تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أفيدوني حول دفع المال في زكاة الفطر]

ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[02 - 12 - 05, 06:46 م]ـ

مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل" الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين"رحمهم الله أنه لاتجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئة.

وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هوالأفضل لها،فكان مما قاله:

1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلابد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لايجزئ والراجح من مذهبه أنها لاتجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ،والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لاتجزئ.

2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه "باب العوض".

** ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله:

# حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.

إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر.

ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم:أعلمهم بالحلال والحرام معاذ.

# حديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر:لا، فحتكما إلى

النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أوكما قال صلى الله عليه وسلم-فدل على جواز تغير النوع-.

# ذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي –وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم –أي الصحابة-وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.

# ذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم.

وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد،وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك.

# وروي عن الحسن قوله: لابأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر.

#كتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري:أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق "عشرين درهماً وشاة". وفي هذا جواز إعطاء القيمة.

وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في "جواز إخراج زكاة الفطر دراهم" فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.

3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. "وهؤلاء قد غيروا نص الحديث"

4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداًعلى الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولابد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا.

"وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد باخراجها من غالب قوت أهل البلد فلابد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً".

5. أجمع أهل العلم على أن المراد "بالطعام" المذكور بالحديث هو"القمح".

6. أورد الإمام مالك بسند صحيح:"أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم" والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولايطلبون الطعام.

7. من قال باخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم.

فأرجو الرد وتوضيح الحق والصواب.

وجزاكم الله خيراً

ـ[الليث السكندري]ــــــــ[02 - 12 - 05, 07:25 م]ـ

قول شيخ الإسلام وهو أن الأصل منع إخراجها نقود ولكن يباح لحاجة الفقير هو الأرجح و سأحاول الإكمال فيما بعد لأني منشغل جدا الآن

ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[03 - 12 - 05, 03:32 م]ـ

نحن فى إنتظارك أيها الليث

ـ[الليث السكندري]ــــــــ[05 - 12 - 05, 03:01 م]ـ

أما عن عدم انفراد أبو حنيفة بالقول بإخراجها نقدا فهذا صحيح

أما حديث معاذ فضعيف لأن طاووسا لم يلق معاذا رضي الله عنه

و ما ورد عن معاوية رضي الله عنه فهو اجتهاد خالفه فيه غيره من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين

و اما القول بأنا إذا فتحنا باب القياس والاجتهاد باخراجها من غالب قوت أهل البلد فلابد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً".

فالرد بقول ابن عباس رضي الله عنه ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم و طعمة للمساكين)) فقوله طعمة يدل على أن العلة أنها طعام

أما الإستدلال ب

# حديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر:لا، فحتكما إلى

النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أوكما قال صلى الله عليه وسلم-فدل على جواز تغير النوع-.

فهذا لم يغير جنس الزكاة و لكن تزكى بما هو اعلى من نفس جنسها كمن يتزكى في الفطر بصاع و نصف من البر بدلا من الصاع

و يرجح قول ابن تيمية السابق ذكره ((وهو أن الأصل منع إخراجها نقود ولكن يباح لحاجة الفقير)) قول الله عز و جل ((و الذين في اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم)) فجعل الزكاة حقا للفقير فله ان يقتنيها بالشكل الذي يسد حاجته

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير