تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم قضاء الصلاة المتعمد تركها؟]

ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[30 - 11 - 05, 06:20 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

[ما حكم قضاء الصلاة المتعمد تركها؟]

هل يُكتفى بالإكثار من النوافل؟

أم يجب القضاء؟

وإذا وجب القضاء، هل يجوز التنفل؟ أم لا يجوز حتى يتم القضاء؟

(وذلك مع عدم معرفة عدد الصلوات المتروكة عمدا)

**ملاحظة**

أتمنى من الأخوة مراعاة أن هناك قولين لأهل العلم فى حكم تارك الصلاة عمدا ...

وكذا أود معرفة: أنه إن كان تارك الصلاة عمداً يكفر على مذهب طائفة من أهل العلم، فكيف نأمره بقضاء ما تركه من صلاة وقد تاب وأسلم من جديد (وذلك فى قول المذهب المذكور)؟

وكذا أتمنى من الأخوة -إن تيسر ذلك- ذكر مذاهب أهل العلم فى مسألة قضاء الصلاة المتعمد تركها وأدلتهم مع مناقشتها -إن تيسر ذلك- ... بارك الله فيكم ونفع بكم ...

وجزاكم الله خيرا ..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ـ[الليث السكندري]ــــــــ[30 - 11 - 05, 09:14 م]ـ

وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول {أقم الصلاة لذكري})

- رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي

قال الشوكاني في نيل الأوطار: (في من نسي) تمسك بدليل الخطاب من قال إن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه إن من لم ينس لا يصلي وإلى ذلك ذهب داود وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي وحكاه في البحر عن ابني الهادي والأستاذ ورواية عن القاسم والناصر: قال ابن تيمية حفيد المصنف: والمنازعون لهم ليس لهم حجة قط يرد إليها عند التنازع وأكثرهم يقولون لا يجب القضاء إلا بأمر جديد وليس معهم هنا أمر ونحن لا ننازع في وجوب القضاء فقط بل ننازع في قبول القضاء منه وصحة الصلاة في غير وقتها وأطال البحث في ذلك واختار ما ذكره داود ومن معه والأمر كما ذكره فإني لم أقف مع البحث الشديد للموجبين للقضاء على العامد وهم من عدا من ذكرنا على دليل ينفق في سوق المناظرة ويصلح للتعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم إلا حديث (فدين الله أحق أن يقضى) باعتبار ما يقتضيه اسم الجنس المضاف من العموم (1) ولكنهم لم يرفعوا إليه رأسا وأنهض ما جاؤوا به في هذا المقام قولهم إن الأحاديث الواردة بوجوب القضاء على الناسي يستفاد من مفهوم خطابها وجوب القضاء على العامد لأنها من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فتدل بفحوى الخطاب وقياس الأولى على المطلوب وهذا مردود لأن القائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالا من [ص 3] الناسي بل صرح بأن المانع من وجوب القضاء على العامد أنه لا يسقط الإثم عنه فلا فائدة فيه فيكون إثباته مع عدم النص عبثا بخلاف الناسي والنائم فقد أمرهما الشارع بذلك وصرح بأن القضاء كفارة لهما لا كفارة لهما سواه ومن جملة حججهم أن قوله في الحديث (لا كفارة لها إلا ذلك) يدل على العامد مراد بالحديث لأن النائم والناسي لا إثم عليهما قالوا: فالمراد بالناسي التارك سواء كان عن ذهول أم لا ومنه قوله تعالى {نسوا الله فنسيهم} وقوله تعالى {نسوا الله فأنساهم أنفسهم} ولا يخفى عليك أن هذا الكلام يستلزم عدم وجوب القضاء على الناسي والنائم لعدم الإثم الذي جعلوا الكفارة منوطة به والأحاديث الصحيحة قد صرحت بوجوب ذلك عليهما وقد استضعف الحافظ في الفتح هذا الاستدلال وقال: الكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد على أنه قد قيل أن المراد بالكفارة هي الإتيان بها تنبيها على أنه لا يكفي مجرد التوبة والاستغفار من دون فعل لها. وقد أنصف ابن دقيق العيد فرد جميع ما تشبثوا به والمحتاج إلى إمعان النظر ما ذكرنا لك سابقا من عموم حديث (فدين الله أحق أن يقضى) لا سيما على قول من قال: إن وجوب القضاء بدليل هو الخطاب الأول الدال على وجوب الأداء فليس عنده في وجوب القضاء على العامد فيما نحن بصدده تردد لأنه يقول المتعمد للترك قد خوطب بالصلاة ووجب عليه تأديتها فصارت دينا عليه والدين لا يسقط إلا بأدائه إذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضايق وأن قول النووي في شرح مسلم بعد حكاية قول من قال لا يجب القضاء على العامد أنه خطأ من قائله وجهالة من الإفراط المذموم. وكذلك قول المقبلي في المنار أن باب القضاء ركب على غير أساس ليس فيه كتاب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير