روى الإمام أحمد (22131،22129) وغيره من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن أسامة بن زيد أن أباه أسامة قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مالك لم تلبس القبطية؟ " قلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:" مرها فلتجعل تحتها غِلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها ".
وهذا الحديث وإن كان من رواية ابن عقيل عن محمد بن أسامة بن زيد، والأول وصف بسوء الحفظ خاصة لما كبر والثاني جهل حاله بعض الأئمة كالدارقطني رحمه الله.
إلا أن هناك من ثبت ابن عقيل من الأئمة، ونقل البخاري عن أحمد وإسحاق والحميدي الاحتجاج بحديثه، فحديثه محتج به ما لم يخالف، ووثق محمد بن أسامة بعض الأئمة كابن سعد وابن حبان رحم الله الجميع، وهذا الحديث جدير بالثبوت،ولا سيما وأنه ليس في لفظه ما يُنكر.
وله شاهد ضعيف من حديث دحية الكلبي رضي الله عنه رواه أبو داود (4116) و الحاكم والبيهقي من طريقه انظر سننه الكبرى (3261).
وعليه فإن هذا الحديث يدل على النهي عن لبس الثياب الضيقة التي تصف الأعضاء ومن المعلوم أن هذا النهي عام فيما يلبس داخل البيت وخارجه، وإن كان خارجه أشد.
وأكثر ما يطرق المرأة في بيتها هم النساء فهن ممن منعت المرأة من لبس ما يصف عظامها أمامهن فكيف يجوز لها إظهار وكشف ما فوق السرة ودون الركبة.
فائدة:
بعض أهل العلم جعل تفسير حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهم كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ". فقال: إن الكاسيات العاريات منهن من يلبس الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسد.
الدليل الرابع:
روى البخاري رحمه الله في صحيحه (5240) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها ". وهذا النهي عن المباشرة لأنه قد يفضي إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة، كما أن فيه إسقاطاًً لمعنى الحجاب والمقصود منه ـ ينظر الفتح عند شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله لهذا الحديث ـ وإظهار ما لم تجر العادة وعرف النساء بإظهاره من أقوى الوسائل للوقوع في هذا المحظور كما هو معلوم بداهة، فيكون منع إظهار ما زاد على المعتاد من جهتين:
الأولى: لأنه من العورة كما سبق تقريره، والثاني: لأنه وسيلة للوقوع في المحظور الذي جاء الحديث النبوي السابق ذكره بالزجر عنه.
الدليل الخامس:
روى مسلم رحمه الله في صحيحه (1/ 266) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد " وهو عند أبي داود (4018)، الترمذي (2793).وفي هذا الحديث النهي عن النظر إلى عورة المرأة وهي ما سوى المظهر عرفاً ولو لم يحصل الوصف من الناظرة عن المنظور إليها.
ثانياً: أدلة القائلين بأن عورة المرأة من المرأة كعورة الرجل من الرجل:
ذهب جمهرة من الفقهاء إلى أن عورة المرأة من المرأة كعورة الرجل من الرجل وإلى أن للمرأة أن ترى من المرأة ما يجوز أن يراه الرجل من الرجل، واستدلوا ـ كما يتبين بالاستقراء والتتبع ـ لقولهم هذا بأدلة وهي:
الدليل الأول:
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة " رواه الدارقطني (879) والبيهقي من طريقه (3237).
قالوا: هذا الحديث نص صريح في تحديد العورة وهو عام للرجال والنساء فليس في الحديث تحديد فيحمل على العموم. كما يشهد له الحديث التالي.
الدليل الثاني:
¥