وأما استدلالهم بأن وقوف النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بعد الزوال وقد قال: (خذوا عني مناسككم) فيكون فعله صلى الله عليه وسلم بياناً لمجمل وهو الأمر بقوله: (خذوا عني مناسككم) فيقتضي الوجوب، والجواب على ذلك:
أننا لا نسلم بهذا الإطلاق لهذه القاعدة في مثل هذا الموضع؛ لأن لازم هذا أن يكون الظاهر في أفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هو الوجوب إلا ما خرج بدليل، وهو قول الظاهرية ورجحه الشوكاني، أما الجمهور فإنهم وإنْ علّلوا بها في مواضع كهذا وغيره، إلا أنهم لا يلتزمون ذلك في كل مسألة، مما يدل على أن فعله صلى الله عليه وسلم دال على الاستحباب ولا شك، أما استفادة الوجوب من فعله صلى الله عليه وسلم لوقوعه بياناً للأمر المجمل، فإنما يكون افتراضه عند خُلُوِّ المسألة من قرائن تصرف عن الوجوب، أما إذا كان الفعل مقابلاً بقوله صلى الله عليه وسلم، كما هنا في حديث عروة رضي الله عنه، وهناك في تقديم الأعمال وتأخيرها في يوم النحر، فإنه ينظر في حكم الفعل عندئذ بحسب الصارف قوة وضعفاً، وقد أفادنا الصارف القولي بتفاصيله المتقدمة استحباب الوقوف بعد الزوال، وإجزاءه قبل الزوال إذا وقع بعد طلوع فجر يوم عرفة، والله أعلم.
الشق الثاني:حكم الدفع من عرفة قبل غروب الشمس
اتفق أهل العلم على أنّ الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وأن وقت الوقوف ينتهي بطلوع فجر يوم النحر
واختلفوا في حكم الدفع قبل غروب الشمس لمن وقف بعرفة نهاراً على قولين (2):
القول الأول: يجب الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس؛وهذا قول الحنفية، وهو قول عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة، واستدلوا بما يأتي:
الدليل الأول:أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفاً (بعرفة) حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص ثم دفع.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم" رواه مسلم من حديث جابر، فيستفاد الوجوب من فعله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه وقع بياناً لأمر مجمل، ومقتضى الأمر الوجوب عند الإطلاق،
ويناقش هذا الدليل بأن الوجوب إنما يستقيم الحكم به إذا خلا من المعارض، وأما هنا فحديث عروة بن مضرس يرد هذا الاستدلال،وهو مارواه أهل السنن بسند صحيح عن عروة بن المضرس رضي الله عنه قال: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله: إني جئت من جبل طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه)،فهذا الحديث يصرف دلالة الفعل من الإيجاب إلى الاستحباب، لا سيما وأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحداً بلزوم الوقوف حتى الغروب، ولم ينه عن الإفاضة قبل غروب الشمس، مع الحاجة إلى البيان لكثرة الأمة وتفاوت أفهامهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز،
الدليل الثاني: ما روي من طريق زمعة عن سلمة ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: "كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا ... " الحديث، رواه ابن خزيمة،
ويناقش هذا الدليل بأن ابن خزيمة رواه وتبرأ من عهدة راوية حيث قال: إن أبرأهن عهدة زمعة بن صالح أهـ. وهو ضعيف كما قال ابن حجر في التقريب أهـ. وعليه فالحديث لا يصح ولا تقوى شواهده على تعضيده، ثم إنه لو صح فتكون المخالفة هنا محمولة على الاستحباب لحديث عروة، فإنه خرج مخرج العموم والإطلاق والتشريع للأمة كلها.
ووجه الدلالة منه أن الإفاضة بعد غروب الشمس مخالفة لفعل المشركين وهي واجبة للأمر بها.
وعليه، فإنه يجب على من أفاض من عرفة قبل الغروب أن يعود إليها في الليل، وإلا فعليه دم وحجه صحيح، إلا مالكاً فقال: لا حج له،
¥