تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسئلة المستحاضة المتحيرة ,,, والبحث عن قول مثل هذا القول]

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 10 - 02, 02:46 م]ـ

أحبتي الافاضل سلمهم الله ......

تعلمون الخلاف في مسئلة المستحاضة المتحيرة المعتادة والمميزة ..... فقوم قالوا انها تعتبر العادة وقال اخرون بل ترجع الى التمييز ......... والخلاف مشهور معلوم بين ارباب المذاهب ....

وقد بدا لي قول ولكن لم اجد من قال به وان وجدت فأنا عليه ....

وهو ان المتحيرة المميزة والمعتادة تنظر الى اقوى الحالين عندها فتعمل به فاذا كانت عادتها ثابتة لاتتغير ابدا وضعف جانب التمييز عندها فأنها تقدم العادة .. وان كانت العادة يحدث ان تتغير احيانا لكنها تميز الدم غاية التمييز ...... فأنها تقدم التمييز .. فمقصود الشارع التفريق بين دم الحيض والاستحاضة فمتى ما حصل باقوى القرينتين كانت الاحق بالتقديم ...

هذا القول عندي اجدر الاقوال بالعمل .. لان العادة والتمييز قرينتين متى ما قويت احدهما وجب تقديمها على الاخرى ...

الاشكال اني لم اجد من قال بهذا القول من اهل العلم فأنا متردد في اظهاره ....

فهل من شارح صدري بنقل هذا القول عن احد من اهل العلم ....

وما العمل ان لم نجد من قال به ....

والله الموفق وحده ....................................

ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[19 - 10 - 02, 03:12 م]ـ

هناك كتاب كامل في احكام المتحيرة اظنه للدارمي

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 10 - 02, 01:06 م]ـ

جزاك الله خيرا اخي عبدالله ..... هل هو مطبوع .....

ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[20 - 10 - 02, 02:12 م]ـ

نعم مطبوع في دار أضواء السلف.

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[03 - 12 - 08, 12:02 م]ـ

زياد العضيلة

أحبتي الافاضل سلمهم الله ......

تعلمون الخلاف في مسئلة المستحاضة المتحيرة المعتادة والمميزة ..... فقوم قالوا انها تعتبر العادة وقال اخرون بل ترجع الى التمييز ......... والخلاف مشهور معلوم بين ارباب المذاهب ....

وقد بدا لي قول ولكن لم اجد من قال به وان وجدت فأنا عليه ....

وهو ان المتحيرة المميزة والمعتادة تنظر الى اقوى الحالين عندها فتعمل به فاذا كانت عادتها ثابتة لاتتغير ابدا وضعف جانب التمييز عندها فأنها تقدم العادة .. وان كانت العادة يحدث ان تتغير احيانا لكنها تميز الدم غاية التمييز ...... فأنها تقدم التمييز .. فمقصود الشارع التفريق بين دم الحيض والاستحاضة فمتى ما حصل باقوى القرينتين كانت الاحق بالتقديم ...

هذا القول عندي اجدر الاقوال بالعمل .. لان العادة والتمييز قرينتين متى ما قويت احدهما وجب تقديمها على الاخرى ...

الاشكال اني لم اجد من قال بهذا القول من اهل العلم فأنا متردد في اظهاره ....

فهل من شارح صدري بنقل هذا القول عن احد من اهل العلم ....

وما العمل ان لم نجد من قال به ....

والله الموفق وحده ....................................

كنت بصدد البحث في أحكام الحيض والاستحاضة ولا شك أني أصبت بالدوار ولما رجعت لشرح لتعليق الشيخ ابن عثيمين على الكافي وجدت الطلبة قد أصابهم-مع الشيخ-ما أصابني، وقد كان الشيخ يُسرد أمامه الفصل سردا ثم يعلق عليه مرجحا دون الولوج في هذه التفاصيل المتكلفة. وقد استقر في ذهني تصور لهذه الأحكام لكن لا أعلم له قائلا

وكعادتي إذا كللت من البحث لجأت إلى إخواني بهذا الملتقى المبارك لأرى نقولاتهم وأطروحاتهم، فوجدت هذه المشاركة التي صادفت ما عندي بالضبط

فما قلته -أخي الكريم-هو ما راودني بالضبط

ولعل هذا القول لابن تيمية يدعمه

{(وَسُئِلَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ امْرَأَةٍ تَحِيضُ، وَهِيَ حَافِظَةٌ لِلْقَدْرِ وَالْوَقْتِ وَتَخْتَلِفُ عَلَيْهَا أَوْقَاتُهُ فَمَرَّةً فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَمَرَّةً فِي وَسَطِهِ وَمَرَّةً فِي آخِرِهِ وَمَرَّةً يَنْقُصُ عَنْ الْقَدْرِ الْمُعْتَادِ، وَلَكِنَّهُ أَكْثَرَ مِنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ، وَمَرَّةً يَزِيدُ عَلَى الْعَادَةِ وَلَا يُجَاوِزُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَمَا حُكْمُهَا فِي الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْوَطْءِ فَكَيْفَ يُعْرَفُ حَيْضُهَا مِنْ طُهْرِهَا، وَالْحَالُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مُتَحَيِّرَةً؟ أَوْضِحُوا لَنَا ذَلِكَ؟ (فَأَجَابَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: الْحَافِظَةُ الْمَذْكُورَةُ إذَا وَقَعَ لَهَا تَمْيِيزٌ أَوْ انْقِطَاعٌ مُخَالِفٌ لِلْعَادَةِ، وَلَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ نَقْصٌ عَنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ، وَلَا زِيَادَةٌ عَلَى أَكْثَرِهِ تَعْمَلُ بِذَلِكَ التَّمْيِيزِ أَوْ الِانْقِطَاعِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْعَمَلِ بِالْعَادَةِ حَيْثُ لَمْ يُعَارِضْهَا مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا، وَكُلٌّ مِنْ ذَيْنِكَ الْمَذْكُورَيْنِ أَقْوَى مِنْهَا فَقُدِّمَا عَلَيْهَا فَإِذَا انْقَطَعَ دُونَ قَدْرِ الْعَادَةِ لَزِمَهَا أَنْ تَفْعَلَ مَا يَفْعَلُهُ الطَّاهِرُ وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْتَظِرَ قَدْرَ الْعَادَةِ حِينَئِذٍ، وَإِذَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الْعَادَةِ وَلَمْ يُجَاوِزْ خَمْسَةَ عَشَرَ لَزِمَهَا أَنْ تَبْقَى عَلَى أَحْكَامِ الْحَائِضِ لِمَا قَرَرْته أَنَّهُ عَارَضَ الْعَادَةَ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا فَقُدِّمَ عَلَيْهَا، وَمَتَى انْقَطَعَ وَعَادَ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بَانَ أَنَّ الْعَادَةَ حَيْضٌ فَتَجْرِي عَلَى أَحْكَامِهِ، وَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ عَادَتَهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.}

الفتاى الكبرى

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير