وأصل المسألة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها (أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة).
وللواهبة أن ترجع متى شاءت في المستقبل دون الماضي لأن الأيام تتجدد فهي هبة في شيئ لم يقبض فحقها يتجدد أما الماضي فقد قبض ولا رجعة لها فيه.
وقولنا (للواهبة أن ترجع متى شاءت) هذا ما لم يكن صلحاً بينهما كما لو كره الزوج المقام معها أو عجز عن حقوقها أو بعض حقوقها فخيرها بين الطلاق وبين المقام معه على أن لاحق لها في القسم والوطء والنفقة أو في بعض ذلك بحسب ما يتفقان عليه، فإن رضيت بذلك لزم وليس لها المطالبة بعد الرضى وليس لها الرجوع بعد ذلك فإن هذا الصلح جرى مجرى المعاوضة وهذا هو الصواب الذي لا يسوغ غيره.أ. هـ. انظر زاد المعاد (5/ 153).
32 - لووهبت نوبتها لامرأة معينة وأذن الزوج وأبت الموهوبة فيقسم للموهوبة ولا يشترط رضاها.
33 - إذا شق القسم على الزوج المريض فإنه يستأذن زوجاته في المكث عند إحداهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أذنَّ له مكث عند إحداهن فإذا أبين إلا أن يدور أو تشاححن ولم يكن به قدرة على الدوران فإنه يقرع فأبتهن خرج سهمها مكث عندها وعلم مما تقدم أنه إذا كان مرضه لا يمنعه من القسم فيجب عليه القسم.
34 - القسم في أثناء السفر في النزول والمسايرة في الطريق.
35 - إذا رغبت المريضة والنفساء ونحوهن في تأخير قسمهن ثم القضاء بعد متوالياً لم يجز إلا برضى الزوج وإذن سائر نسائه.
36 - من كان له امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهما لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها وإما أن يقدمها إليه فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان فهي ناشز لا حق لها في القسم وإن أحب أن يقسم بينهما في بلديهما ولم يمكن القسم ليلة ليلة جعل القسم على حسب ما يمكن كشهر أو أكثر أو أقل.
37 - يجوز للمرآة أن تبذل قسمها لزوجها بمال فتعاوضه على ليلتها على القول الراجح، وأما بذلها مالاً لزوجها ليزيدها في القسم على حساب ضراتها فحرام لأنه رشوة.
38 - من أتاها زوجها ليبيت عندها فأغلقت بابها دونها ومنعته من الاستمتاع أو قالت لا تدخل علي فهي ناشز لا قسم لها.
39 - تجزي أضحية واحدة عن الرجل ونسائه، ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته وأما الهدايا في الحج فعلى كل واحدة هدي إذا تمتعت أو قرنت.
40 - لا يجوز أن تؤخذ بويضة المرأة ثم تلقح بماء زوجها ثم توضع في رحم ضرتها.
41 - لو مات الزوج فلزوجاته أن يغسلنه فان وضعت إحداهن وهو على السرير فلا يجوز لها أن تغسله لخروجها من العدة وحلها للأزواج.
42 - إذا مات المعدد يحد جميع نسائه وهذا لإخفاء به لكن عند بعض النساء اعتقاد فاسد أنه إذا ولدت إحداهن بعد موته ولدا فإنها ترفع الإحداد عن نفسها وعن سائر ضراتها وهذا باطل فالبواقي على أحد ادهن حتى يخرجن من العدة على حسب حالهن.
43 - إذا حبس الزوج فهو باق على نصيبه منهن وهن كذلك فإذا أمكن خروجه إليهن أوترددهن إليه فذاك ولو تباعد ما بين ذلك فهو على ترتيب النوبات
...
وختاما أقول والعاقل من الأزواج صاحب الدين يستطيع صيانة دينه ونفسه وعرضه دون كثير عناء والأحمق منهم لا يزيده ما ذكرت إلا بلاء وفتنة وحيرة والموفق من وفقه الله والمهتدي من هداه الله والصلاة والسلام على رسول الله
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=2442
ـ[حفيدة الصالحين]ــــــــ[21 - 11 - 05, 08:13 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و جزاكم الله خيرا على هذا التفاعل الطيب المفيد بإذن الله.
و أيضا قرأت في كتاب "المرأة بين الفقه و القانون" للدكتور مصطفى السباعي عن أثر تعدد الزوجات في حروب الفتح حيث قال:
"وكان للتعدد أثره في حروب الفتح, فمن المعلوم أن المعارك الإسلامية مع أعداء الإسلام استمرت منذ هجرة النبي صلى الله عليه و سلم, فدولة الخلفاء الراشدين فالأمويين فعهد غير قصير من أيام العباسيين. مرحلة امتدت أكثر من مائتي سنة, تتلاحق فيها المعارك في الشرق و الغرب و الشمال و الجنوب, و في المعارك ضحايا من شهداء و مشوهين و أسرى و مفقودين, و مع ذلك فلم يشك الجيش الإسلامي يوما من تناقص المحاربين, و لقد خاضت أوروبا معركتين خلال ربع قرن, ففني من رجالها عشرات الملايين, وأصبحت لها مشكلتها الاجتماعية الكبرى: نقصان الرجال و كثرة النساء, فكيف استطاع المسلمون أن يواصلوا الحروب أكثر من مائتي سنة, ثم واصلوا الحروب بعد ذلك في غزوات التتار , وفي غزوات الصليبيين, وفيما بعد ذلك دون أن يشكو نقصا في الرجال, وكثرة في النساء؟
في اعتقادي أن لنظام تعدد الزوجات و التسري أثرا كبيرا في هذه النتيجة, و لمن شاء من الباحثين أن يدلنا على سبب غير هذين ............. "
¥