[المجزئ من الوقوف بعرفةوحكم المبيت بمزدلفة]
ـ[أبوأسامة عبدالله]ــــــــ[01 - 12 - 05, 09:36 م]ـ
مقالات شرعية فقه النوازل الفتاوى (منقول من موقع المسلم)
[المجزئ من الوقوف بعرفةوحكم المبيت بمزدلفة]
4/ 12/1424
الشيخ عبد الله الغفيلي والشيخ زياد العامر
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا البحث مشتمل على مسألتين
المسألة الأولى/المجزئ من الوقوف بعرفة
الشيخ/عبد الله الغفيلي
المسألة الثانية/ حكم المبيت بمزدلفة
الشيخ/زياد العامر
المسألة الأولى:المجزئ من الوقوف بعرفة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه المسألة ذات شقين:
الشق الأول:حكم الوقوف بعرفة والدفع منها قبل الزوال
فلقد أجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وأن ما بعد الزوال وقت للوقوف، و أنّ وقت الوقوف ينتهي بطلوع فجر يوم النحر، وأن من جمع في وقوفه بعرفة بين الليل والنهار من بعد الزوال فوقوفه تام ولا شيء عليه.
واختلفوا في حكم الوقوف بعرفة والدفع منها قبل الزوال،هل يجزئ عن الوقوف بعد الزوال أم لا على قولين (1):
القول الأول: لايجزىء؛ وهو قول جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، وقد حكاه ابن رشد إجماعاً، حيث قال:" وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك، وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج".
وهذا الإجماع منتقض بما سيأتي من الخلاف في ذلك.
القول الثاني: يجزىء وهو المذهب عند الحنابلة.
أدلة أصحاب القول الأول:
استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال، كما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم) رواه مسلم من حديث جابر، فدل على عدم إجزاء الوقوف قبل الزوال؛ لأنه ليس وقتاً شرعياً للوقوف.
وقد أجاب الحنابلة عن دليل الجمهور بحديث عروة بن مضرس الآتي.
واستدل أصحاب القول الثاني:
بحديث عروة بن المضرس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلاَّ وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) قال النووي: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم بأسانيد صحيحة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ووجه الشاهد: أن قوله: (وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) دالٌّ على إجزاء الوقوف في جميع نهار عرفة ومنه الوقوف قبل الزوال، حيث حكم صلى الله عليه وسلم بتمام حجه وقضاء تفثه.
قال المجد في المنتقى بعد إيراد الحديث: وهو حجة في أنّ نهار عرفة كله وقت للوقوف اهـ.
وأجاب الجمهور بأنّ المراد بالنهار في الحديث هو ما بعد الزوال بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، حيث لم يقفوا إلا بعد الزوال.
قال الشوكاني: فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيداً لذلك المطلق ولا يخفى ما فيه.
الترجيح:
الراجح والله أعلم القول الثاني؛ وهو إجزاء الوقوف بعرفة لمن وقف بها ثم دفع منها قبل الزوال ولو لم يرجع إليها، وقد مال إليه الشوكاني ورجحه الشنقيطي؛ لظاهر حديث عروة بن المضرس المذكور، في إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: (أو نهاراً) وهذا يصدق على جميع أجزاء نهار عرفة، ولا يسلم جواب الجمهور عنه؛ لأن تركه صلى الله عليه وسلم الوقوف قبل الزوال لا يدل على عدم المشروعية، وإنما يدل على نفي الأفضلية؛ لدلالة حديث عروة المتقدم، ويتأكد هذا بكون عروة رضي الله عنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمزدلفة، وفعله صلى الله عليه وسلم بالوقوف بعد الزوال متقدم على ذلك، فكيف يقدَّم البيان على المبيَّن مع حاجة المخاطب للبيان حالاً؟! ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ثم إن عدم وقوفه بعرفة قبل الزوال عدم وليس فعلاً، بل الفعل هو نزوله صلى الله عليه وسلم بنمرة، وعلى هذا فلا يقوى هذا العدم على معارضة حديث عروة، بل غاية ما يفيد الاستحباب.
¥