ـ[ابو سلمان]ــــــــ[04 - 12 - 05, 08:14 ص]ـ
الاخ (محمد رشيد) قول ابن عابدين (فلو احدث قبله ينبغي اعادته) غير واضح بان وضو ءه قد انتقض فلعلك تفيدنا بنقل اوضح وقولك (فهنا يكون قد انتقض الوضوء و ينبغي أن يعيد) نقض الوضوء تجب فيه اعادته ولا يقال فيه ينبغي وننتظر منك الافادة بارك الله فيك
الاخ (الفهم الصحيح) هذا عين المطلوب فاني تعبت من البحث عن هذه المسالة في كتب المالكية واذا وجدت من النقول غير هذا فلا تبخل علينا وبارك الله فيك
فائدة متعلقه بالبحث المذكور
الشافعية يلغزون لهذه المسالة بان وضوءا لايجب فيه غسل احد الاعضاء مع كونه مكشوفا الجواب هو هذه المسالة
لانهم يقولون بسقوط غسل الرجلين او غيرها من اعضاء الوضوء في هذه الحالة وهي ان يغتسل ويترك احد اعضاء الوضوء ثم يحدث فانه يغسل العضو المتبقي لتعلق الحدث الاكبر به ثم يرجع لما بقي من اعضاء الوضوء لانتقاض الوضوء فيها
واما الحنابلة فيلغزون لهذه المسالة بسقوط الترتيب من غير عذر وعندهم ان غسل العضو المتبقي هو للحدثين وهو قول بعض الشافعية وان كان الصحيح عندهم هو سقوط فرض الوضوء في هذه الحالة
والله اعلم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[04 - 12 - 05, 08:56 ص]ـ
(فلو احدث قبله ينبغي اعادته) أي لو أحدث قبل نهاية الغسل ينبغي إعادة الوضوء
(فهنا يكون قد انتقض الوضوء و ينبغي أن يعيد) تأتي ينبغي بمعنى الوجوب، و هو واضح، و قد يكون استعماله لهذا المعنى من باب أن المغتسل غير ملزم بالوضوء في هذه اللحظة، إلا إن ارد أن يخرج من مغتسله للصلاة، فهنا يجب عليه أن يتوضأ، فاستعمل لفظ (ينبغي) اي على من ألزم نفسه الصلاة بعد الخروج من المغتسل.
و الله تعالى الموفق
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[04 - 12 - 05, 10:48 ص]ـ
الاخ (محمد رشيد) ينبغي عليه الوضوء في كلام ابن عابدين المذكور لايفهم منه اطلاقا انه يجب عليه الوضوء ولا انه انتقض وضو ءه
قولك (من باب أن المغتسل غير ملزم بالوضوء في هذه اللحظة، إلا إن ارد أن يخرج من مغتسله للصلاة، فهنا يجب عليه أن يتوضأ،) تقدير هذا الكلام غير مناسب في كتاب فق
وابن عابدين في مبحث اخر يقول ان ينبغي بمعنى يطلب اوبمعنى ما يستعمله الفقهاء في مقام البحث فيما لانقل فيه هذا بعد الرجوع للبحث في جامع الفقه في كتاب ابن عابدين
ونرجو منكم الافادة والزيادة
والله اعلم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[04 - 12 - 05, 06:14 م]ـ
تقول أبا سلمان: الاخ (محمد رشيد) ينبغي عليه الوضوء في كلام ابن عابدين المذكور لايفهم منه اطلاقا انه يجب عليه الوضوء ولا انه انتقض وضو ءه
لعل أخانا الفهم الصحيح يوضح لكم
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[05 - 12 - 05, 09:14 ص]ـ
للاخ (محمدرشيد) موافق على هذا
وننتظر رد (الفهم الصحيح)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 12 - 05, 04:39 م]ـ
(ابتسامة لأخي الكريم)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[05 - 12 - 05, 08:17 م]ـ
وفقكما الله ... ورفع قدركما ...
هنا وقفات .... الأولى: أن الفقهاء - فيما أعلمه - مجمعون على أن من انتقض وضؤه أثناء غسله أنه يجب عليه إعادة الوضوء إذا أراد الصلاة ... ما أظن أحدا ينازع في هذه ...
الثانية: يبدو أن عدم نص الفقهاء الحنفية - حسب بحثنا جميعا القاصر - على هذه الجزئية بعينها = لوضوحها كما ذكر أخونا الفاضل محمد رشيد.
الثالثة: أن قول العلامة ابن عابدين - رحمه الله - لم يكن الغرض منه بيان حكم هذه المسألة خاصة، وإنما وقعت الإشارة إليها عرضا ...
الرابعة: أن قوله: " لم أره " ما أظن الضمير فيه يعود على عدم رؤيته لكلامهم على انتقاض وضوء من أحدث أثناء غسله وقبل تمامه ... وإنما يعود على القيد الذي ذكره لكلام نوح أفندي ... وكأنه يقول: إن هذا القيد يضاف إلى القيدين الآخرين عند السادة الحنفية في عدم استحباب إعادة الوضوء لمن اغتسل غسلا واجبا ... فلا يعيد الوضوء ... إلا إذا صلى به، أو إذا اختلف المجلس ... وكذا يضاف على سبيل الوجوب إعادة الوضوء إذا انتقض قبل تمام غسله ... هكذا فهمتُ قوله، والله أعلم.
الخامسة: وقول العلامة ابن عابدين: < فلو أحدث قبله ينبغي إعادته ... > المتبادر منه أنه يجب عليه ذلك ... لما تقرر عند جماعة الفقهاء من انتقاض الوضوء في هذه الحالة ... و كلمة < ينبغي > وإن كان متأخروا الحنفية يستعملونها للندب = ولكن قد يراد بها الوجوب ... وأما عند متقدميهم؛ فمنهم من يستعملها فيما يعم الواجب ...
ملاحظة: لو يسمح الفاضل أبو سلمان فيذكر لي سبب اهتمامه بهذه المسألة ... وتطلبه للمزيد من أقاويل الفقهاء حولها.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 12 - 05, 09:59 م]ـ
جزاك الله تعالى خيرا للتوضيح أخي الفهم .. و لم أسهب لوضوح المعنى