ـ[صالح العقل]ــــــــ[30 - 12 - 05, 12:16 ص]ـ
ومن الإفراط أن بعض الناس يقرأ قرآن على ماء زمزم ويشربه ..
وهذا العمل من البدع المحدثة الشنيعة.
ولا دليل عليها.
ويتقذرها سليم الفطرة.
والإسلام جاء بمكارم الأخلاق ..
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[30 - 12 - 05, 07:54 م]ـ
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (4/ 164): ((ولقد مرَّ بي وقتٌ بمكة سقمتُ فيه, وفقدت الطبيب والدواء, فكنت أتعالج بها - يعني الفاتحة -, آخذ شربة مِن ماء زمزم وأقرؤها عليها مراراَ ثم أشربه, فوجدتُ بذلك البرء التام, ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الإنتفاع)) أ. هـ
لا أدري أخي صالح لم جعلته من البدع الشنيعة! ويتقذره صاحب الفطرة السليمة, وما دليك على ذلك؟
وفقك الله
ـ[صالح العقل]ــــــــ[30 - 12 - 05, 08:43 م]ـ
لأنه لا دليل عليه، ولا أثر!!
إذا أثبت هذا في حديث مرفوع أو موقوف، فالحجة لك، علي!!
لعل كلام ابن القيم لا يرقى أن يكون دليلا.
أليس كذلك؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[31 - 12 - 05, 06:22 ص]ـ
وصفها بأنه بدعة شنيعة = فيه نظر ظاهر.
ماء زمزم مبارك، فيه شفاء كما هو ثاتب شرعا وحسا.
والقراءة ثبت نفعها شرعا وحسا.
بقي المطالبة بالتركيب: القراءة على الماء .. فيقال لو سلم بعدم ثبوت الفعل بالنقل فقد ثبت
نفعه بالتجربة، وهو مندرج تحت هو مباح، وجائز بالشرع.
وإذا ثبت نفعها مع عدم المحظور فيها؛ فلا وجه لمنعها، أو وصفها بهذا الوصف.
وأما حكاية الاستقذار .. الخ
ففيه نظر أيضا، فاليوم أكثر الناس المرضى لا يتقذرون مما نفث فيه غيرهم؛ فكيف يتقذرون مما نفثوا فيه هم.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[31 - 12 - 05, 11:43 م]ـ
وصفها بأنه بدعة شنيعة =
بقي المطالبة بالتركيب: القراءة على الماء .. فيقال لو سلم بعدم ثبوت الفعل بالنقل فقد ثبت
نفعه بالتجربة، وهو مندرج تحت هو مباح، وجائز بالشرع.
وإذا ثبت نفعها مع عدم المحظور فيها؛ فلا وجه لمنعها، أو وصفها بهذا الوصف.
.
الشيخ الفاضل الكبير: سعدنا والله بإشراق ردودك هنا، زادكم الله علما، وحلما.
شيخنا الكريم: عبد الرحمن السديس (نفعنا الله بعلومه)
هناك عدة نقاط استفدناها من مشايخنا، وأرجو أن يتسع صدرك لنقاشها:
1/ أين ثبوت النفع؟ بل هو شيء وهمي فقط.
2/ هذا العمل ينطبق عليه تعريف البدعة، وترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة.
3/ ليس سببا حسيا حتى يقال به.
4 / إن قلت بلى إنه سبب حسي؛ فأقول ليكن بغير القرآن!!
5/ يلزم (منه) لوازم باطلة (أنت لا تقول بها)؛ إذ ليس كل ما ثبت نفعه، وأنه مجرب (ولو كان ادعاء) أنه يجوز فعله.
إما أن نقول ببدعية من هذه الأمور المتعلقة بالقرآن، التي قام سببها ولم تفعل في عصر النبوة، مع شدة الحاجة إليها، وضعف الأسباب البديلة الأخرى ...
أو أن نقول بجواز كل ما ثبتت منفعته ولو كانت وهمية كتعليق الخيط، والحلقة .. ونحو ذلك، مما لم يرد بتحريمه نص.
بل قوة هذه الأمور الحسية أعظم من قوة الأمر الأول الوهمي!!
فلا بد إذا من الوقوف على الأثر، ومن ابتدع شيئا؛ فإنه يطالب بالأثر؛ فإن جاء به، ولا فهو رد!!
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 01 - 06, 12:23 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وأرآني وإياك الحق، ووفقنا لاتباعه.
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[01 - 01 - 06, 07:21 م]ـ
لأنه لا دليل عليه، ولا أثر!!
إذا أثبت هذا في حديث مرفوع أو موقوف، فالحجة لك، علي!!
لعل كلام ابن القيم لا يرقى أن يكون دليلا.
أليس كذلك؟
نعم أخي الكريم, ولم أذكره احتجاجا به وإنما للفائدة.
ولعلي أنقل لك هذا المبحث من كتاب أحكام الرقى والتمائم للشيخ فهد بن ضويان السحيمي - وهي رسالته للماجستير في الجامعة الإسلامية, والحواشي من الكتاب -:
((خامسا: الرقية في الماء ثم شربه أو الاغتسال به:
وكيفية هذه الرقية أن يُؤتى بماءٍ في إناء ثم يقرأ على هذا الماء بالرقى المشروعة وينفث فيه, وبعد ذلك يغتسل به المريض أو يشربه أو يمسح به مكان المرض.
ومما يدل على جواز هذه الكيفية ما يلي:
¥