تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وهو نص في المسألة) أ. هـ كلامه.

كما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي من حديث بهز بن حكيم حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال: " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " فقال الرجل يكون مع الرجل قال: " إن استطعت ألا يراها أحد فافعل " قلت والرجل يكون خالياً قال:"فالله أحق أن يستحيا منه "، ولا يثبت حديث في منع الزوجين أو أحدهما من رؤية عورة الآخر، ولم ينقل خبر بإسناد صحيح أو ضعيف فيما أعلم ذكر فيه تكشف النساء وإظهارهن ـ عدا ما بين السرة والركبة ـ فيما بينهن عندما يجتمعن فلو أعتقد السلف جواز ذلك والرخصة فيه لنقل ذلك عنهم ولو عن بعضهم كما نقل غيره مما هو دونه، فهذا يدل دلالة واضحة على ضعف قول من قال بجواز كشف ما عدا ما بين السرة إلى الركبة للنساء فيما بينهن، وأن هذا القول بني على أدلة صريحة لكنها لا تصح، وأما ما استدلوا به من الأدلة الصحيحة فالأمر بخلاف ما ذهبوا إليه منها كما مر.

وقبل أن نختم الكلام في هذه المسألة، يحسن ذكر أن هناك قولاً ثالثاً في المسألة وهو أن عورة المرأة من المرأة كعورتها من الرجل الأجنبي عنها، وهذا مذهب غريب مخالف للنصوص الثابتة التي ذكر بعضها، ولم يعلم أحد قال به سوى الإمام القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله في شرحه الرسالة لابن أبي زيد القيرواني على ما نقله ابن القطان رحمه الله في كتابه (أحكام النظر)، ولا يعرف لهذا لقول دليل سوى ما رواه الحاكم رحمه الله في مستدركه (5/ 253) فقال:

باب التشديد في كشف العورة، ثم أخرج (7438) بسنده من طريق إبراهيم بن علي الرافعي حدثني علي بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " عورة الرجل على الرجل كعورة المرأة على الرجل، وعورة المرأة على المرأة كعورة المرأة على الرجل " ثم قال رحمه الله: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فقال الذهبي متعقباً له: الرافعي ضعفوه أ. هـ.

وفيه علة أخرى وهي جهالة علي بن عمر، فلا يعرف حاله، وليس هو علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الثقة فهذا آخر غيره، كما أن متنه غريب منكر.

والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

http://saaid.net/female/m24.htm (http://saaid.net/female/m24.htm)


ـ[المعتصم محمد]ــــــــ[24 - 07 - 09, 11:43 م]ـ
وسئل الشيخ ياسر برهامي - حفظه الله

هل يجوز الرضاعة أمام النساء بدون تغطية الثدي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز للمرأة أن تظهر للنساء إلا مواضع الزينة الباطنة؛

لقوله -تعالى-: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) (النور:31)،

وهذه هي الزينة الباطنة، ومواضعها هي: الرأس والعنق، والصدر موضع القلادة، والذراعان والساقان،

أما الثدي فليس من ذلك فهو داخل في عموم: (الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ) (رواه الترمذي، وصححه الألباني)، وهذا هو أصح الأقوال في المسألة، فكما لا يجوز لها أمام أبيها وأخيها إظهار ثديها؛ فكذلك أمام النساء، ولأن الآية سوت بينهم إلا الزوج.

http://www.salafvoice.com/article.php?a=3489&back=aHR0cDovL3d3dy5zYWxhZnZvaWNlLmNvbS9hcnRpY2xlc y5waHA/bW9kPXN1YmNhdGVnb3J5JmM9MTU0

ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[25 - 07 - 09, 08:10 م]ـ
وجعل حدود عورة المرأة أمام المرأة والمحارم ما يظهر غالبًا هو قول شيخى محمد بن عبد المقصود حفظه الله .... تجد ذلك فى فتاوى النساء.
والله المستعان ....

ـ[أم ديالى]ــــــــ[25 - 07 - 09, 10:07 م]ـ
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير