تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولعل الإمام البخاري رحمه الله إنما يقصد بتبويبه هذا مهل المفرد و القارن ولايقصد العمرة المفردة

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3/ 386

قوله (حتى أهل مكة)

يجوز فيه الرفع والكسر

قوله (من مكة) أي لا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه بل يحرمون من مكة كالآفاقي الذي بين الميقات ومكة فإنه يحرم من مكانه ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات ليحرم منه وهذا خاص بالحاج

واختلف في أفضل الأماكن التي يحرم منها كما سيأتي في ترجمة مفردة فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل كما سيأتي بيانه في أبواب العمرة

قال المحب الطبري لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة

فتعين حمله على القارن

واختلف في القارن فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج في الإهلال من مكة

وقال ابن الماجشون يجب عليه الخروج إلى أدنى الحل ووجهه أن العمرة إنما تندرج في الحج فيما محله واحد كالطواف والسعي عند من يقول بذلك وأما الإحرام فمحله فيهما مختلف

وجواب هذا الإشكال أن المقصود من الخروج إلى الحل في حق المعتمر أن يرد على البيت الحرام من الحل فيصح كونه وافدا عليه وهذا يحصل للقارن لخروجه إلى عرفة وهي من الحل ورجوعه إلى البيت لطواف الإفاضة فحصل المقصود بذلك أيضا) انتهى.


عبدالرحمن الفقيه30 - 10 - 2004, 12:07 PM
وفي شرح العمدة للإمام ابن تيمية رحمه الله

((فصل
وقد أطلق أحمد القول بأن العمرة واجبة وأن العمرة فريضة في رواية جماعة منهم أبو طالب والفضل وحرب وكذلك أطلقه كثير من أصحابه منهم ابن أبي موسى

وقال في رواية الأثرم وقد سئل عن أهل مكة فقال أهل مكة ليس عليهم عمرة إنما قال الله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) فقيل له إنما ذاك في الهدي في المتعة فقال كان ابن عباس يرى المتعة واجبة ويقول يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت
قيل له كأن إقامتهم بمكة يجزيهم من العمرة فقال نعم.
وكذلك قال في رواية ابن الحكم ليس على أهل مكة عمرة لأنهم يعتمرون في كل يوم يطوفون بالبيت فمن أراد منهم أن يعتمر خرج إلى التنعيم أو تجاوز الحرم

وقال في رواية الميموني ليس على أهل مكة عمرة وإنما العمرة لغيرهم قال الله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) إلا أن ابن عباس قال يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسر

وإذا أراد المكي وغيره العمرة أهل من الحل وأدناه التنعيم

ولأصحابنا في هذا ثلاثة طرق:
أحدها أن المسألة رواية واحدة بوجوبها على المكي وغيره وأن قوله ليس عليهم متعة يعني في زمن الحج لأن أهل الأمصار غالبا إنما يعتمرون أيام الموسم وأهل مكة يعتمرون في غير ذلك الوقت قاله القاضي قديما قال لأنه قال لأنهم يعتمرون في كل يوم يطوفون بالبيت وهذه طريقة ضعيفة.

الثانية أن في وجوبها على أهل مكة روايتين لأنه أوجبها مطلقا في رواية واستثنى أهل مكة في أخرى وهذه طريقة القاضي أخيرا وابن عقيل وجدي وغيرهم.

والثالثة أن المسألة رواية واحدة أنها لا تجب على أهل مكة وأن مطلق كلامه محمول على مقيده ومجملة على مفسره وهذه طريقة أبي بكر وأبي محمد صاحب الكتاب وهؤلاء يختارون وجوبها على أهل مكة
ووجه عدم وجوبها ما روى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا أهل مكة ليس عليكم عمرة
وعن عمرو بن كيسان قال سمعت ابن عباس يقول لا يضركم يا أهل مكة ألا تعتمروا فإن أبيتهم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن واد
وعن عطاء إنه كان يقول يا أهل مكة إنما عمرتكم الطواف بالبيت فإن كنتم لا بد فاعلين فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن واد رواهن سعيد
وهذا مع قوله إن العمرة واجبة ولا يعرف له مخالف من الصحابة ولأن الله سبحانه قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فجعل التمتع بالعمرة إلى الحج الموجب لهدي أو صيام لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فإذا كان حاضر المسجد الحرام يفارق
غيره في حكم المتعة وواجباتها فارقة في وجوب العمرة وأيضا فإن العمرة هي زيارة البيت وقصده وأهل مكة مجاوروه وعامروه بالمقام عنده فأغناهم ذلك عن زيارته من مكان بعيد فإن الزيارة للشيء إنما تكون للأجنبي منه البعيد عنه وأما المقيم عنده فهو زائر دائما.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير