تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن عبد البر" الإشهاد على الطلاق ليس بواجب فرضا عند جمهور أهل العلم، ولكنه ندب وإرشاد واحتياط للمطلق كالإشهاد على البيع" (7).

إذن الأصل أن الطلاق يصح من غير إشهاد، وإنما يُندب الإشهاد عليه احتياطا. وهو الأمر الذي تمت مناقشته في قضيتنا المطروحة أمام المحاكم، إذ أن القاضي – الذي بتَّ في الواقعة وغيره من القضاة كما سيأتي ذكره - طلب مثول الزوجين أمام المحكمة وتأكيد واقعة الطلاق!

فهل يمكن القول إن الإشهاد في هذه الحالات لم يصبح حكمه مجرد الندب بل الوجوب لأن المعلوم أن حكم القاضي يعتبر ملزما؟

وأصبح الإشهاد واجبا في هذا العصر الذي تعددت فيه وسائل الطلاق بعد أن كان لا يقع إلا بالألفاظ، للاحتياط والتأكد من أن الزوج هو مُوقع الطلاق، ولم يقم أحد غيره بذلك زورا وبهتانا.

آراء وأقوال:

*موقف المحاكم الشرعية:

كانت محكمة الشريعة لمنطقة قومباك قد أكدت مؤخرا على صحة الطلاق عن طريق رسائل النقال؛ ففي يوم الخميس 31 - 7 - 2003 قضت محكمة الشريعة الابتدائية في شرق جومباك بماليزيا بأن "الطلاق عبر رسائل المحمول يعتبر نافذا بشرط تحقق المحكمة من حدوثه".

وحكم القاضي بالمحكمة ذاتها "محمد فاؤزي إسماعيل" بمقتضى ذلك كما سبق.

غير أن القاضي داتو زهدي طه- رئيس محكمة الشريعة الإقليمية - دعا القضاة الشرعيين إلى عدم قبول أي دعوى بهذا الشأن، فقد ذكر أنه من عام 1999م ظهرت 20 حالة، وقال إنه لابد من الاستماع إلى طرفي النزاع (الزوج والزوجة) قبل إعطاء أي قرار نهائي.

وقد أكد لي القاضي نعيم- في لقاء معه على هامش مؤتمر نظمته مؤسسة الدعوة الإسلامية الماليزية، يومي: 24 - 25/ مايو 2004: أن مسألة قبول أو رفض الهاتف النقال كوسيلة جديدة تقوم مقام التلفظ بكلمة الطلاق، مسألة تحتاج إلى روية وتأنٍ، لأن القبول بها مباشرة على اعتبار أنها وسيلة من وسائل الاتصال قد يفتح الباب على مصراعيه أمام الرجال في التساهل في التطليق والتسرع فيه.

وأكدت المحاكم الشرعية الخاصة بالمسلمين في سنغافورة قبولها للطلاق عبر رسائل الهاتف النقال أيضا، وذلك على لسان تصريح مسؤول مسجل المحاكم فيها سيف الدين ثروان، لكنه كرر هو الآخر مطالبته الزوجين بالحضور للمحكمة وتأكيد ذلك، لكن القانونيين في ماليزيا وسنغافورة أكدوا على عدم تشجيعهم لهذا الأسلوب السهل لتطليق الزوجات على الرغم من شرعيته.

* موقف العلماء والمفتين:

وفي فتوى مفتي العاصمة الفيدرالية كوالالمبور الشيخ هاشم يحيى قال فيها: إن خدمات الرسائل القصيرة عبر الهاتف وسيلة شرعية لإعلام الطرف الآخر بالطلاق، ويجب أن تقبل من قبل المحاكم الشرعية الماليزية، لكنه اشترط حضور الزوجين إلى المحكمة الشرعية لتأكيد حدوث الطلاق.

أما مفتي دبي وفي إجابته عن سؤال بهذا الشأن فقد قال:" الطلاق عبر الهاتف كتابة بما يسمى (المسج) هو نوع من أنواع الطلاق بطريق الكتابة، لأنه يكتب لفظ الطلاق سواء بالعربية أو غيرها، وعندئذ تجري عليه أحكام كتابة الطلاق صريحا كان أو كناية ... ولكن بشرط أن يكون الكاتب الزوج أو وكيله، بمعنى أن المرأة لا يلزمها العدة حتى تعلم أن هذه الكتابة صادرة من الزوج نفسه أو وكيله، وذلك لأن احتمال التزوير في هذا النوع كثيرا. ويحصل التأكيد إما بإقرار الزوج أو البينة العادلة. فإذا ثبت ذلك اعتدت المرأة من تاريخ صدور تلك الكتابة من الزوج" (8).

والدكتور محمود عكام أستاذ الشريعة بالجامعات الأردنية يرى أن الطلاق عبر رسائل المحمول أو البريد الإلكتروني قد يدخله كثير من الغش والخداع؛ ولذا فإن ترك هذه الوسيلة غير المضمونة أولى.

أما مسعود صبري المحرر بقسم الفتوى بإسلام أون لاين فيقول: إن الأوفق شرعًا أن تمنع هذه الوسيلة، وإن كان الشرع يأمر برفع الضرر، فإن الوسيلة التي قد تؤدي إليه تمنع، كما أن في استخدام هذه الوسيلة إضعافاً لعلاقة الزواج والطلاق، وهو ما يتعارض مع حكمة الشرع من هذه العلاقات، من كونها ميثاقًا غليظًا.

ويتابع مسعود صبري: للحاكم المسلم أو الجهات المختصة أن تصدر قرارًا بمنع هذه الوسيلة، فتكون ملزمة للجميع، صونًا للبيوت والأسر، وحفاظًا على الحياة الاجتماعية، فلا يأمن أن يقوم إنسان بكتابة طلاق لامرأة غير زوجته، والشرع ينفي كل ما فيه الغش والضرر (9).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير