تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من سائر أزواجه وهذا أمر مشهورعنه صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح عن عمرو بن العاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك قال: عائشة، قال من الرجال قال أبوها …. الحديث. وبوب البخاري: باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض على حديث ابن عباس والجماع تابع لشهوة النفس وانبعاثها ومحبتها. .

وحيث قلنا لا يجب العدل في الجماع لكن يجب أن يعفها ويعاشرها بالمعروف وكذلك لا يجب العدل في مقدمات الجماع من أنواع الاستمتاعات لكن يستحب ذلك وروي عن بعض السلف أنه كان يعدل بين نسائه حتى في القُبل.

2 - القسم يكون بين الزوجات يوم لهذه ويوم لتلك. . فإن أحب أن يقسم يومين يومين أو ثلاثة ثلاثة فقيل يجوز له ذلك وقيل بل لا بد من رضاهن فيما زاد على اليوم وهذا أرجح لأن في العمل به إزالة الوحشة عنهن لقرب عهده بهن اللهم أن يكون للزوج غرض صحيح في الزيادة على اليوم لا يمكن إدراكه إلا بذلك فيجوز والحالة هذه بلا رضاهن.

3 - القسم يكون للمريضة والحائض والنفساء، فلا يسقط حقهن في القسم لأجل ما عرض لها، وكذا يقسم لمن آلى منها أو ظاهر منها أو رتقاء أو مُحرمة وكذا يقسم لكتابية ومجنونة إلا أن تكون غير مأمونة لأنه لا يحصل الأنس بها ولا لها وكذا يجب القسم على الزوج المريض والعنِّين والمجنون إلا إن يكون غير مأمون لأنه لا يحصل منه أنس، وأصل المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه (أين أنا غداً) رواه البخاري. ولأن القسم القصد منه السَكن والأنس، وهو حاصل بالمبيت.

4 - إذا مرضت إحدى زوجاته ولم يوجد لها متعهد أو ممرض واحتاجت لتعهد زوجها فإنه يمكث معها ويقضي للباقيات بعد البرء فإن ماتت تعذر القضاء لأنه. إنما يحسب من نوبتها، وإذا تعذر القسم للمريضة من أجل كونها في المستشفى، فإنه لا قسم لها ولا يقضي لها بعد خروجها من المستشفى كسفرها في حاجتها بإذنه على القول الراجح.

5 - القسم عماده بالليل، والنهار تبع له. . ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: (قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي) وإنما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نهاراً، والنهار يتبع الليلة الماضية، وأما من كان معاشه بالليل كالحارس ونحوه فقسمه يكون بالنهار.

6 - الزوجة المغمى عليها يسقط حقها في القسم لتعذر حصوله لها ولا قضاء لها.

7 - لا قسم للناشر ولا المطلقة الرجعية.

8 - يجوز الدخول على نسائه نهاراً والمكث قليلاً ولو في غير نوبتهن، ولهذا قال البخاري باب دخول الرجل على نسائه في اليوم ثم أسند حديث عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. .).

ولفظه عند أبي داود (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم في مكثه عندنا وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها) ولفظ البيهقي (7/ 300) (يطوف علينا جميعاً فيقبل ويلمس مادون الوقاع. .)

وهذا الدخول للحاجة من دفع نفقة أو عيادة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته أو زيارة لبعد عهده بها وكذلك للتأنيس والمباشرة والتقبيل من غير جماع-

وهذا كما ترى لا ينافي العدل بل هو العدل، ولهذا قال ابن القيم في الهدي (5/ 152) في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات وذكر من فوائد حديث عائشة (أن الرجل له أن يدخل على نسائه كلهن في يوم إحداهن ولكن لا يطؤها في غير نوبتها).

وأما الدخول ليلاً لغير صاحبة النوبة فقد صرح العلماء بتحريمه إلا لضرورة تستدعي ذلك كحريق ومرض مفاجيء، ونحو ذلك من الضرورات أو الحاجات الملحة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير