تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[فهد السند]ــــــــ[18 - 09 - 08, 10:23 م]ـ

من اشهر العلماء المعاصرين يفتي بجواز اخراجها نقداً؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 09 - 08, 12:40 ص]ـ

الشيخ العالِم الفقيه/ عبدالله الركبان ممن يرى جواز إخراجها نقداً،

وغيره كثير من خارج هذه البلاد.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 09 - 08, 12:51 ص]ـ

إخراج زكاة الفطر نقدا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83606

بحث عن حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=897580

ـ[يحيى خليل]ــــــــ[19 - 09 - 08, 04:18 ص]ـ

الحمد لله

اللهم لك الحمد على نعمتك، ولك الشكر أن أرسلتَ إلينا رسولاً كريما، صادقًا أمينا.

أمرنا ونهانا.

فليس هناك من أمرٍ أفضل من أمره، فقد جعلتَ له السمع والطاعة، ولم تجعلها لأحدٍ من خلقك في هذه الأمة.

الضلال كل الضلال، في قال فلان وقال فلان، وأفتى فلان واختلف فلان.

والهداية والنور والفلاح في رد الأمر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وحده دون خلق الله جميعًا.

وقد حدثنا، وعلمنا، وأرشدنا،إلى زكاة الفطر:

- عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛

"أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ. صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ , ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. مِنَ الْمُسْلِمِينَ.".

وفي رواية: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ. صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ.".

أخرجه مالك , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *

- عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. قَالَ:

"كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا , أَوْ مُعْتَمِرًا. فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّي أُرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ , كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا , مَا عِشْتُ.".

أخرجه مالك , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *

- عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛

"أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ , أَنْ تُؤَدَّى , قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.".

أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *

هذا ما صح من حديثه.

تغير الزمان أو تبدل، اختلف الناس أو اتفقوا، قوله هو الفصل.

الأفضل للغني والفقير، هو ما أمر به محمد صلى الله عليه وسلم.

حتى لو أمر بصدقة الفطر حفنة من تراب، هي والله أغلى وأفضل من كنوز الدنيا، للغني والفقير.

وستأتي ساعة تُبلى فيها السرائر؛

{وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيلاً * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولاً}.

اللهم اشهد.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 09 - 08, 07:00 ص]ـ

الحمد لله

اللهم لك الحمد على نعمتك، ولك الشكر أن أرسلتَ إلينا رسولاً كريما، صادقًا أمينا.

أمرنا ونهانا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير