تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تارك الصلاة إذا لم يجحد وجوبها ...]

ـ[راشد]ــــــــ[18 - 10 - 02, 11:28 م]ـ

فإن قضى من تركها عمداً ولم يجحد وجوبها فلا حرج؛ احتياطاً وخروجاً من خلاف من قال بعدم كفره إذا لم يجحد وجوبها، وهم أكثر العلماء.

والله ولي التوفيق.

[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، تأليف عبد العزيز بن باز – رحمه الله -، الجزء 10، ص: 312].

فهل أكثر العلماء لا يقولون بكفر تارك الصلاة إذا لم يجحد وجوبها؟؟

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 10 - 02, 12:01 ص]ـ

أجمع الصحابة كلهم على أن تارك الصلاة كليّةً كافر مرتد، سواءً جحد أم لم يجحد، وسواءً استحل أم لم يستحل. فلا عبرة بخلاف من بعدهم لأنه يكون مخالفاً للإجماع.

أما لو صلى بعضها وترك بعضها -دون استحلال- فهو مسلمٌ على الصحيح.

ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[19 - 10 - 02, 05:30 ص]ـ

أما كون المسألة إجماع عند الصحابة هذا صحيح، وهو مما نحتج به على من يقول بعد كفر تارك الصلاة.

لكن ليس لنا أن نسقط الخلاف بهذا الإجماع؛ فقد ظهر هذا الخلاف في زمن متقدم، وأول من وجدته ممن صرح بالخلاف وعدم تكفير تارك الصلاة هو الإمام الزهري. والإسناد إليه صحيح وهو في جامع الخلال في كتاب أهل الملل.

ولم يخفى عليّ الإجماعات المحكية في الباب مثل الإجماع الذي حكاه أيوب، وإسحاق بن راهويه وقبلهم عبد الله بن شقيق، لكني أقول إن هذا من باب الإحتجاج لا من باب قطع النزاع، ولهذا لم ينكروا على المخالف كما أنكروا على المخالف في المسائل قطعية الإجماع التي يسقط اعتبار الخلاف فيها.

ولا أدل على هذا عندي أن محمد بن نصر المروزي وهو من أعلم الناس بمسائل الإجماع والخلاف كما نص على ذلك كل من ترجم له لم، وهو من تلاميذ إسحاق، ويحكي إجماع إسحاق عنه مباشرة بلا واسطة، بل أتم نقل نُقل عن إسحاق هو ما رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، ومع ذلك فقد نقل كل ما ذكرت من الإجماعات، لكنه بعد لك نص أن هذا قول جمهور أهل الحديث، ولم يجعل المسألة إجماعا.

ثم حكى عن الشافعي أنه يقول بعدم كفر تارك الصلاة، عن جماعة من أهل العلم، ولا حظ هنا أن محمد بن نصر من الشافعية وهو من المتخصصين في نقل مسائل الإجماع والخلاف، وهو من أئمة السلف، ولم يدخل عليه شيء من الإرجاء، فلا يمكن أن نقول لهذه الاعتبارات إنه من أخطاء المتأخرين من أصحاب المذاهب على أئمتهم.

فأرجو إعادة النظر فيمذا ذكرته، وليس من السهل إطلاق مثل هذه العبارات في خلاف أئمة عظام، وإن كنا نخالفهم، لكن ليس لنا أن نسقط خلافهم بمثل هذه المجازفة، والحمد لله فما وقع فيه بعضهم في بعض الأغلاط فقد كفينا بحمد الله، وبين الأئمة غلطهم والله أعلم

ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[19 - 10 - 02, 10:33 ص]ـ

اخي الكريم ابن ابي حاتم: ما هو اثر الزهري؟

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 10 - 02, 10:58 ص]ـ

ما هو اعتراضك علي يا أخي "ابن أبي حاتم"؟

أنا أقول أن إجماع الصحابة صحيح، وبالتالي لا عبرة بمن خالفهم. مع أني أعلم أن أبا حنيفة ومالك والشافعي في المشهور عنه يذهبون إلى عدم تكفير تارك الصلاة. لكن مسألة خالفت الإجماع لا اعتبار لها، خاصة أن من أصول هؤلاء الأئمة الاحتجاج برأي الصحابي الواحد إن لم يكن في الباب غيره. فكيف والأحاديث الصحيحة تؤيده؟

بالمناسبة وجدت رواية صحيحة عن الشافعي في تكفير تارك الصلاة في الجديد، ويبدو أنه قد اختلف رأيه في المسألة. ولا أعرف كيف ضاعت مني تلك الرواية.

ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[19 - 10 - 02, 02:06 م]ـ

أما أثر الزهري فذكره اخلال في كتاب الجامع (في إهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض) وهو مطبوع في مجلدين في دار المعارف، والأثر في (2/ 546 - 547) برقم (1402).

قال الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا زكريا بن يحيى، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: سألت ابن شهاب عن الرجل يترك الصلاة؟ قال: إن كان إنما تركها أنه يبتغي دينا غير الإسلام قتل. وإن كان إنما هو فاسق من الفساق ضرب ضربا شديدا أو سجن. والذي يفطر في رمضان من غير علة مثل ذلك.

وأخرجه محمد بن نصر المروزي برقم (1035) في تعظيم قدر الصلاة ووإسناده:

قال حدثني محمد بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أنه سئل عن الرجل يترك الصلاة؟ قال: إن كان إنما تركها يبتغي دينا غير الإسلام قتل، وإ، كان إنما هو فاسق ضرب ضربا مبرحا وسجن.

وأذكر ما قاله محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (ص 631 ط. مكتبة العلم) في من قال بعدم كفر تارك اللصلاة:

وكان ممن ذهب هذا المذهب من علماء أصحاب الحديث الشافعي رضي الله عنه، وأصحابه ابو ثور وغيره، وأبو عبيد في موافقيهم اهـ

وكلام الزهري السابق ذكره بعد هذا الكلام مباشرة.

فإن كان عندك ملاحظة يا أخ عبد الله فأكون لك من الشاكرين.

أما بالنسبة لكلامك يا أخ محمد الأمين في أن للشافعي رواية أخرى فهذه ذكرها الطحاوي في مشكل الآثار (4/ 222 - 230)، وأنى لك أن تثبت أن هذه الجديدة أو القديمة.

ولو سلم فهل يلتزم أحد ويقول إن هؤلاء الأئمة خالفوا الإجماع القطعي، ودخل عليهم هذا من قول المرجئة، سواء شعروا أم لم يشعروا، حتى ولو كان هذا أحد القولين لهم، فإن مثل هذا الكلام لا يمكن أن يطلق.

ثم ما أنت قائل في الزهري، وأبو عبيد، ومالك الذين لا يعرف عنهم إلا قول واحد ..

أسأل الله أن يفتح علينا من فضله، وأن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير