تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم اللعب بالنرد، والشطرنج؟]

ـ[الطارق بخير]ــــــــ[25 - 10 - 02, 03:04 ص]ـ

إخوتي الكرام،

ورد النص الصريح في النهي عن اللعب بالنردشير، والسؤال هو:

ما معنى النرد الذي ورد النهي عنه، هل هي لعبة معينة، أم كل ما فيه المعكب ذو الأرقام من واحد إلى ستة؟!

وهل يتقيد التحريم بما إذا كان اللعب فيه مال أم هو مطلق؟.

ثم الشطرنج ما حكم اللعب به؟ هل ثبت عن أحد من الصحابة تحريمه؟

أم أن تحريمه بالقياس فقط؟

أرجو الإفادة جعلكم الله من أهل الزيادة.

فإنه - جل وعلا - يقول: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة).

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 10 - 02, 09:04 م]ـ

أخي الكريم اما فيما يتعلق بالشطرنج فلا اعرف ان فيه حديثا ثابتا صحيحا حتى قال الشافعي لم يثبت عندي فيه شي وقال احمد رحمه الله اصح مافيه حديث على عندما مر بقوم يلعبون بشطرنج فقال ماهذه التماثيل التى انتم لها عاكفون .... ولا يخفاك انه لايثبت به تحريما مباشرا لانه يحتمل انه لامهم على العكوف او على التماثيل.

لكن لاشك عندي بتحريم الشطرنج وتكاد تطبق الامة على ذلك الا ما هو مشهور عن الشافعيه القول بالكراهة .... ولعلهم اخذو من قول الشافعي السابق ... لكن الاثار الوارة في انكار الصحابة على من لعبها بل وعلى عدم جواز السلام عليه وعلى هذا مذهب احمد وجماعة بعدم جواز السلام على من يعلب بها اي حال لعب وقال ابو حنيفه بل اسلم عليه حتى اشغله عن اللعب بها بعبادة .... وهي رد السلام

وأجمعت الامة على انه اذا كان بعوض حرم واذا كان يؤدي التشاغل به الى تفويت الواجب حرم واذا كان يؤدي الى التنازع والقطيعة حرم لدلالة الاية.التى فيها بيان تحريم الخمر والازلام والميسر .. وأختلف في الشطرنج اذا خلت من ذلك فذهب الجمهور الى ما ذكرت لك وذهب بعض الشافعية الى ما ذكرته لك آنفا من الكراهية.

ولشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم كلام نفيس جدا خاصة ابن القيم حول تحريمها اعنى الشطرنج ...

أما ما ورد عن بعض الصحابة والتابعين انهم كانوا يلعبون بها بل قيل ان بعض اكابر التابعين يلعب بها من وراء ظهره يعنون وهو مستدبرها حذاقة وأتقانا ولا اعرف انها تثبت عنهم ومن كان يثبت عنده شي من ذلك فليتحفنا به ....

والله اعلم,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ـ[الطارق بخير]ــــــــ[25 - 10 - 02, 10:37 م]ـ

جزيت أخي الكريم خيرا على ما كتبت،

ولكن حسب علمي أنه لم يثبت عن الصحابة فيها شيء، لا تحليلا ولا تحريما،

ثم ما حكم النرد؟!

أرجو من كان عنده علم ألا يبخل به علينا.

ـ[ذو المعالي]ــــــــ[26 - 10 - 02, 05:35 ص]ـ

أحد الإخوة بحث المسألة و جمع ما فيها فوجد أن الفقهاء يذهبون إلى الكراهة لا التحريم

و بحثه في 250 ص.

يسر الله طباعته.

ـ[الطارق بخير]ــــــــ[26 - 10 - 02, 07:09 ص]ـ

يبدو أن هذا في الشطرنج.

ولكن ما حكم النرد؟ والتحريم هل هو على المكعب ذو الأرقام الست؟

أم على لعبة معينة (كالطاولة مثلا)؟

وهل يقاس عليها كل لعبة ذات حظ؟ أم يقتصر التحريم على شيء معين؟

في الحقيقة لم أجد جوابا شافيا عن هذه الأسئلة.

أخي الكريم (ذو المعالي) هل بالإمكان إتحافنا بأدلة صاحب البحث الذي ذكرت؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 10 - 02, 01:45 م]ـ

أخي الفاضل ... أما فيما يتعلق بالنرد فأني اذكر ان اكثر من اطلعت على تفسيرهم له يذكرون انه لعبة الطاولة المعروفة ولم اذكر ان احدهم عرفها بأنها المكعبات او الزهر .. والله اعلم ..

أما فيما يتعلق بتحريمه فأرجو منك ان تراجع فتاوى شيخ الاسلام الجزء الثالث والعشرين في أكثر من سؤال حول الحكم في الشطرنج وقد ذهب الشيخ الى تحريمه بل يروى ان الامام مالك قال هي شر من النرد اما الصحابة فقد ورد كما ذكرت لك عن بعضهم ما يحتمل ذلك مثل على بن ابي طالب والتابعين ثبت عنهم التحريم كالقاسم بن محمد وغيره ..

وذهب جماعة الى انها حلال اشهرهم ابن حزم والشوكاني كما في المحلى والنيل ....

أما الشافعية فمذهبهم الكراهية ...

وفيما يتعلق ببحث الاخ فأني انبه الى ما نبه اليه شيخ الاسلام من ان المروى عن الفقهاء في الكراهة كابي حنيفة في حكم الشطرنج المقصود به كراهية التحريم لا التنزيه ...

ومن المصادر التى سوف تفيدك رسالة الاجري في حكم النرد والشطرنج والملاهي وهي مطبوعة .... وكذلك سبق ان رايت قديما رسالة علمية أظن عنوانها حكم الملاهي او ما شابه ذلك لكن لا اذكر اسم المؤلف واظنها رسالة جامعية والله اعلم .....

ـ[الطارق بخير]ــــــــ[27 - 10 - 02, 05:12 م]ـ

جزيت أخي خيرا على ما كتبت،

أما رسالة أحكام اللهو فعندي، وقد قرأتها قبل كتابة الموضوع، لكنها لم تفدني في سؤالي،

فإن كاتبها لم يحرر المسألة تحريرا وافيا.

أما الشطرنج فيبدو لي أنه ليس محرما، لعدم ثبوت شيء فيه.

فإن ثبت شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو الصحابة، أو من قياس صحيح يدل على التحريم فيجب المصير إليه.

أما النرد فما وجدت إلى الآن جوابا شافيا فيه.

ولكن هل يمكن أن يقال:

إن كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - يفهم بالنقل، والذي ذكره أهل النقل هو أنه لعبة الطاولة،

فيكون تفسيرهم حجة ينبغي المصير إليها، ولا يخفاكم أن تحريم لبعة الطاولة كلها لا يعني تحريم الزهر، وإن كان هو مستخدما فيها،

فالزهر إذا انفرد عن اللعبة كلها لم يقع عليه اسم (النردشير) المحرم.

والله أعلم.

أقول هذا مدارسة، ولكني لم أجد ما يشفي غليلي في هذه المسألة بعد.

وأنا في انتظار أهل الفضل والعلم ليفيدونني بما لديهم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير