تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو سليمان الدرعمى]ــــــــ[20 - 11 - 05, 05:05 م]ـ

السلام عليكم

جزاك الله خيرا أخى الفقيه ونفع الله بك

وما ذهبت إليه هو الصحيح والله أعلم من باب أختيار أخف الضررين و كذلك لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "رفع عن أمتى ....... وما أستكرهوا عليه" فمن يفعل بها ذلك لاشئ عليها أن بذلت وسعها فى الدفع عن نفسها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها

ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[20 - 11 - 05, 09:39 م]ـ

بسم الله والحمد لله

قال ابن النحاس في (مشارع الأشواق 1/ 102): «لو علمت المرأة أنها لو استسلمت امتدت الأيدي إليها، لزمها الدفع، وإن كانت تُقتل، لأن مَن أُكره على الزنا لا تحل له المطاوعة لدفع القتل».

و جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (6/ 207): «الفرنساويون في هذه السنين تصلّبوا في الحرب، ويستعملون «الشرنقات» إذا استولوا على واحد من الجزائريين، ليعلمهم بالذخائر والمكامن، ومن يأسرونه قد يكون من الأكابر، فيخبرهم أن في المكان الفلاني كذا وكذا.

وهذه الإبرة تسكره إسكاراً مقيّداً، ثم هو مع هذا كلامه ما يختلط، فهم يختص بما يبينه بما كان حقيقة وصدقاً.

جاءنا جزائريون ينتسبون إلى الإسلام يقولون: هل يجوز للإنسان أن ينتحر مخافة أن يضربوه بالشرنقة، ويقول: أموت أنا وأنا شهيد، مع أنهم يعذّبونهم بأنواع العذاب.

فقلنا لهم: إذا كان كما تذكرون فيجوز، ومن دليله [آمنا برب الغلام] وقول بعض أهل العلم: إن السفينة إلخ .. (في الحاشية: إذا خيف غرقها بالجميع جاز أن يُلقى بعضهم، واستدلوا بقصة يونس عليه السلام). إلا أن فيه التوقف من جهة قتل الإنسان نفسه، ومفسدة ذلك أعظم من مفسدة هذا، فالقاعدة محكمة، وهو مقتول ولا بُد».

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 11 - 05, 11:39 م]ـ

بارك الله فيكم، وكلام النحاس حول ما يتعلق بالقتال قبل أن تؤسر، وقد ذكر بعض العلماء كما سبق أن لمن خشي على نفسه الأسر أن يقاتل حتى يقتل.

وكذلك كلام الشيخ محمد رحمه الله حول ما يتعلق بالأسير الذي يخشى أن يفشي الأسرار ونحو ذلك.

فائدة:

قال إبراهيم في امرأة يأسرها العدو فيريدون أن يواقعوها أتقتل نفسها قال لا لتصبر.

ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[21 - 11 - 05, 12:00 ص]ـ

شيخنا هشام بن سعد أظن أن ما ذكرته انت بعيد عن المسألة المطروحة وليس فيه دلالة على جواز الإنتحار فى أى صورة من الصور الثلاثة

فالفارق بعيد بين أن تدافع المرأة عن نفسها حتى تقتل وتكون فى هذه الحالة شهيدة لقول النبى صلى الله عليه وسلم (ومن قتل دون اهله فهو شهيد) أى دون عرضه

وبين أن تبادر هى ربها بنفسها فلا يحل لها ذلك لأن ذلك قنوط من رحمة الله و لأن الله لم يجعل عليها وزر ما يحدث إذا كانت مكرهة حقا و لأن الله أباح التلفظ بالكفر فى حال وقوع الإكراه إبقاء على النفس و الحفاظ على الدين أولى من الحفاظ على العرض

وهى فى حالها مخيرة بين أمرين أن تأخذ بالعزيمة فتدافع عن نفسها حتى تقتل أو تأخذ بالرخصةو تسلم نفسها إبقاء على حياتها إذا إستيقنت القتل وليس لها أن تنتحر ولا دليل عليه

أما المثال الثانى الذى ذكرته من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم فهو أبعد ما يكون أيضا لأن فيه مفاسد متعدية ومسألتنا فى مفسدة واقعة عليها وحدها لن تتعداها لغيرها

معذرة شيوخنا ولكنى أردت فقط أن أنبه حتى لا يفهم احد مما نقل اخرا جواز ما سأل عنه السائل

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[21 - 11 - 05, 09:43 ص]ـ

قتل نفسه خوفاً من توريط مسلمين

السؤال (19595): أسير مسلم وقع في يد أعدائه، وقاموا بتعذيبه بوحشية للإدلاء بمعلومات عن زملائه وأماكنهم ومعسكراتهم، ولأنه قد لا يحتمل هذا العذاب الشديد ويخشى أن يضعف ويعترف قتل نفسه وانتحر، فهل يعد منتحراً ويخلد في جهنم، شكراً لكم.

أجاب عن السؤال الشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر البراك (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).

الجواب:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير