ومعلوم أنه عند التنازع والاختلاف فإنه يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة قال الله – عز وجل -: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) " النساء 59".
فإلى أدلة الفريقين ثم ذكر الراجح بعون الله تعالى:
أولاً: أدلة المانعين من إظهار ما زاد على ما يظهر عادة:
الدليل الأول:
قال الله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) "النور 31 ".
قالوا: في الآية الأمر بغض البصر عما لا يحل وحفظ الفرج عما حرم الله، والنهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها دون قصد.
وفيها أيضا النهي عن إبداء وإظهار شيء من الزينة الخفية إلا لأزواجهن أو آبائهن .. الخ ما ذكر في الآية، فهؤلاء جاءت الآية بإباحة إظهار شيء من الزينة الخفية للمرأة مما جرى عرف من نزل عليهم القرآن بإظهاره أمامهم، وخص الزوج بعدم إخفاء شيء من الزينة الباطنة عنه لأدلة أخرى.
وقد فسّر السلف الآية بنحو ما قلنا فقد روى ابن جرير رحمه الله (307/ 9): من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (ولا يبدين زينتهن إلى لبعولتهن) إلى قوله (عورات النساء).
قال: الزينة التي تبديها لهؤلاء قرطها وقلادتها وسوارها، فأما خلخالها وعضداها ونحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا لزوجها، وعند البيهقي فيه زيادة انظر السنن الكبرى (7/ 152 رقم 13537).
وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه وإعلاله بضعف عبد الله بن صالح لا شيء فعبد الله بن صالح ثبت في كتابه، وهذه الرواية من كتاب وهي صحيفة على بن أبي طلحة، التي رواها عن عبد الله بن صالح جمع غفير من أئمة أهل الحديث.
أما الانقطاع بين على بن أبي طلحة وابن عباس فقد عرفت فيه الواسطة وهم الأثبات من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير، وقد اعتمدها الأئمة رحمهم الله، فانظر ـ إن شئت ـ صحيح البخاري وتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم من أئمة السلف رحمهم الله وإعلال بعض المتأخرين بالعلل السابقة المذكورة غفلة عن منهج السلف في تعاملهم مع أمثال هذه الصحيفة.
وروى رحمه الله أيضا من طريق ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى:) ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن (الآية. قال: تبدي لهؤلاء الرأس. وإسناده صحيح.
وروي عن إبراهيم النخعي رحمه الله من طريق سفيان عن منصور عن طلحة عن إبراهيم قال: هذه ما فوق الذراع. وهذا إسناد صحيح، ومن طريق أخرى قال: ما فوق الجيب. ولكن في سنده من يُجهل.
وما جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنه وقتادة وإبراهيم وما قاله ابن جرير رحم الله الجميع في تفسيره لهذه الآية فيه تحديد للمواضع التي يجوز للمرأة أن تبديها لمن ذكر في الآية إلا من خُص بمزيد الاطلاع على الزينة الخفية لأدلة أخرى وهو الزوج فقط.
الدليل الثاني:
ثبت في السنة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ... "رواه الترمذي (117) وابن خزيمة (1685) وابن حبان (5598،5599) وغيرهم.
وقد أعل بالوقف، ولكن الصحيح ثبوته مرفوعاً كما رجحه جمع من الأئمة الحفاظ منهم الدارقطني رحمه الله وتفصيل هذا فيه طول.
ففي هذا الحديث أن المرأة عورة، والعورة لا يجوز إظهار شئ منها إلا ما ثبت جواز إظهاره بأدلة أخرى سيأتي ذكر شئ منها في موضعه إن شاء الله تعالى.
الدليل الثالث:
¥