تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع ن]

ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[21 - 11 - 05, 06:33 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات , إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائليها معها , أو أن والدها متوفي؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرما في حجها؟

الجواب: الصحيح أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا من زوجها أو محرم لها من الرجال , فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم , أو مع عمتها أو خالتها أو أمها , بل لابد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال , فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك , لفقد شرط الإستطاعة الشرعية , وقد قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) آل عمران

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير