تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من هم العلماء الذين قالوا بطهارة الدم؟]

ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[21 - 11 - 05, 07:08 م]ـ

قال الشيخ الألبانى فى تمام المنة تعليقا على واقعة عباد بن بشر:

يستبعد عادة أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فلو كان الدم الكثير ناقضا لبينه صلى الله عليه وسلم لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم من علم الأصول

وعلى فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم خفي ذلك عليه فما هو بخاف على الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فلو كان ناقضا أو نجسا لأوحى بذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر لا يخفى على أحد

وإلى هذا ذهب البخاري كما دل عليه تعليقه بعض الآثار المتقدمة واستظهره في " الفتح " وهو مذهب ابن حزم (1/ 255 - )

و أيضا قال الإمام الشوكانى بطهارة الدم

فمن غير الشيخ الألبانى _رحمه الله _ ومن ذكر من العلماء الأجلاء يرون طهارة الدم؟

ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[21 - 11 - 05, 10:39 م]ـ

شيخ الإسلام ابن تيميه

وانظر الجواب في المجلد الواحد والعشرون

ـ[أسامة عباس]ــــــــ[21 - 11 - 05, 11:32 م]ـ

يا أبا مهند .. هل قال شيخ الإسلام بطهارة الدم .. ؟!! الذي أعلمه عنه خلاف ذلك .. فقد قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد أن شيخه كان يرى أن الدم نجس .. وكذلك في أكثر من موضع من مجموع الفتاوي ..

فأرجو أن ترشدني أين قال شيخ الإسلام بطهارة الدم .. ؟

ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[22 - 11 - 05, 12:03 ص]ـ

شيخ الإسلام ابن تيميه

وانظر الجواب في المجلد الواحد والعشرون

أرجوا ان تنقل لنا أخى نص ذلك فإن ما فى المجلد الحادى والعشرين خلاف ما تقول

ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[22 - 11 - 05, 12:16 ص]ـ

المعذرة يا أحبة يظهر لي أني قد وهمت

ـ[أسامة عباس]ــــــــ[22 - 11 - 05, 01:05 ص]ـ

خيرًا إن شاء الله .. لا عليك أخانا الحبيب ..

ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[22 - 11 - 05, 05:38 ص]ـ

السيل الجرار ج1/ص44

وعلى كل حال فالآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة بل لبيان ما يحل ويحرم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما

وإذا تقرر لك هذا وعلمت به أن الأصل طهارة الدم لعدم وجود دليل ناهض يدل على نجاسته فاعلم أنه قد انتهض الدليل على نجاسة دم الحيض لا لقوله سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى

ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 11 - 05, 07:17 ص]ـ

رابط قد يفيد:

هل ثبت الإجماع على نجاسة دم الآدمى؟

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26591&highlight=230

ـ[زياد عوض]ــــــــ[22 - 11 - 05, 07:17 ص]ـ

وممن قال بطهارة الدم:" صديق حسن خان" كما في الروضة الندية-

ـ[زياد عوض]ــــــــ[22 - 11 - 05, 07:31 ص]ـ

وقوّى القول بطهارته الشيخ العلّامة ابن عثيمين كما في الشرح الممتع:

والقول بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السَّبيلَين قول قويٌّ، والدَّليل على ذلك ما يلي:

1ـ أنَّ الأصل في الأشياء الطَّهارة حتى يقوم دليل النَّجاسة، ولا نعلم أنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أمَر بغسل الدَّمِ إلا دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح، ورعاف، وحجامة، وغير ذلك، فلو كان نجساً لبيَّنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ؛ لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك.

2ـ أنَّ المسلمين مازالوا يُصلُّون في جراحاتهم في القتال، وقد يسيل منهم الدَّمُ الكثير، الذي ليس محلاًّ للعفو، ولم يرد عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الأمرُ بغسله، ولم يَرِدْ أنهم كانوا يتحرَّزون عنه تحرُّزاً شديداً؛ بحيث يحاولون التخلِّي عن ثيابهم التي أصابها الدَّم متى وجدوا غيرها.

ولا يُقال: إن الصَّحابة ـ رضي الله عنهم ـ كان أكثرهم فقيراً، وقد لا يكون له من الثياب إلا ما كان عليه، ولاسيَّما أنهم في الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثِّياب عليهم للضَّرورة.

فيُقال: لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلاً بالوصول إلى الماء، أو البلد، وما أشبه ذلك.

3ـ أنَّ أجزاء الآدميِّ طاهرة، فلو قُطِعَت يده لكانت طاهرة مع أنَّها تحمل دماً؛ ورُبَّما يكون كثيراً، فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يُعتبر رُكناً في بُنْيَة البَدَن طاهراً، فالدَّم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى.

4ـ أنَّ الآدمي ميْتته طاهرة، والسَّمك ميْتته طاهرة، وعُلّل ذلك بأن دم السَّمك طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، فكذا يُقال: إن دم الآدمي طاهر، لأن ميتته طاهرة.

فإن قيل: هذا القياس يُقابل بقياس آخر، وهو أنَّ الخارجَ من الإنسان من بولٍ وغائطٍ نجسٌ، فليكن الدَّم نجساً.

فيُجاب: بأن هناك فرقاً بين البول والغائط وبين الدَّمِ؛ لأنَّ البول والغائط نجس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الطِّباع، وأنتم لا تقولون بقياس الدَّم عليه، إذ الدَّم يُعْفَى عن يسيره بخلاف البول والغائط فلا يُعْفَى عن يسيرهما، فلا يُلحق أحدُهما بالآخر.

فإن قيل: ألا يُقاس على دَمِ الحيض، ودم الحيض نجس، بدليل أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ المرأة أن تَحُتَّه، ثم تَقرُصَه بالماء، ثم تَنْضِحَه، ثم تُصلِّي فيه (1)؟

فالجواب: أن بينهما فرقاً:

أ ـ أن دم الحيض دم طبيعة وجِبِلَّة للنساء، قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ "إنَّ هذا شيءٌ كتبه اللهُ على بنات آدم" (1) فَبَيَّنَ أنه مكتوب كتابة قَدريَّة كونيَّة، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في الاستحاضة: "إنَّه دَمُ عِرْقٍ" (2) ففرَّق بينهما.

ب ـ أنَّ الحيضَ دم غليظ منتنٌ له رائحة مستكرهة، فيُشبه البول والغائط، فلا يصحُّ قياس الدَّم الخارج من غير السَبيلَين على الدَّم الخارج من السَّبيلَين، وهو دم الحيض والنِّفاس والاستحاضة.

فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قويٌّ جدا؛ ً لأنَّ النَّصَّ والقياس يدُلاّن عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير