سؤال حول "مؤخر الصداق" ... هكذا يُطلقون عليه
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[02 - 12 - 05, 02:03 ص]ـ
سألت أحد الأخوات هذا السؤال فى منتدى أخر فأحببت نقل سؤالها هنا لعلى أجد جواب سؤالها هنا فأنقله لها ...
تقول الأخت:-
بسم الله الرحمن الرحيم
اخواتى الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحقيقه انا عندى سؤال محيرنى جدا ونفسى انى الاقى الاجابه اللى تريحنى
انا فى البدايه من مصر ومنذ فترة تقدم لخطبتى شاب حسبت انه هو الذى اتمنى وهو ايضا راى فيا فتاة احلامه
ولكن باختصار حتى لا اطيل عليكم لم تتم الخطبة والسبب هو "المؤخر" فأبى يتبع نظام وهو ان يكتب لبناته مؤخر صداق وهو ليس بالمبلغ الكبير المغالى فيه وانما فى حدود المعقول جدا فى هذا الزمن ولكن رفض اهل العريس فكرة المؤخر وقالو انه ليس موجود فى الشريعه الاسلاميه وقالو انهم بحثو فى صحيح البخارى فلم يجدو له اصل مع العلم ان ابى الحمد لله يعرف دينه جيدا وطبعا ابى اصر على رايه وقال ان هذا حق من حقوق ابنته لا يستطيع التفريط فيه وخصوصا انه ليس له اى مطالب من العريس اى انه لم يقم بطلب مهر او كتابة "قايمه" كما يفعل الكثير من الناس ولم تتم الخطبه وهذا هو السبب ابى له مبداه الذى لن يتنازل عنه وابو العريس ايضا له مبدا الذى لن يتنازل عنه خصوصا انى لى اختين اكبر منى متزوجتين واحده منذ عشر سنوات والمؤخر الذى طلبه ابى من هذا العريس هو نفس المبلغ الذى طلبه من زوج اختى منذ عشر سنين اى انه بسيط واختى الاخرى معقود قرانها قريبا ولم تتزوج بعد وبدات المشاكل بين ازواج اختى وهم يقدموا اعتراضهم على التفرقه بينهم وبين هذا العريس وهم لا يعلمون ان ابى لا يغير كلمته مهما حدث
سؤال الان هو ما موضوع المؤخر هذا وما مدى شرعيته لمن لديه المعرفه مع العلم ان كل اهل المدينه التى انا منها يتبعون نظام المؤخر
وشكرا لكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.اهـ.
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[02 - 12 - 05, 10:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ذهب المححقون من العلماء كالعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى إباحته، بل لقد نصح الناس بالأخذ به ما دام ذلك ييسر الزواج، وإليك إجابة الشيخ ابن عثيمين:
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
هل يصح تأجيل صداق المرأة؟ وهل تجب الزكاة فيه؟
الجواب: الصداق المؤجل جائز ولا بأس به لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) والوفاء بالعقد يشمل الوفاء به وبما شرط فيه , لأن المشروط في العقد من أشراط العقد , فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه فلا بأس ولكن يحل إن كان قد عيّن له أجلا معلوما فيحل بهذا الأجل , وإن لم يؤجل فيحل بالفرقة بطلاق أو فسخ أو موت وتجب الزكاة على المرأة في هذا الصداق المؤجل إن كان الزوج مليا وإن كان فقيرا فلا يلزمها زكاة. ولو أخذ الناس بهذه المسألة وهي تأجيل المهر لخفف كثيرا من الناس في الزواج , ويجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق إن كان رشيدة أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا يسقط , لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[02 - 12 - 05, 12:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا ...
و لكن هذه الجمله تحتاج لبعض التوضيح:
فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه فلا بأس ولكن يحل إن كان قد عيّن له أجلا معلوما فيحل بهذا الأجل , وإن لم يؤجل فيحل بالفرقة بطلاق أو فسخ أو موت
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[03 - 12 - 05, 03:47 م]ـ
أى أن المؤخر دين على الزوج يحل سداده فى ميعاده إذا كان هناك ميعادا مشترطا وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله (ولكن يحل إن كان قد عيّن له أجلا معلوما فيحل بهذا الأجل)
وإذا لم يكن هناك أجل محدد بينهم فيكون السداد وقتما حدث فراق سواء بالطلاق أو الفسخ أو الموت. والله أعلى و أعلم.
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[03 - 12 - 05, 04:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا ...
هل هذا يعنى أنه من الجائز جعل الصداق مرتبطا بالطلاق أو الفسخ وهو ما يسمى مؤخر الصداق؟؟
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[03 - 12 - 05, 07:01 م]ـ
فى عرف أهل مصر لا يفعلوت الا هذا
يجعلون المؤخر مع الطلاق
والحقيقة التى لا يعلمها الكثيرون ان المؤخر جزء من المهر و يمثل دين على الزوج للزوجة فينبغى المسارعة فى سداده
ـ[ .. فارس .. ]ــــــــ[04 - 12 - 05, 12:46 ص]ـ
إسمحوا لي بسؤال
هناك من يقوم بطلب "المُقدم" فهل هذا الطلب من الدين أم بدعة من البدع؟
ـ[بن عباس]ــــــــ[04 - 12 - 05, 07:40 ص]ـ
المقصود بالمؤخر الذى سألت عنه الأخت هو ذلك المبلغ الذى يدفعه الزوج للزوجة فى حالة الطلاق وذلك بخلاف المهر نفسه وهو ما يفعل عندنا بمصر وهذا لا نعرف له أصل وليس المقصود المؤخر من المهر نفسه ..
بل يتم دفع المهر ثم يقوم أهل الزوج بتحديد مبلغ أخر وفى الغالب يكون المبلغ كبير حيث يقوم الزوج بدفعه إن طلقها ويلزمونه بذلك ...
فهذا هو المقصود من سؤال الأخت.
¥