلك بأسا كما في فتح القدير (2/ 349).

وذهب إلى المنع من صيامها أيضا الحسن البصري كما عند الترمذي (3/ 124)،وابن أبي شيبة (3/ 97)،وإن كان منزع الحسن غير منزع مالك وأبي حنيفة.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير